١١ يُوصِيكُمُ اللّه إلخ الاية المتصلة بها و روى له سبب ثالث اخرج ابن جرير عن السدى قال كان اهل الجاهلية لا يورّثون الجواري و لا الضعفاء من الغلمان لا يرث الرجل من ولده الّا من أطاق القتال فمات عبد الرحمن أخو حسان الشاعر و ترك امراة يقال لها أم كحة و خمس بنات فجاءت الورثة يأخذون ماله فشكت أم كحة ذلك الى رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم فانزل اللّه هذه الاية فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ ثم قال فى أم كحة وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ الاية و قد ورد فى قصة سعد بن الربيع وجه اخر اخرج القاضي إسماعيل فى احكام القران من طريق عبد الملك بن محمد بن حزم ان عمرة بنت حرام كانت تحت سعد بن الربيع فقتل عنها بأحد و كان له منها ابنة فاتت النبي صلى اللّه عليه و سلم لطلب ميراث ابنتها ففيها نزلت يُوصِيكُمُ اللّه يأمركم و يعهد إليكم فِي شأن ميراث أَوْلادِكُمْ و جاز ان يكون فى بمعنى اللام كما فى قوله عليه السلام دخلت امراة النار فى هرة و هذا إجمال تفصيله لِلذَّكَرِ منهم مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ منهم إذا اجتمع الصنفان يعنى ان كان مع الأنثيين او اكثر ذكر واحدا و اكثر يعطى لكل واحد منهم مثل حظ الثنتين منهن و يعلم بدلالة النص انه ان كان ذكر واحد او اكثر مع واحدة أنثى يعطى للانثى نصف حظ ذكر واحد و وجه تخصيص التنصيص على حظ الذكر تفضيله و التنبيه على ان التضعيف كاف للتفضيل فلا يحر منّ بالكلية و قد اشتركا فى الجهة، هذا حكمهم عند اجتماع الصنفين و ان كان الأولاد صنفا واحدا أنثى فقط فَإِنْ كُنَّ اى الأولاد و انث الضمير باعتبار الخبر او الضمير راجع الى بنات مذكورات فى ضمن الأولاد نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ خبر ثان او صفة نساء يعنى زائدة على ثنتين فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ الميت منكم وَ إِنْ كانَتْ المولودة المذكورة فى ضمن الأولاد واحِدَةً قرا نافع بالرفع على ان كانت تامّة و الباقون بالنصب على الخبرية فَلَهَا النِّصْفُ و لم يذكر فى الاية حكم الأنثيين فقال ابن عباس حكمهما حكم الواحدة لانه الأقل المتيقن من النصيبين المذكورين و الصحيح ان لهما الثلثان و عليه انعقد الإجماع فقيل لفظ فوق زائدة كما فى قوله تعالى فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْناقِ و يؤيده من السنة ما ذكرنا من قصّة سعد بن الربيع و نزول الاية فيهما و قيل ثبت حكمهما بالقياس على الأختين فان اللّه سبحانه جعل لاخت واحدة النصف كما جعل لبنت واحدة و جعل للاخوة و الأخوات المختلطين للذكر مثل حظّ الأنثيين كما جعل للاولاد المختلطين هكذا و جعل للاختين الثلثان فكذا للبنتين فثبت بالسنة و الإجماع ان حكم ما فوق الثنتين من الأخوات كحكم الثنتين منهما الثابت بالنصّ و حكم البنتين كحكم ما فوقهما الثابت بالنص و لا وجه لالحاق الثنتين منهما بالواحدة و لان البنت لمّا كان حظها مع ابن واحد ذكر الثلث لا ينقص منه ابدا فمع بنت واحدة غيرها اولى ان لا ينقص حظها من الثلث و اللّه اعلم و السكوت عن حكم الذكر إذا لم يكن معه أنثى يدل على ان المال كله له لانه اولى بالميراث من الأنثى فلا جائز حرمانه و لو كان له بعض المال لم يجز السكوت عن بيانه وقت الحاجة و لا يرث معه غيره بالعصبية لانه اقرب العصبات فلا يترك شيئا لغيره و لانه جعل اللّه سبحانه للذكر مثل حظ الأنثيين و قد جعل للانثى عند الانفراد النصف فللذكر عند الانفراد ضعف النصف و هو الكل و إذا كان للولد الذكر عند الانفراد جميع المال يحجب مع ولد ذكر صلبى أولاد الابن ذكورا كان او إناثا او مختلطين بالإجماع (مسئلة) اجمعوا على