٧٥ وَ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ يعنى عبد اللّه بن سلام و أشباهه مؤمنى اهل الكتاب مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ اى مال كثير يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ لاجل ديانتهم و ايمانهم قال البغوي قال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضى اللّه عنهما ان رجلا أودع عبد اللّه بن سلام الفا و مائتى اوقية من ذهب فاداه وَ مِنْهُمْ يعنى كعب بن الأشرف و أشباهه من كفار اليهود كذا قال مقاتل مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ قال البغوي استودع رجل من قريش فخاص بن عازورا من اليهود دينارا فخانه قرا ابو عمرو و ابو جعفر بخلاف عنه- او محمد و ابو بكر و حمزة يؤدّه و لا يؤدّه إليك و نؤته منها فى الموضعين و فى النساء نولّه و نصله و فى الشورى نؤته منها بإسكان الهاء فى السبعة لان الهاء وضعت موضع الجزم و هو الياء الذاهب و قرا قالون و ابو جعفر و يعقوب باختلاس كسرة الهاء اعتبروا الياء الساكنة المحذوفة موجودة و الهاء بعد الحرف الساكن يختلس حركته و كذا عن هشام بخلاف عنه- ابو محمد فى الباب كله و قرا الباقون بإشباع الكسرة لان الأصل فى الهاء بعد المتحرك الإشباع و الوقف للجميع بالإسكان إِلَّا ما دُمْتَ عَلَيْهِ قائِماً قال ابن عباس قائما اى ملحا يقال يقوم عليه يعنى يطالبه بالالحاح و التقاضي و الترافع الى الحكام ذلِكَ اى عدم الأداء و الاستحلال بِأَنَّهُمْ اى بسبب ان اليهود الكفار قالُوا لَيْسَ عَلَيْنا فِي الْأُمِّيِّينَ اى فى شأن من ليس باهل الكتاب سَبِيلٌ اى سبيل مؤاخذة عند اللّه قالوا اموال العرب حلال لنا لانهم ليسوا على ديننا و لا حرمة لهم فى كتابنا و كانوا يستحلون ظلم من خالفهم فى الدين وَ يَقُولُونَ عَلَى اللّه الْكَذِبَ ان اللّه أحل لهم ذلك وَ هُمْ يَعْلَمُونَ (٧٥) انهم يكذبون. |
﴿ ٧٥ ﴾