٢٢٣ نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ- يعنى مواضع حرث لكم شبههن بها تشبيها لما يلقى في أرحامهن من النطف بالبذور يعنى أبيح لكم إتيانهن ضرورة ابقاء النسل فَأْتُوا حَرْثَكُمْ يعنى فروجهن فهو كالبيان لقوله فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّه أَنَّى شِئْتُمْ يعنى كيف شئتم فان كلمة انى مشتركة في معنى كيف و اين و لا يتصور هاهنا معنى اين فانه تدل على عموم المحل و محل الحرث ليس؟؟ فتعين معنى كيف و يقتضيه ما سنذكر من التحقيق في سبب نزول الاية و اللّه اعلم و بما قلنا من حرمة إتيان النساء فى أدبارهن قال ابو حنيفة و احمد و جمهور اهل السنة- و يحكى عن مالك جواز إتيان المرأة في دبرها و اكثر أصحابه ينكرون ان يكون ذلك مذهبا له و الصحيح انه كان مذهبا له ثم رجع عنه هو او رجع عنه أصحابه- و الشافعي فيه قولان القول القديم عنه ما حكى عن ابن عبد الحكم عن الشافعي انه قال لم يصح عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم في تحريمه و لا في تحليله شى ء و القياس انه حلال فكانه قاس على من عالج امرأته بذكره في فخذها او يدها- روى الحاكم بسنده عن ابن عبد الحكم انه كلم الشافعي فى مسئلة إتيان المرأة في دبرها فقال سالنى محمد بن الحسن فقلت له ان كنت تريد المكابرة و تصحيح الروايات و ان لم تصح فانت اعلم و ان تكلمت بالمناصفة كلمتك قال على المناصفة قلت فباى شى ء حرمته قال لقوله عز و جل فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّه- فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ و الحرث لا يكون الا في الفرج قلت أ فيكون ذلك محرما لما سواه قال نعم قلت فما تقول لو وطيها بين ساقيها او تحت بطنها او أخذت ذكره بيدها أ في ذلك حرث قال لا قلت أ فتحرم ذلك قال لا قلت فلم تحتج بما لا حجة فيه قال فان اللّه قال وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ الاية قال فقلت له ان هذا ما يحتجون به للجواز ان اللّه اثنى على من حفظ فرجه من غير زوجته و ما ملكت يمينه فقلت أنت تقول للحفظ من زوجته و ما ملكت يمينه- قلت و لما ذكرنا من ان سبب حرمة إتيان النساء في الأدبار الاستقذار و ذلك منتف فيمن وطيها بين ساقيها و نحو ذلك فظهروهن قياس الشافعي و من ثم رجع الشافعي عن قوله ذلك- قال الحاكم لعل الشافعي كان يقول ذلك في القول القديم فاما في الجديد المشهور انه حرمه- و قال الربيع كذب ابن عبد الحكم و اللّه الذي لا اللّه الا هو قد نص الشافعي على تحريمه في سننه و حكاه عنه جماعة منهم الماوردي في الحاوي و ابو نصر بن الصباح في الشامل و غيرهم- و قال الشيخ ابن حجر العسقلاني بتكذيب الربيع لابن عبد الحكم لا معنى له لانه لم يتفرد به فقد تابعه اخوه عبد الرحمن- و التحقيق ان للشافعى فيه قولان و الجديد المرجوع اليه انه و أفق الجمهور في التحريم- و قد ورد في حرمة الإتيان في الدبر أحاديث قال ابن الجوزي روى ذلك عن جماعة من الصحابة عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم منهم عمر بن الخطاب و على بن ابى طالب و خزيمة بن ثابت و ابى هريرة و ابن عباس و عبد اللّه بن عمرو بن العاص و ابن مسعود و عقبة بن عامر و البراء بن عازب و طلق بن على و أبو ذر و جابر بن عبد اللّه- قلت اما حديث عمر فقد أخرجه النسائي و البزار من طريق زمعة بن صالح عن ابن طاءوس عن أبيه عن الهاد عن عمر و زمعة ضعيف ضعفه احمد و ابو حاتم و قال الذهبي صالح الحديث و قد اختلف عليه في رفعه و وقفه- و اما حديث على فقد أخرجه الترمذي و النسائي و ابن ماجة بلفظ ان اللّه لا يستحيى من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن- و اما حديث خزيمة بن ثابت ان رجلا سال النبي صلى اللّه عليه و سلم عن إتيان النساء في أدبارهن فقال- حلال- فلما ولى