٥٧

وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً لَهُمْ فِيها أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ اخرج الحاكم و صحّحه عن ابى سعيد الخدري عن النبي صلى اللّه عليه و سلم قال مطهرة من الحيض و الغائط و النخامة و البزاق

و اخرج هناد عن مجاهد قال مطهرة عن الحيض و الغائط و البول و المخاط و البصاق و النخام و الولد و المنى و عن عطاء مثله. وَ نُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا (٥٧) عن ابى هريرة عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم قال ان فى الجنة لشجرة يسير الراكب فى ظلّها مائة عام ما يقطعها اقرءوا ان شئتم وَ ظِلٍّ مَمْدُودٍ متفق عليه و زاد احمد فى آخره و ان ورقها ليخمر الجنة

و اخرج ابن ابى حاتم عن الربيع بن انس فى قوله تعالى وَ نُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا قال هو ظل العرش الذي لا يزول و الظليل صفة مشتقة من الظلّ للتأكيد كقولهم شمس شامس و ليل لئيل و يوم ايوم و فيه اشارة الى دوام نعماء الجنة و اللّه اعلم- اخرج ابن مردويه من طريق الكلبي عن ابى صالح عن ابن عباس قال لما فتح رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم مكة دعا عثمان بن طلحة فلما أتاه قال ادّنى المفتاح فاتاه به فلما بسط يده قام العباس فقال يا رسول اللّه بابى أنت و امّى اجمعه لك مع السقاية و خلف عثمان يده فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم هات المفتاح يا عثمان فقال هات بامانة اللّه فقام ففتح الكعبة ثم خرج فطاف بالبيت ثم نزل عليه بردّ المفتا الإنبات ايضا لزم الجمع بين الحقيقة و المجاز و لما كانت الطهارة فى الصعيد شرطا بدليل قطعىّ نصّ الكتاب و الإجماع قال ابو حنيفة إذا تنجس الأرض ثم تطهر باليبس يجوز عليها الصلاة و لا يجوز بها التيمم لان ذكوة الأرض يبسها ثبت بحديث الآحاد فلا يتادّى بها ما ثبت اشتراطها بدليل قطعى و قالت الائمة الثلاثة لا يجوز عليها الصلاة ايضا و حديث ذكوة الأرض يبسها لا يعرف و المعتمد عليه عندى للحكم بطهارة الأرض بيبسها ما رواه البخاري عن حمزة بن عبد اللّه قال كانت الكلاب بتول و تقبل و تدبر فى المسجد فى زمان رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم فلم يرشون شيئا من ذلك و هكذا فى سنن ابى داود و الإسماعيلي و ابى نعيم «١» و البيهقي و اللّه اعلم فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ الباء زائدة و استيعاب الوجه بالمسح فريضة اجماعا وَ أَيْدِيكُمْ اليد اسم للعضو الى المنكب و لذلك حكى عن الزهري ان الواجب فى التيمم المسح الى الآباط و كذا حكى عن الصحابة انهم بعد نزول هذه الاية مسحوا الى الآباط و المناكب و ذلك قبل تعليم رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم مراد اللّه تعالى بهذه الاية، عن عمار بن ياسر ان رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم عرّس بذات الجيش و معه عائشة فانقطع عقدتها من جزع ظفار فحبس الناس ابتغاء عقدتها ذلك حتى أضاء الفجر و ليس مع الناس ماء فانزل اللّه تعالى على رسوله رخصة التطهير بالصعيد الطيّب فقام المسلمون فضربوا الأرض ثم رفعوا أيديهم و لم يفيضوا من التراب شيئا فمسحوا بها وجوههم الى المناكب و من بطون أيديهم الى الآباط رواه ابن الجوزي من طريق احمد و روى ابن ماجة بلفظ فتيممنا الى المناكب و فى رواية له فتيممنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم الى المناكب لكن ظهر بتعليم رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم و بالإجماع ان جميع اليد ليس بمراد فهى مجمل فى المقدار فبيّن رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم ان مقدار اليد فى التيمم مقدارها فى الوضوء يعنى الى المرفقين- عن عمار قال «٢» كنت فى القوم حين نزلت اية التيمم فامرنا رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم فضربنا واحدة للوجه ثم ضربة اخرى لليدين الى المرفقين رواه البزار ذكر الحافظ ابن حجر فى تخريج أحاديث الرافعي و لم يطعن فيه و روى ابو داود من حديث عمار انه قال الى المرفقين لكن فى سنده قال قتادة حدثنى محدث عن الشعبي و ذلك المحدث مبهم الّا ان لفظ المحدث يدل على توثيقه فلا بأس به و قد مرّ حديث الاسلع فى شأن نزول الاية قال فارانى

(١) فى الأصل ابو نعيم.