ان أولاد الابن لهم حكم أولاد الصلب عند عدم الولد فللذكور او ذكر منفرد منهم جميع المال و لواحدة منفردة من الإناث النصف و للاكثر منها منفردات الثلثان و للذكر مثل حظ الأنثيين عند الاختلاط و لهم عند الاختلاط مع واحدة صلبية او اكثر ما بقي منها او منهن للذكر مثل حظ الأنثيين كذا روى الطحاوي عن عائشة انها أشركت بين بنات ابن و بنى ابن مع بنتين و بين الاخوة و الأخوات لاب مع أختين لاب و أم فيما بقي و لذكر واحدا و اكثر مع بنت او بنات جميع ما بقي منهن لقوله عليه السلام الحقوا الفرائض باهلها فما أبقت الفرائض فلا ولى رجل ذكر متفق عليه من حديث ابن عباس و لبنت ابن واحدة او اكثر منفردات مع واحدة صلبية السدس تكملة للثلثين لما رواه البخاري عن الهذيل بن شرحبيل قال جاء رجل الى ابى موسى و سلمان بن ربيعة فسالهما عن رجل مات عن ابنة و ابنة ابن و اخت لاب و أم فقالا للبنت النصف و للاخت النصف و ائت ابن مسعود فانه سيتابعنا فاتى ابن مسعود فقال قَدْ ضَلَلْتُ إِذاً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ساقضى فيها بما قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم للبنت النصف و لابنة الابن السدس تكملة للثلثين و ما بقي فللاخت فاتينا أبا موسى فاخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسئلونى ما دام هذا الحبر فيكم و لا يرثن مع الصلبيتين لاحرازهما تمام الثلثين الا ان يكون بحذائهن او أسفل منهن غلام فيعصبهن، وَ لِأَبَوَيْهِ اى أبوي الميت منكم لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا بدل من لابويه بتكرير العامل و فائدته دفع توهم اشتراكهما فى السدس و التفصيل بعد الإجمال تأكيدا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ الميت إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ ذكر او أنثى صلبى او ولد ابن غير ان الأب يأخذ السدس مع أنثى عند عدم ولد ذكر بالفرض و ما بقي من ذوى الفروض بالعصوبة لانه اولى رجل ذكر بعد الأبناء و أبناء الابن فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ صلبى و لا ولد ابن وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ يعنى ثلث جميع المال ان لم يكن معهما وارث صاحب فرض غيرهما و ثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين ان كان معهما أحد الزوجين و لا يتصور معهما غير الزوجين لان الاخوة و الأخوات و الجد لا يرثون مع الأب و الجدة مع الام و المفروض عدم الولد، او المعنى و ورثه أبواه فقط فلامه الثلث مما ترك بقرينة تقيد السدس به فعلى هذا يعرف ميراثهما مع أحد الزوجين بالمقايسة فكما كان للام نصف ما للاب عند عدم غيرهما تضعيفا للذكر على الأنثى مع اتحاد القرابة يعنى ثلث الكل و الثلثان فكذا مع غيرهما يعنى ثلث ما بقي و الثلثان عن ابن مسعود قال كان عمر بن الخطاب إذا سلك طريقا فاتبعناه وجدنا سهلا و انه سئل عن امراة و أبوين فقال للمرءة الربع و للام الثلاث ما بقي و ما بقي فللاب و به قال زيد بن ثابت ان للام ثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين فى مسئلة زوج و أبوين و مسئلة زوجة و أبوين و عليه انعقد الإجماع و لو كان مكان الأب الجد فلها ثلث الكل و روى البيهقي من طريق عكرمة قول ابن عباس ان للام فى المسألتين ثلث الكل و به قال شريح و وافقه ابن سيرين فى زوجة و أبوين و خالفه فى زوج و أبوين روى البيهقي عن النخعي انه قال خالف ابن عباس جميع اهل الفرائض فى ذلك و السكوت عن حكم الأب بعد قوله و ورثه أبواه يدل على ان الباقي يعنى الثلثين للاب لانه اولى بالميراث من الام فلا جائز حرمانه و قد نبّه على ميراثه بقوله ورثه و لو كان له بعض المال لم يجز السكوت عن بيانه و لا يرث معه غيره