الرجل دعا فقال كيف قلت فى اى الحزبتين أمن دبرها في قبلها فنعم او من دبرها في دبرها فلا ان اللّه لا يستحى من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن- رواه الشافعي و احمد و الترمذي و ابن ماجة و الدارمي و فيه عمرو بن اجنحة مجهول الحال و رواه النسائي من طريق وهب بن سويد بن هلال عن أبيه عن على بن السائب عن حصين بن محصين عن هرمى بن عبد اللّه عن خزيمة- و من طريق هرمى ايضا أخرجه احمد و النسائي و ابن حبان و هو لا يعرف حاله ايضا- و قال البزار لا اعلم في هذا الباب حديثا صحيحا و كلما روى عن خزيمة بن ثابت فغير صحيح و كذا روى الحاكم عن الحافظ ابى على النيشابوري و مثله عن النسائي و قال قبلهما البخاري- و اما حديث ابى هريرة ان النبي صلى اللّه عليه و سلم قال ملعون من اتى امراة في دبرها و في لفظ لا ينظر اللّه يوم القيمة الى رجل اتى امراة في دبرها- رواه احمد و ابو داود و بقية اصحاب السنن من طريق سهيل بن ابى صالح عن الحارث بن مخلد عن ابى هريرة- و أخرجه البزار و قال- الحارث بن مخلد ليس بمشهور- و قال ابن القطان لا يعرف حاله- و قد اختلف فيه على سهيل فرواه إسماعيل بن عيّاش عنه عن محمد بن المنكدر عن جابر أخرجه الدارقطني و ابن شاهين- و رواه عمر مولى عفرة عن سهيل عن أبيه عن جابر أخرجه ابن عدى و اسناده ضعيف- و لحديث ابى هريرة طريق اخر أخرجها احمد و الترمذي من طريق حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن ابى تميمة عنه بلفظ من اتى حائضا او امرأة في دبرها او كاهنا فصدقه ما يقول فقد كفر بما انزل على محمد قال الترمذي غريب لا نعرفه الا من حديث حكيم و قال البخاري لا يعرف لابى تميمة سماعا عن ابى هريرة- و قال البزار هذا حديث منكر و حكيم لا يحتج به و ما تفرد به فليس بشى ء- و له طريق ثالث أخرجها النسائي من رواية الزهري عن ابى سلمة عنه- قال حمزة الكتاني هذا حديث منكر و عبد الملك راويه قد تكلم فيه دحيم و ابو حاتم و غيرهما- و المحفوظ الموقوف و له طريق رابع أخرجها النسائي من طريق بكر بن خنيس عن ليث عن مجاهد عن ابى هريرة بلفظ- من اتى شيئا من الرجال او النساء في الأدبار فقد كفر و بكر و ليث ضعيفان- و له طريق خامس رواه عبد اللّه بن عمر بن حبان عن مسلم بن خالد الزنجي عن العلاء عن أبيه عن ابى هريرة بلفظ ملعون من اتى النساء في أدبارهن- رواه احمد و النسائي و مسلم ضعفه النسائي و غيره و قال الذهبي صدوق و ثقة يحيى بن معين و غيره- و اما حديث ابن عباس أخرجه الترمذي و النسائي و ابن حبان و احمد و البزار من طريق كثير بن عباس قال البزار لا نعلمه يروى عن ابن عباس بإسناد احسن من وهب- انفرد به ابو خالد الأحمر عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن سلميان عن كريب- و كذا قال ابن عدى و رواه النسائي عن هناد عن وكيع عن الضحاك موقوفا و هو أصح عندهم من المرفوع و عن ابن عباس من طريق اخر موقوفا رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاؤس عن أبيه ان رجلا سأل عن ابن عباس عن إتيان المرأة في دبرها فقال تسئلنى عن الكفر و أخرجه النسائي من رواية ابن المبارك عن معمر و اسناده قوى- و اما حديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص فقد أخرجه احمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ سئل رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم عن الرجل يأتى المرأة في دبرها فقال هى اللواطة الصغرى- و أخرجه النسائي و أعله و المحفوظ عن عبد اللّه بن عمرو من قوله كذا أخرجه عبد الرزاق و غيره- و في الباب عن انس أخرجه الإسماعيلي في معجمه و فيه يزيد الرقاشي و هو ضعيف و عن ابى بن كعب في خبر الحسن بن عرفة بإسناد ضعيف جدا و عن ابن مسعود عند ابن عدى بإسناد واه و عن عقبة بن عامر عند احمد فيه ابن لهيعة- و