٣٣

قوله عز وجل : { ولا تقتلوا النفس التي حَرَّم اللّه إلاَّ بالحق } يعني إلا بما تستحق به القتل .

{ ومَن قُتِل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً } فيه ثلاثة أوجه :

أحدها : أنه القود ، قاله قتادة .

الثاني : أنه الخيار بين القود أو الدية أو العفو ، وهذا قول ابن عباس والضحاك .

الثالث : فقد جعلنا لوليه سلطاناً ينصره وينصفه في حقه .

{ فلا يُسْرِف في القَتل } فيه قولان :

أحدهما : فلا يسرف القاتل الأول في القتل تعدياً وظلماً ، إن وليّ المقتول كان منصوراً ، قاله مجاهد .

الثاني : فلا يسرف وليّ المقتول في القتل .

وفي إسرافه أربعة أوجه :

أحدها : أن يقتل غير قاتله ، وهذا قول طلق بن حبيب .

الثاني : أن يمثل إذا اقتص ، قاله ابن عباس .

الثالث : أن يقتل بعد أخذ الدية ، قاله يحيى .

الرابع : أن يقتل جماعة بواحد ، قاله سعيد بن جبير وداود .

{ إنه كان منصوراً } فيه وجهان :

أحدهما : أن الولي كان منصوراً بتمكينة من القود ، قاله قتادة . الثاني : أن المقتول كان منصوراً بقتل قاتله ، قاله مجاهد .

﴿ ٣٣