٨

{ لا ينهاكم اللّه عن الذين لم يقاتلوكم في الدين } الآية . فيهم أربعة أوجه :

أحدها : أن هذا في أول الأمر عند موادعة المشركين ، ثم نسخ بالقتال ، قاله ابن زيد .

الثاني : أنهم خزاعة وبنو الحارث بن عبد مناف كان لهم عهد فأمر اللّه أن يبروهم بالوفاء ، قاله مقاتل .

الثالث : أنهم النساء والصبيان لأنهم ممن لم يقاتل ، فأذن اللّه تعالى ببرهم ، حكاه بعض المفسرين .

الرابع : ما رواه عامر بن عبد اللّه بن الزبير عن أبيه أن أبا بكر رضي اللّه عنه طلق امرأته قتيلة في الجاهلية وهي أم أسماء بنت أبي بكر ، فقدمت عليهم في

المدة التي كانت فيها المهادنة بين رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) وبين كفار قريش ، فأهدت إلى أسماء بنت أبي بكر قرطاً وأشياء ، فكرهت أن تقبل منها حتى أتت رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) فذكرت ذلك له ، فأنزل اللّه هذه الآية .

{ وتقسطوا إليهم } فيه وجهان

: أحدهما : يعني وتعدلوا فيهم ، قاله ابن حبان فلا تغلوا في مقاربتهم ، ولا تسرفوا في مباعدتهم .

الثاني : معناه أن تعطوهم قسطاً من أموالكم ، حكاه ابن عيسى .

ويحتمل ثالثاً : أنه الإنفاق على من وجبت نفقته منهم ، ولا يكون اختلاف الدين مانعاً من استحقاقها .

﴿ ٨