٤

قوله : { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ } يعني بالزنى

. { ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدآءِ } يعني ببينة على الزنى

. { فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً } وهذا حد أوجبه اللّه على القاذف للمقذوفة يجب بطلبها ويسقط بعفوها ، وفيه ثلاثة أقاويل :

أحدها : أنه من حقوق الآدميين ، لوجوبه بالطلب ، وسقوطه بالعفو ، وهذا مذهب الشافعي .

الثاني : من حقوق اللّه لأنه لا ينتقل إلى مال ، وهذا مذهب أبي حنيفة .

الثالث : أنه من الحقوق المشتركة بين حق اللّه وحق الآدميين لتمازج الحقين وهذا مذهب بعض المتأخرين .

ولا يكمل حد القذف بعد البلوغ والعقل إلى بحريتهما وإسلام المقذوف وعفافه ، فإن كان المقذوف كافراً أو عبداً عُزِّر قاذفه ولم يحد ، وإن كان القاذف كافراً حُدّ حدّاً كاملاً ، وإن كان عبداً حُدّ نصف الحد .

{ وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلِئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ } وهذا مما غلظ اللّه به

القذف حتى علق به من التغليظ ثلاثة أحكام : وجوب الحد ، والتفسيق وسقوط الشهادة . ولم يجعل في القذف بغير الزنى حَدّاً لما في القذف بالزنى من تعدّي المعرّة إلا الأهل والنسل .

﴿ ٤