١٩

إن هذه تذكرة . . . . .

{ . . . . واللّه يُقدِّرُ الليلَ والنهارَ } يعني يقدر ساعتهما ، فاحتمل ذلك وجهين :

أحدهما : تقديرهما لأعمال عباده .

الثاني : لقضائه في خلْقه .

{ عَلِمَ أن لن تُحْصُوهُ } فيه وجهان :

أحدهما : لن تطيقوا قيام الليل ، قاله الحسن .

الثاني : يريد تقدير نصف الليل وثلثه وربعه ، قاله الضحاك .

{ فتابَ عليكم } يحتمل وجهين :

أحدهما : فتاب عليكم من تقصيركم فيما مضى ، فاقرؤوا في المستبقل ما تيسر .

الثاني : فخفف عنكم .

{ فاقْرءُوا ما تيسّر مِنَ القُرآنِ } فيه وجهان :

أحدهما : فصلّوا ما تيسّر من الصلاة ، فعبر عن الصلاة بالقرآن لما يتضمنها من القرآن .

فعلى هذا يحتمل في المراد بما تيسر من الصلاة وجهان :

أحدهما : ما يتطوع به من نوافله لأن الفرض المقدر لا يؤمر فيه بما تيسر .

الثاني : أنه محمول على فروض الصلوات الخمس لانتقال الناس من قيام الليل إليها ، ويكون قوله { ما تيسر } محمولاً على صفة الأداء في القوة والضعف ، والصحة والمرض ، ولا يكون محمولاً على العدد المقدر شرعاً .

الثاني : أن المراد بذلك قراءة ما تيسر من القرآن حملاً للخطاب على ظاهر اللفظ .

فعلى هذا فيه وجهان :

أحدهما : أن المراد به قراءة القرآن في الصلاة فيكون الأمر به واجباً لوجوب القراءة في الصلاة .

واختلف في قدر ما يلزمه أن يقرأ به من الصلاة ، فقدره مالك والشافعي بفاتحة الكتاب ، لا يجوز العدول عنها ولا الاقتصار على بعضها ، وقدرها أبو حنيفة بآية واحدة من أيّ القرآن كانت .

والوجه الثاني : أن المراد به قراءة القرآن من غير الصلاة ، فعلى هذا يكون مطلق هذا الأمر محمولاً على الوجوب أو على الاستحباب ؟ على وجهين :

أحدهما : أنه محمول على الوجوب ليقف بقراءته على إعجازه ، ودلائل التوحيد فيه وبعث الرسل ، ولا يلزمه إذا قرأه وعرف إعجازه ودلائل التوحيد منه أن يحفظه ، لأن حفظ القرآن من القرب المستحبة دون الواجبة .

الثاني : أنه محمول على الاستحباب دون الوجوب ، وهذا قول الأكثرين لأنه لو وجب عليه أن يقرأه وجب عليه أن يحفظه . وفي قدر ما تضمنه هذا الأمر من القراءة خمسة أقاويل :

أحدها : جميع القرآن ، لأن اللّه تعالى قد يسره على عباده ، قاله الضحاك .

الثاني : ثلث القرآن ، حكاه جويبر .

الثالث : مائتا آية ، قاله السدي .

الرابع : مائة آية ، قاله ابن عباس .

الخامس : ثلاث آيات كأقصر سورة ، قاله أبو خالد الكناني .

﴿ ١٩