٤

{ واللائي يَئِسْنَ مِن المحيْض مِن نِسائِكُمْ إن ارْتَبْتُمْ فعِدَّتُهُنَّ ثلاثةُ أَشْهُرٍ } في الريبة ها هنا قولان :

أحدهما : إن ارتبتم فيهن بالدم الذي يظهر منهن لكبرهن فلم تعرفوا أحيض هو أم استحاضة ، فعدتهن ثلاثة أشهر ، قاله مجاهد والزهري .

الثاني : إن ارتبتم بحكم عِددهن فلم تعلموا بماذا يعتددن ، فعدتهن ثلاثة أشهر .

روى عمر بن سالم عن أبيّ بن كعب قال : قلت : يا رسول اللّه إنّ ناساً من أهل المدينة لما نزلت الآيات التي في البقرة في عدة النساء قالوا : لقد بقي من عدة النساء عدد لم يذكرن في القرآن الصغار والكبار اللاتي قد انقطع عنهن الحيض وذوات

الحمل ، فأنزل اللّه : { اللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر } .

{ واللائي لم يَحِضْنَ } يعني كذلك عدتهن ثلاثة أشهر ، فجعل لكل قرء شهراً ، لأنها تجمع في الأغلب حيضاً وطهراً .

{ وأُولاتُ الأحْمالِ أَجلُهنَّ أَن يَضَعْنَ حَملَهُنَّ } فكانت عدة الحامل وضع حملها في الطلاق والوفاة .

{ ومَن يتّقِ اللّه يَجْعَل له مِنْ أمْرِه يُسْراً } فيه وجهان :

أحدهما : من يتقه في طلاق السنة يجعل له من أمره يسراً في الرجعة ، قاله الضحاك .

الثاني : من يتق اللّه في اجتناب معاصيه يجعل له من أمره يسراً في توفيقه للطاعة ، وهذا معنى قول مقاتل .

﴿ ٤