بالعصبية لانه اقرب العصبات عند عدم الولد فلا يترك لغيره شيئا و هذه الاية تدل على انه لو ورثته «١» امه فقط بدون الأب يكون لها الثلث بالطريق الاولى و لا دليل على الزيادة (١) فى الأصل لو ورثه-. فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ لاب او لام أولهما و المراد بالاخوة ما فوق الواحد اجماعا سواء كانوا ذكورا او إناثا او مختلطين و كذا المراد بكل جمع وقع فى باب الفرائض و الوصايا اجماعا و قال ابن عباس لا يحجب الام من الثلث ما دون الثلاثة روى الحاكم و صححه ان ابن عباس دخل على عثمان فقال له محتجا بانه كيف ترد الام الى السدس بالأخوين و ليسا باخوة فقال عثمان لا أستطيع ردّ شى ء كان قبلى و مضى فى البلدان و توارث عليه الناس فاحتج عثمان بالإجماع و أجاب زيد بن ثابت بجواب اخر قالوا يا أبا سعيد ان اللّه يقول فان كان له اخوة و أنت تحجبها باخوين فقال ان العرب يسمى الأخوين اخوة- فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ و هذه الاية تدل بالمفهوم المخالف و ما قبله بالمفهوم الموافق ان للام مع أخ او اخت واحدة الثلث فانه إذا كان لها مع الأب الثلث فلها مع الأخ او الاخت الثلث بالطريق الاولى قرا حمزة و الكسائي فلامّه فى الموضعين هاهنا و فى القصص فى امّها و فى الزخرف فى امّ الكتب فى الوصل فقط بكسر الهمزة اتباعا للكسرة التي قبلها و الباقون بضمها على الأصل و إذا أضيف الام الى جمع و وليت همزته كسرة و جملته اربعة مواضع فى النحل من بطون امّهاتكم و كذا فى النور و الزمر و النجم فحمزة يكسر الهمزة و الميم فى الوصل و الكسائي يكسر الهمزة فى الوصل و يفتح الميم و الباقون يضمون الهمزة و يفتحون الميم فى الحالين- (مسئلة) اجمعوا على ان الاخوة و الأخوات يحجبن الام من الثلث الى السدس و ان كانوا محجوبين بالأب و عن ابن عباس انهم يأخذون السدس الذي حجبوا عنه الام خلافا للجمهور (مسئلة) الجد الصحيح اعنى اب الأب و ان علاله حكم الأب عند عدم الأب و لا شى ء لاب الام لانه لا يصلح ان يكون مكان الأب لانه ليس من جهته و لا مكان الام لانه ليس من جنسه و يسمّى جدا فاسدا فالجد الصحيح عصبة عند عدم الولد و له السدس مع ولد ذكر و السدس و التعصيب مع ولد أنثى و خالف حكمه حكم الأب فى انه لا يرد الام من الثلث الى السدس او الربع مع أحد الزوجين اجماعا و اختلفوا فى انه هل يحجب الاخوة كالاب أم لا فقال ابو حنيفة يحجبهم كلهم سواء كانوا من الأب او الام او منهما و هو المروي عن ابى بكر و كثير من الصحابة و قال مالك و الشافعي و احمد و ابو يوسف «١» و محمد لا يحجب الاخوة و الأخوات ان كانوا من الأبوين او من الأب و يحجبهم ان كانوا من الام قال ابن الجوزي محتجا بعدم (١) فى الأصل ابى يوسف-. حجبهم ان التوريث بالاخوة منصوص عليه فى القرآن فلا يثبت حجبهم الا بنصّ قلنا لو كان كذلك فلم قلتم يحجب أولاد الام مع الجدّ و هم منصوص توريثهم فى القران و ايضا تقولون بان ابن الابن يحجب الاخوة كلهم لقيامه مقام الابن فلم لا تقولون بحجبهم بالجد لقيامه مقام الأب و لنا قوله صلى اللّه عليه و سلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر و لا شك ان الجد اولى من الأخ لانه اصل الميت دون الأخ و لنا ايضا انه إذا اجتمع الجد مع الاخوة فلا وجه للمقاسمة لاختلاف جهة قرابتهم و لا يسقط الجد بالاخوة اجماعا حيث لم يذهب اليه أحد فيسقط الاخوة بالجد فان قيل قال الشيخ ابن حجر فيه نظر لان ابن حزم حكى أقوالا ان الاخوة تقدم على الجد فاين الإجماع قلنا بعد انقراض اهل تلك الأقوال اجتمع الامة على أحد القولين اما إسقاط الاخوة او المقاسمة فثبت الإجماع و مذهبهم مروى عن زيد بن ثابت و حكم الجد مع الاخوة عندهم سواء كانت الاخوة لابوين او لاب