هذا الأحاديث كلها و ان كانت ضعيفة كما سمعت لكن باعتضاد بعضها ببعض يحصل العلم قطعا بورود النهى عن النبي صلى اللّه عليه و سلم بحيث لا مرد له فوجب القول به و اللّه اعلم- و احتج القائلون بإباحته بما صح عن ابن عمر بطرق كثيرة انه قال نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ نزلت في إتيان النساء في أدبارهن- رواه البخاري- و كذا روى الطبراني بسند جيد عنه انه قال- انما نزلت رخصة في الإتيان الدبر- و اخرج ايضا عنه- ان رجلا أصاب امراة فى دبرها في زمن النبي صلى اللّه عليه و سلم فانكر ذلك الناس فانزل اللّه تعالى- و كذا اخرج ابن جرير و ابو يعلى و ابن مردوية من طريق عبد اللّه بن نافع عن هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابى سعيد الخدري ان رجلا أصاب امراة في دبرها فانكر الناس عليه ذلك فانزل اللّه تعالى نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ- قلت هذا وهم من ابن عمر و ابى سعيد اخطئا في تاويل الاية- و لو كان هذا سبب نزول هذه الاية لما طابق الحكم الوقعة فان قوله تعالى فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ حكم بإتيان الحرث لا بإتيان الدبر فانه ليس بمحل الحرث فلا ينتهض حجة لاباحة الدبر- و قيل هذا و هم من نافع لما روى عن عبد اللّه بن الحسن انه لقى سالم بن عبد اللّه فقال له يا أبا عمر ما حديث يحدث نافع عن ابن عمر انه لم يكن يرى بأسا بإتيان النساء في أدبارهن قال كذب العبد و اخطأ انما قال عبد اللّه يؤتون في فروجهن من أدبارهن- قلت و قول سالم هذا ليس بسديد فانه لم ينفرد به نافع عن ابن عمر بل رواه زيد بن اسلم و عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عمر و سعيد بن يسار و غيرهم عنه كذا ذكر الشيخ ابن حجر فالصحيح ان الوهم انما هو من ابن عمر و قد حكم بكونه و هما من ابن عمر رأس المفسرين ابن عباس- اخرج ابو داود و الحاكم عن ابن عباس قال ان ابن عمر و اللّه يغفر له أوهم- انما كان اهل هذا الحي من الأنصار و هم اهل وثن مع هذا الحي من اليهود و هم اهل كتاب كانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم و كان من امر اهل الكتاب لا يأتون النساء الا على حرف و ذلك استر ما تكون المرأة فكان هذا الحي من الأنصار أخذوا بذلك و كان هذا الحي من قريش يسرحون النساء سرحا و يتلذ ذون منهن مقبلات و مدبرات و مستلقيات فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امراة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك فانكرته عليه و قالت انما كنا نؤتى على حرف فسرى أمرهما فبلغ ذلك رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم فانزل اللّه تعالى نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ- اى مقبلات و مدبرات و مستلقيات يعنى بذلك موضع الولد و هكذا في سبب نزول هذه الاية روى البخاري و ابو داود و الترمذي عن جابر قال كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول فاكذبهم اللّه تعالى و قال نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ اى كيف شئتم في الفرج يريد بذلك موضع الولد للحرث- و كذا روى احمد عن عبد الرحمن بن سابط قال دخلت على حفصة بنت عبد الرحمن فقلت انى سائلك عن أمر و أنا استحيى ان أسئلك- قالت لا تستحيى يا ابن أخي قلت عن إتيان النساء في أدبارهن قالت كانت اليهود تقول من حبا امرأته كان ولده أحول فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار فحبوهن فابت امراة ان تطيع زوجها قالت لن نفعل ذلك حتى اتى رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم فدخلت على أم سلمة- فذكرت لها ذلك فقالت اجلسي حتى يأتى رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم فلما جاء رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم