١٩إن هذه تذكرة . . . . . { . . . . واللّه يُقدِّرُ الليلَ والنهارَ } يعني يقدر ساعتهما ، فاحتمل ذلك وجهين : أحدهما : تقديرهما لأعمال عباده . الثاني : لقضائه في خلْقه . { عَلِمَ أن لن تُحْصُوهُ } فيه وجهان : أحدهما : لن تطيقوا قيام الليل ، قاله الحسن . الثاني : يريد تقدير نصف الليل وثلثه وربعه ، قاله الضحاك . { فتابَ عليكم } يحتمل وجهين : أحدهما : فتاب عليكم من تقصيركم فيما مضى ، فاقرؤوا في المستبقل ما تيسر . الثاني : فخفف عنكم . { فاقْرءُوا ما تيسّر مِنَ القُرآنِ } فيه وجهان : أحدهما : فصلّوا ما تيسّر من الصلاة ، فعبر عن الصلاة بالقرآن لما يتضمنها من القرآن . فعلى هذا يحتمل في المراد بما تيسر من الصلاة وجهان : أحدهما : ما يتطوع به من نوافله لأن الفرض المقدر لا يؤمر فيه بما تيسر . الثاني : أنه محمول على فروض الصلوات الخمس لانتقال الناس من قيام الليل إليها ، ويكون قوله { ما تيسر } محمولاً على صفة الأداء في القوة والضعف ، والصحة والمرض ، ولا يكون محمولاً على العدد المقدر شرعاً . الثاني : أن المراد بذلك قراءة ما تيسر من القرآن حملاً للخطاب على ظاهر اللفظ . فعلى هذا فيه وجهان : أحدهما : أن المراد به قراءة القرآن في الصلاة فيكون الأمر به واجباً لوجوب القراءة في الصلاة . واختلف في قدر ما يلزمه أن يقرأ به من الصلاة ، فقدره مالك والشافعي بفاتحة الكتاب ، لا يجوز العدول عنها ولا الاقتصار على بعضها ، وقدرها أبو حنيفة بآية واحدة من أيّ القرآن كانت . والوجه الثاني : أن المراد به قراءة القرآن من غير الصلاة ، فعلى هذا يكون مطلق هذا الأمر محمولاً على الوجوب أو على الاستحباب ؟ على وجهين : أحدهما : أنه محمول على الوجوب ليقف بقراءته على إعجازه ، ودلائل التوحيد فيه وبعث الرسل ، ولا يلزمه إذا قرأه وعرف إعجازه ودلائل التوحيد منه أن يحفظه ، لأن حفظ القرآن من القرب المستحبة دون الواجبة . الثاني : أنه محمول على الاستحباب دون الوجوب ، وهذا قول الأكثرين لأنه لو وجب عليه أن يقرأه وجب عليه أن يحفظه . وفي قدر ما تضمنه هذا الأمر من القراءة خمسة أقاويل : أحدها : جميع القرآن ، لأن اللّه تعالى قد يسره على عباده ، قاله الضحاك . الثاني : ثلث القرآن ، حكاه جويبر . الثالث : مائتا آية ، قاله السدي . الرابع : مائة آية ، قاله ابن عباس . الخامس : ثلاث آيات كأقصر سورة ، قاله أبو خالد الكناني . |
﴿ ١٩ ﴾