ان للجد أفضل الامرين من المقاسمة و ثلث جميع المال ان لم يكن معهم ذو فرض اخر و تفسير المقاسمة ان يجعل الجد فى القسمة كاحد الاخوة و بنو العلات يدخلون فى القسمة مع بنى الأعيان إضرارا للجد فاذا أخذ الجد نصيبه فبنوا لعلات يخرجون من البين خائبين بغير شى ء و الباقي لبنى الأعيان للذكر مثل حظ الأنثيين و إذا كانت من بنى الأعيان اخت واحدة أخذت فرضها نصف الكل بعد نصيب الجد فان بقي شى ء فلبنى العلات للذكر مثل حظ الأنثيين و الّا فلا شى ء لهم كحد و اخت لابوين و أختين لاب فبقى للاختين عشر المال و تصح من عشرين و لو كانت فى هذه المسألة اخت لاب لم يبق لها شى ء و إذا كان مع الجدّ و الاخوة ذو فرض غيرهم فللجد حينئذ أفضل الأمور الثلاثة اما سدس جميع المال كجدّ و جدّة و بنت و أخوين فقد لا يبقى شى ء كبنتين و امّ و زوج فيفرض للجدّ سدس و يزاد فى العول و قد يبقى دون السدس كبنتين و زوج فيفرض للجد سدس و تعال و قد يبقى سدس كبنتين و أم فيفوز له الجدّ و يسقط الاخوة فى هذه الصور الثلث و امّا ثلاث الباقي بعد سهم ذوى الفروض غيرهم كجدّ و جدة و أخوين و اخت و امّا المقاسمة كزوج و جدّ و أخ و لا يكون الاخت لابوين او لاب صاحبة فرض مع الجد عندهم الّا فى الاكدرية و هى زوج و أم و جدّ و اخت فللزوج النصف و للام الثلث و للجد السدس و للاخت النصف فتعول الستة الى تسعة ثم يضم الجد نصيبه اعنى التسع الى نصيب الاخت اعنى الثلث فيقسمان أثلاثا لان المقاسمة خير للجدّ و تصح المسألة من سبع و عشرين تسعة للزوج و ستة للام و ثمانية للجد و اربعة للاخت و سميت المسألة أكدرية لانها واقعة امراة من بنى أكدر و لو كان مكان الاخت أخ او اختان فلا عول و لا أكدرية و حينئذ لا شى ء للاخوة (فائدة) وقع فى الصحابة فى مسئلة الجد مع الاخوة اختلافا كثيرا روى البيهقي عن الشعبي ان الحجاج ساله عن أم و اخت و جدّ فقال اختلف فيها خمسة من اصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم عثمان و على و ابن مسعود و زيد بن ثابت و ابن عباس قال فما قال فيها عثمان قلت جعلها أثلاثا قال فما قال فيها ابو تراب قلت جعلها من ستة أسهم للاخت ثلاثة و للام سهمين و للجد سهما قال فما قال ابن مسعود قلت جعلها من ستة للاخت ثلاثة و للجد سهمين و للام سهما قال فما قال فيها زيد بن ثابت قلت جعلها من تسعة اعطى الاخت الثلاثة و الجد اربعة و الام سهمين و روى البيهقي من طريق ابراهيم النخعي قال كان عمر و عبد اللّه لا يفضلان أخا على جدّ و روى ابن حزم من طريقه عن عمر للاخت النصف و للام السدس و للجد ما بقي و ما ذهب اليه ابو حنيفة من قول ابى بكر أوفق بالنص و القياس. (مسئلة) الجدة الصحيحة عند ابى حنيفة من لم يدخل فى نسبته الى الميّت جد فاسد ترث الجدات الصحيحات عنده و ان كثرن ان كن متحاذيات غير ساقطات و قال مالك و داود لا ترث من الجدات الا اثنان أم الأب و أمهاتها و أم الام و أمهاتها و القربى منهما تحجب البعدى و هو أحد قولى الشافعي و قال احمد و هو الراجح المشهور من قولى الشافعي انه ترث منهن ثلاثا أم امّه و أم أبيه و أم جدّه و حظهن من التركة واحدة كانت او اكثر السدس اجماعا و إذا كانت جدة ذات قرابة واحدة كام أم الأب و الاخرى ذات قرابتين كام أم الام و هى ايضا أم اب الأب يقسم السدس بينهما عند ابى يوسف أنصافا باعتبار الأبدان و عند محمد أثلاثا باعتبار الجهات و فى الباب حديث قبيصة بن ذويب قال جاءت الجدة الى ابى بكر تطلب ميراثها فقال لها مالك فى كتاب اللّه شى ء و مالك فى سنة رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم شى ء فارجعى حتى اسئل الناس فسال فقال المغيرة بن شعبة حضرت جدة رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم أعطاها السدس فقال