٦٨ قالُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما هِيَ اى ما حالها- كان حقه ان يقول اى بقرة- او كيف هى لان السؤال بما يكون عن الجنس غالبا لكنهم لما راوا ظهور القتل بذبح اى فرد من جنس البقرة مستبعدا و زعموا انها بائنة عن سائر البقرات بونا بعيدا حتى يكون كانه جنس اخر أجروه مجرى ما لا يعرفون حقيقته- قالَ موسى إِنَّهُ اى الشأن يَقُولُ يعنى اللّه تعالى إِنَّها اى البقرة المأمور بها- فان قيل عود الضمر إليها تدل على ان المراد من أول الأمر كانت بقرة معينة و يلزمه تأخير البيان عن وقت الخطاب- قلت تأخير البيان عن وقت الخطاب جائز- و انما لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة- و ايضا عود الضمير إليها لا يدل على ان المراد كان من أول الأمر ذلك- كيف و المطلقة تدل على الإطلاق و لا دليل هناك على التقييد و من ثم قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم لو ذبحوا اى بقرة اجزتهم لكن يدل على جواز تقييد المطلق المأمور به بعد ما كان جاريا على إطلاقه و يكون التقييد في حكم النسخ ان كان متراخيا كما في ما نحن فيه و يجوز النسخ قبل إتيان المأمور به كما في خمسين صلوة وجبت ليلة الاسراء و يكون تخصيصا ان لم يكن متراخيا كما في قوله تعالى فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ في قراءة الجمهور في كفارة اليمين- و ثلثة ايّام متتابعات في قراءة ابن مسعود رضى اللّه عنه- و لذلك ذهب ابو حنيفة الى ان المطلق لا يجوز حمله على المقيد ان كانتا في حادثتين كما في قوله تعالى تحرير رقبة في كفارة الظهار و رقبة مؤمنة في كفارة القتل- و كذا ان كانا فى حادثة واحدة و كان الإطلاق و التقييد في السبب نحو قوله صلى اللّه عليه و سلم أدوا عن كل حر و عبد و في حديث اخر أدوا عن كل حر و عبد من المسلمين- فعندنا يجب صدقة الفطر عن عبد مسلم بالحديثين جميعا و عن عبد كافر بالحديث الاول فقط لكن ان كانا في الحكم و الحادثة الواحدة «١» يحمل المطلق على المقيد البتة إذ لا سبيل الى الجمع بينهما الا به و المطلق يحتمل التقييد و لذا قلنا بوجوب التتابع في صيام الكفارة في اليمين- (١) فى الأصل واحدة- روى ابن جرير عن ابى هريرة انه لما نزلت وَ للّه عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ قال عكاشة بن محصن أكل عام فاعرض عنه رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم حتى أعاد ثلثا فقال لا و لو قلت نعم لوجبت و لو وجبت لما استطعتم- و هذا يدل على ان المطلق يحتمل التقييد بَقَرَةٌ لا فارِضٌ مسنة لا تلد يقال فرضت البقرة فروضا من الفرض بمعنى القطع كانها انقطعت سنها وَ لا بِكْرٌ صغيرة لم تلد قط و تركيب البكر للاولية و منه الباكورة و حذفت الهاء منهما للاختصاص بالإناث كالحائض- عَوانٌ اى نصف قال الجمهور العوان التي نتجت مرارا يقال عونت المرأة إذا زادت على الثلثين- بَيْنَ ذلِكَ اى ما ذكر من الفارض و البكر فانه يضاف الى متعدد فَافْعَلُوا ما تُؤْمَرُونَ (٦٨) اى ما تؤمرونه بمعنى تؤمرون به او أمركم اى مأموركم- و فيه حث الى المسارعة فى الامتثال و توبيخ على تكرار السؤال. |
﴿ ٦٨ ﴾