١٩١ وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ قال مقاتل بن حبان هذه الاية منسوخة بقوله تعالى وَ لا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ- قلت بل هى مخصصة لاجل اقترانهما مثل قوله تعالى أَحَلَّ اللّه الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا إذا الناسخ انما يكون متراخيا- الثقف الحذق بالشي ء في إدراكه علما كان او عملا فهو يتضمن معنى الغلبة فالمعنى حيث تمكنتم على قتلهم وَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ يعنى من مكة و قد فعل ذلك بمن لم يسلم يوم الفتح وَ الْفِتْنَةُ يعنى شركهم باللّه تعالى و صدهم إياكم عن المسجد الحرام أَشَدُّ أعظم وزرا عند اللّه مِنَ الْقَتْلِ اى قتلكم إياهم و من ثم اباحه اللّه تعالى لكم كذا اخرج ابن جرير عن مجاهد و الضحاك و قتادة و الربيع و ابن زيد وَ لا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ يعنى في الحرم حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قاتَلُوكُمْ فى الحرم فَاقْتُلُوهُمْ فيه- قرا حمزة و الكسائي و لا تقتلوهم حتّى يقتلوكم فان قتلوكم بغير الف فيهن من القتل على معنى و لا تقتلوا بعضهم حتى يقتلوا بعضكم يقول العرب قتلنا بنوا فلان يعنى قتل بعضنا و قرا الباقون بالألف- قيل كان هذا في ابتداء الإسلام كان لا يحل بدايتهم بالقتال فى البلد الحرام ثم صار منسوخا بقوله تعالى وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ هذا قول قتادة و قال مقاتل نسخها اية السيف في براءة و الحق عندى ان هذه الاية محكمة و لا يجوز ابتداء القتال في الحرم و به قال مجاهد و جماعة- و يؤيده ما رواه الشيخان عن ابن عباس و ابى هريرة قالا قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم يوم فتح مكة ان هذا البلد حرمه اللّه يوم خلق السموات و الأرض فهو حرام بحرمة اللّه الى يوم القيامة و انه لن يحل القتال فيه لاحد قبلى و لم يحل لى الا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة اللّه الى يوم القيامة لا يعضد شوكه و لا ينفر صيده الحديث- و عن جابر مرفوعا لا يحل لاحدكم ان يحمل بمكة السلاح رواه مسلم كَذلِكَ جَزاءُ الْكافِرِينَ (١٩١) يفعل بهم مثل ما فعلوه. |
﴿ ١٩١ ﴾