٣الزاني لا ينكح . . . . . قوله : { الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً . . . } الآية . فيه خمسة أوجه : أحدها : أنها نزلت مخصوصة في رجل من المسلمين استأذن رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) في امرأة يقال لها أم مهزول كانت من بغايا الجاهلية من ذوات الرايات وشرطت له أن تنفق عليه فأنزل اللّه هذه الآية فيه وفيها قاله عبد اللّه بن عمرو ، ومجاهد . الثاني : أنها نزلت في أهل الصفة ، وكانوا قوماً من المهاجرين فقراء ولم يكن لهم بالمدينة مساكن ولا عشائر ، فنزلوا صفة المسجد ، وكانواْ نحو أربعمائة رجل يلتمسون الرزق بالنهار ويأوون إلى الصفة في الليل ، وكان بالمدينة بغايا متعالنات بالفجور مما يصيب الرجال بالكسوة والطعام ، فهمَّ أهل الصفة أن يتزوجوهن ليأووا إلى مساكنهن وينالوا من طعامهن وكسوتهن فنزلت فيهن هذه الآية ، قاله أبو صالح . الثالث : معناه أن الزاني لا يزني إلا بزانية والزانية لا يزني بها إلا زان ، قاله ابن عباس . الرابع : أنه عامٌّ في تحريم نكاح الزانية على العفيف ونكاح العفيفة على الزاني ثم نسخ ب قوله تعالى : { فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النَّسَاءِ } " [ النساء : ٣ ] قاله ابن المسيب . الخامس : أنها مخصوصة في الزاني المحدود لا ينكح إلا زانية محدودة ولا ينكح غير محدودة ولا عفيفة ، والزانية المحدودة لا ينكحها إلا زان محدود ، ولا ينكحها غير محدود ولا عفيف ، قاله الحسن ، ورواه أبو هريرة مرفوعاً . { وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ } فيه وجهان : أحدهما : الزنى . الثاني : نكاح الزوانى . |
﴿ ٣ ﴾