استحيت الانصارية ان تسئله فخرجت فحدثت أم سلمة فقال ادعى الانصارية فدعيت فتلا عليها هذه الاية نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ صماما واحدا- و اخرج احمد و الترمذي عن ابن عباس قال جاء عمر الى رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم فقال يا رسول اللّه هلكت قال و ما أهلكك- قال حولت رجلى الليلة- فلم يرد عليه فانزل اللّه تعالى هذه الاية فقال عليه السلام اقبل و أدبر و اتق الدبر و الحيضة- و بهذا ظهر انه صلى اللّه عليه و سلم فسر هذه الاية بقوله اقبل و أدبر و اتق الدبر و الحيضة كما فسر قوله تعالى فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ بقوله اصنعوا كل شى ء الا النكاح و ان كان ظاهر تلك الاية لا تدل على جواز مخالطة النساء في المأكل و المشارب فظهر اندفاع ما ذكر ابن عبد الحكم عن الشافعي- ان هذه الاية ليست محرمة للدبر كما انها ليست محرمة للموطى في الساق وَ قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ- يعنى لا تقصدوا بالنكاح الحظوظ العاجلة فقط بل اقصدوا المنافع الراجعة الى الدين من تحصين الفرج و الولد الصالح يدعو له و يستغفر و لا افراط فان الأمور المباحة باقتران النية الصحيحة الصالحة تصير عبادة- قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم و في بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول اللّه أ يأتي أحدنا شهوته و يكون له فيها اجر قال أ رأيتم لو وضعها في حرام أ كان عليه فيه وزر فكذلك إذا وضعها في حلال كان له اجر- رواه مسلم في حديث ابى ذر و عن ابى هريرة ان رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله الا من ثلثة صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له- رواه مسلم و عنه ان رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم قال لا يموت لاحد من المسلمين ثلثة من الولد فتمسه النار الا تحله القسم- متفق عليه و عنه قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم لنسوة من الأنصار لا يموت لاحداكن ثلثة من الولد فتحتسبه الا دخلت الجنة فقالت امراة منهن او اثنان يا رسول اللّه قال و اثنان- رواه مسلم و عن ابن عباس مرفوعا من كان له فرطان من أمتي ادخله اللّه بهما الجنة- فقالت عائشة فمن كان له فرط من أمتك قال و من كان له فرط الحديث- رواه الترمذي و يمكن ان يقال قوله تعالى وَ قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ عطف تفسيرى لقوله فَأْتُوا حَرْثَكُمْ- و معناه ان في إتيانكم حرثكم تقديم منكم لانفسكم من الافراط و الدعوات و الاستغفارات من صالحى الأولاد و به يظهر فائدة النكاح و ان لم تكن له نية صالحة- و قال عطاء و مجاهد المراد به التسمية و الدعاء عند الجماع- روى البخاري عن ابن عباس عن النبي صلى اللّه عليه و سلم قال- لو ان أحدكم إذا أراد ان يأتى اهله قال بسم اللّه اللّهم جنبنا الشيطان و جنب الشيطان ما رزقتنا- فانه ان يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان ابدا وَ اتَّقُوا اللّه بالاجتناب عن معاصيه وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ فيجزيكم بأعمالكم ان خيرا فخيرا و ان شرا فشرا وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (٢٣٣) عن صهيب قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم عجبا لامر المؤمن ان أصابته سراء شكر فكان خير انه و ان أصابته ضراء صبر فكان خيرا له- رواه مسلم ذكر البغوي انه كان بين عبد اللّه بن رواحة و بين ختنه على أخته بشير بن النعمان الأنصاري شى ء فحلف عبد اللّه ان لا يدخل عليه و لا يكلمه و لا يصلح بينه و بين خصمه و إذا قيل له قال حلفت باللّه ان لا افعل فلا يحل لى الا ان تبر يمينى فانزل اللّه تعالى. |
﴿ ٢٢٣ ﴾