(٢) فى الأصل قال قال.

رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم التيمم ضربة للوجه و ضربة لليدين الى المرفقين لكن فى سنده ربيع ابن بدر ضعيف غير انه يعضد حديث عمار و التحق حديث عمار و اسلع بيانا للاية

(مسئلة) و بناء على هذا قال ابو حنيفة و الشافعي الواجب فى التيمم المسح الى المرفقين و يؤيد هذا المذهب حديث جابر قال جاء رجل الى رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم فقال أصابتني جنابة و انى تمعكت فى التراب فقال عليه السلام التيمم ضربة للوجه و ضربة للذراعين الى المرفقين و فى رواية ضرب بيده الأرض فمسح وجهه ثم ضرب يديه فمسح بهما الى المرفقين رواه الحاكم و قال صحيح الاسناد و لم يخرجاه و قال الدارقطني رجاله كلهم ثقات و حديث ابن الصمة قال مررت على النبي صلى اللّه عليه و سلم و هو يبول فسلمت عليه فلم يرد علىّ حتى قام الى جدار فحته بعصا كانت معه ثم وضع يده فمسح وجهه و ذراعيه رواه الشافعي و النسائي من طريقه و قال النسائي حديث حسن

فان قيل فيه ابو عصمة و تابعه ابو خارجة قال ابن الجوزي يتكلم فيهما و فيه ابو الحويرث قال الحافظ فيه من الضعف قلت هذه الثلاثة لم يتهم أحد منهم بالكذب فارتقى الحديث الى درجة الحسن و هذا الحديث فى الصحيحين فمسح بوجهه و يديه و حديث عبد اللّه بن ابى اوفى سئل عن التيمم قال امر النبي صلى اللّه عليه و سلم عمارا ان يفعل هكذا و ضرب بيديه الأرض ثم نفضهما و مسح على وجهه و يديه و فى رواية و مرفقيه مكان يديه رواه ابن ماجة و لم يخرج الذهبي فى الضعفاء أحدا من رجال هذا السند الا انه قال عثمان بن ابى شيبة شيخ للبخارى تكلم فيه و هو صدوق فالحديث حسن و فى الباب أحاديث أخر ضعاف منها حديث ابن عمر مثل حديث ابن الصمة رواه ابو داود و مداره على محمد بن ثابت و هو ضعيف و عنه و عن عائشة قوله صلى اللّه عليه و سلم التيمم ضربتان ضربة للوجه و ضربة لليدين الى المرفقين رواه الدارقطني و الحاكم و البيهقي و فى حديث ابن عمر على بن ظبيان ضعّفه القطان و ابن معين و قال الحاكم صدوق و روى ايضا من طريق سليمان ابن داود و هو متروك و فى حديث عائشة الحريش بن الحريث قال ابو حاتم منكر الحديث و عن ابن عمر ايضا تيممنا مع النبي صلى اللّه عليه و سلم ضربنا بايدينا على الصعيد الطيب ثم نفضنا أيدينا فمسحنا بها وجوهنا ثم ضربنا ضربة اخرى فمسحنا من المرافق الى الأكف رواه الدارقطني و فيه سليمان بن أرقم متروك و فى الباب حديث ابى امامة رواه الطبراني و اسناده ضعيف و قال مالك و احمد يجوز فى التيمم الاقتصار على ضربة واحدة يمسح بها وجهه و كفيّه لحديث عمار قال كنت فى سرية فاجتنبت فتمعكت فى التراب فلما أتيت النبي صلى اللّه عليه و سلم ذكرت ذلك له فقال انما يكفيك هكذا و ضرب النبي صلى اللّه عليه و سلم بيده الى الأرض ثم نفخ فيها و مسح بها وجهه و كفيه و فى رواية عنه ان نبى اللّه صلى اللّه عليه و سلم قال فى التيمم ضربة للوجه و الكفين رواهما احمد و فى الصحيحين بطرق فبعض ألفاظ البخاري انما كان يكفيك هكذا فضرب النبي صلى اللّه عليه و سلم بكفية الأرض و نفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه و كفيه و روى مسلم انما يكفيك ان تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك و كفّيك و عند البخاري يكفيك الوجه و الكفين قلت حديث الصحيحين يدل على ان عمّارا وقت نزول الاية لم يعرف ان التيمم يكفى للمجنّب و انما علم حينئذ انه للمحدث و لذلك تمعك للجنابة قياسا عليه قالوا ما رواه الشيخان من حديث عمار أقوى،