ابو بكر هل معك غيرك فقال محمد بن مسلمة مثل ما قال المغيرة فانفذ لها ابو بكر ثم جاءت الجدة الاخرى الى عمر تسئله ميراثها فقال هو ذلك السدس فان اجتمعتما فهو بينكما و أيهما خلت به فهو لها رواه مالك و احمد و الترمذي و ابو داؤد و الدارمي و ابن ماجة و روى ابن وهب ان الجدّة التي أعطاها رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم هى أم الام و هى التي جاءت الى ابى بكر و التي جاءت الى عمر هى أم الأب فسال الناس فلم يجد أحدا يخبره بشى ء فقال غلام من بنى حارثة لم لا تورثها يا امير المؤمنين و هى لو تركت الدنيا و ما فيها لورثها فورثها عمر و فى المؤطا و سنن البيهقي ان الجدتين جاءتا الى ابى بكر فاراد ان يجعل السدس للتى من قبل الام فقال له رجل من الأنصار مالك تترك التي لو ماتت و هو حى كان إياه ترث فجعل ابو بكر السدس بينهما رواه الدارقطني من طريق ابن عيينة و بين ان الأنصاري هو عبد الرحمن بن سهل ابن حارثة قالوا أم الام أتيحت مقام الام فاعطى اقل حصّتها و أم الأب أعطيت قياسا على أم الام لانها أم أحد الأبوين و الحجة لابى حنيفة ان النبي صلى اللّه عليه و سلم اعطى السدس ثلاث جدات ثنتان من قبل الام و واحدة من قبل الأب رواه الدارقطني بسند مرسل و ابو داؤد فى المراسيل بسند اخر عن ابراهيم النخعي و الدارقطني و البيهقي من مرسل الحسن و ذكر البيهقي عن محمد بن نصر انه نقل اتفاق الصحابة و التابعين على ذلك الا ما روى عن سعد بن ابى وقاص انه أنكر ذلك و لا يصح اسناده عنه- (مسئلة) الام تحجب الجدات كلّها لحديث بريدة ان النبي صلى اللّه عليه و سلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم رواه ابو داود و النسائي و فى اسناده عبيد اللّه العتكي مختلف فيه و صححه ابن السكن- (مسئلة) الأب يحجب الجدات الابويات فقط عند الثلاثة خلافا لاحمد فى أحد قوليه و عنه مثل قول الجماعة احتج احمد بحديث ابن مسعود قال فى الجدة مع ابنها انها اوّل جدة أطعمها رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم سدسا مع ابنها و ابنها حى رواه الترمذي و الدارمي قلنا ضعّفه الترمذي و الحجة للجمهور ان الأقرب تحجب الأبعد و اللّه اعلم، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ متعلق من حيث اللفظ بالظرف المستقر فى قوله تعالى فلامّه السّدس و من حيث المعنى على سبيل التنازع لكل ظرف من الظروف المستقرة فى الجمل السابقة من قوله تعالى لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ ... فَلَهَا النِّصْفُ ...، لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ...، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فيقدر فى جميع ما تقدم اى هذه الأنصباء لهؤلاء الورثة من ما بقي من بعد إنفاذ وصية يُوصِي بِها قرا ابن كثير و ابن عامر و ابو بكر بفتح الصاد على البناء للمفعول و الباقون بالكسر لانه جرى ذكر الميت من قبل و رجع اليه الضمائر ان كان ثمه وصية أَوْ من بعد أداء دَيْنٍ ان كان على الميت و انما قال باو دون الواو للدلالة على ان كل واحد منهما مقدّم على الميراث سواء كان معه اخر اولا و قدم الوصية على الذين و هى متاخرة عن الدين فى الحكم لانه مندوب إليها الجميع و الدين لكونه مانعا من المغفرة الظاهر باقتضاء السنة الاسلامية ان يكون على الندرة عن ابى قتادة قال رجل يا رسول اللّه أ رايت ان قتلت فى سبيل اللّه صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر يكفر اللّه عنى خطاياى فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم نعم الا الدين كذلك قال جبرئيل رواه مسلم و عن عبد اللّه بن عمر و ان رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم قال يغفر للشهيد كل ذنب الا الدّين رواه مسلم (مسئلة) اجمعوا على انه اوّل حق يتعلق بالتركة تجهيز الميت ثم يؤدى ديونه من جميع ماله ثم ينفذ وصاياه من ثلث ما بقي من التركة بعد الدين ثم يقسم ما بقي بين الورثة عن على عليه السلام قال انكم تقرءون هذه الاية مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَ إِنْ رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم قضى بالدين قبل الوصية رواه الترمذي و ابن ماجة- (مسئلة) و تنفيذ الوصايا من الثلث لحديث سعد بن ابى وقاص قال مرضت عام الفتح مرضا أشفيت على الموت فاتانى رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم يعودنى فقلت يا رسول اللّه ان لى مالا كثيرا و ليس يرثنى الا ابنتي أ فأوصي بمالى كله قال لا قلت فثلثى مالى قال لا قلت فالشطر قال لا قلت فالثلث قال الثلث و الثلث كثير انك ان تذر ذرّيتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس و انك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه اللّه الا اجرت بها حتى اللقمة ترفعها الى فى امرأتك متفق عليه و روى الترمذي بلفظ اخر و فيه أوص بالعشر فما زلت انا قصه حتى قال أوص بالثلث و الثلث كثير و حديث معاذ مرفوعا بلفظ ان اللّه تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة لكم فى حسناتكم ليجعل زكوة أموالكم رواه الطبراني بسند حسن و رواه الطبراني و احمد عن ابى الدرداء مرفوعا و رواه ابن ماجة و البزار و البيهقي عن ابى هريرة و العقيلي عن ابى بكر الصديق رضى اللّه عنهم آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً اى لا تعلمون من انفع لكم من الأصول و الفروع فى الدنيا و الاخرة عن ابن عباس ان النبي صلى اللّه عليه و سلم قال إذا دخل الرجل الجنة سال عن أبويه و زوجته و ولده فقال انهم لم يبلغوا درجتك و عملك فقال يا ربّ انى قد عملت لى و لهم فيؤمر بالحاقهم به رواه الطبراني فى الكبير و ابن مردوية فى تفسيره قال البغوي قال ابن عباس أطوعكم للّه عز و جلّ ارفعكم درجة يوم القيامة و اللّه يشفّع المؤمنين بعضهم فى بعض فان كان الوالد ارفع درجة فى الجنة رفع اليه ولده و المكان الولد ارفع درجة رفع اليه والده لتقرّ بذلك أعينهم و لما كان الناس لا يعلمون من هو انفع لهم من الورثة لم يفوض تقسيم التركة إليهم يعنى لو كنتم تعلمون ذلك لملتم الى ترجيح الانفع و إذا لم تعلموا فلا يجوز لكم ترجيح بعض الورثة على بعض قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم لا يجوز الوصية لوارث الا ان يشاء الورثة رواه الدارقطني من حديث ابن عباس و رواه ابو داود مرسلا عن عطاء الخراسانى و وصله يونس عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس، و الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده و روى ابو داود عن ابى امامة قال سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم يقول فى خطبته عام حجة الوداع ان اللّه قد اعطى كل ذى حق حقّه فلا وصية لوارث او المعنى لا تعلمون اى المورثين انفع لكم، من اوصى فعرّضكم للثواب بامضاء الوصية او من لم يوص و ترك لكم الأموال كلها و جملة أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فى محل النصب على المفعولية من لا تدرون و هو خبر آباؤكم و الجملة معترضة مؤكدة لام القسمة او تنفيذ الوصية، فَرِيضَةً مِنَ اللّه مصدر مؤكد منصوب بفعل واجب الحذف يسميه النحاة توكيدا لنفسه لانها مضمون جملة سابقة لا محتمل لها غيره لان الجمل المفصلة بقوله تعالى يوصيكم اللّه لا يحتمل مضمونا لها غير كونها فريضة او مصدر منصوب بقوله تعالى يوصيكم لانه فى معنى يفرض عليكم إِنَّ اللّه كانَ عَلِيماً بالمصالح حَكِيماً (١١) فيما فرض و قسم من المواريث و غيرها-. |
﴿ ١١ ﴾