قلنا و ان كان أقوى من كل واحد واحد ممّا ذكرنا من الأحاديث لكن أحاديثنا لكثرة الرواة و طرق شتى صحيحة و ضعيفة يبلغ فى القوة مبلغ حديث الصحيحين فتعارضا فرجّحنا بوجوه أحدها ان ما احتج به احمد متاخر عن وقت نزول الاية و المتأخر لا يصلح بيانا لمجمل الكتاب إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فلو حمل هذا الحديث على ظاهره لكان ناسخا لكتاب اللّه و لا يجوز نسخ الكتاب بحديث الآحاد فيسقط حديث الصحيحين لاجل معارضة الكتاب و امّا أحاديثنا فمنها ما هو صريح فى كونه بيانا للاية مقارنا لنزولها فالتحق بالكتاب بيانا و ثانيها بان حديث الصحيحين يحتمل التأويل بان يقال اطلق الكف و أريد به اليد مجازا إطلاقا لاسم الجزء على الكل او يقال انما أراد رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم بيان صورة الضرب و نفى التمعك و ليس المراد به بيان جميع ما لا بد منه للتيمم كما قال فى الغسل انما يكفيك ان تحثى على راسك ثلاث حثيات و لم يذكر فيه المضمضة و الاستنشاق و غسل جميع البدن لان المقصود هناك بيان عدم الحاجة الى نقض الضفائر ثالثها بانه إذا تعارض الحديثان سقطا و عملنا بالقياس على الوضوء رابعها الاخذ بالاحتياط-

(مسئلة) قال ابو حنيفة يجوز التيمم لخوف فوت ما يفوت لا الى خلف كصلوة العيد ابتداء و بناء و صلوة الجنازة لغير الولي لا لخوف فوت الوقت و الجمعة و قال مالك و الشافعي لا يجوز لخوف فوت العيد و الجنازة لعدم الضرورة فى إتيانهما فان صلوة العيد ليست بواجبة عندهما بل سنة و صلوة الجنازة فرض كفاية يتادى بغيره و يجوز لخوف فوت الوقت و الجمعة لكن عند الشافعي يجب الاعادة ايضا و قال احمد لا يجوز لخوف فوت شى ء منها لان طهورية الصعيد مشروطة بعدم وجدان الماء و لم يوجد و الحجة لابى حنيفة انه صلى اللّه عليه و سلم تيمم لردّ السّلام كما مرّ-

(مسئلة) إذا وجد الماء بعد الصّلوة فى الوقت بالتيمم لا يجب عليه الاعادة و ان كان الوقت باقيا و قال عطاء و طاؤس و مكحول و ابن سيرين و الزهري يجب الاعادة لنا حديث ابى سعيد الخدري ان رجلين خرجا فى سفر فحضرت الصّلوة و ليس معهما ماء فتيمّما صعيدا طيّبا و صلّيا ثم وجدا الماء فى الوقت فاعاد أحدهما الوضوء و الصلاة و لم يعد الاخر فاتيا رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم فذكرا ذلك له فقال للذى لم يعد أصبت السنة و أجزأتك صلوتك و قال للذى أعاد لك الاجر مرتين رواه ابو داود و النسائي و الحاكم و الدارمي-

(مسئلة) من كان بعض أعضائه صحيحا و بعضه جريحا يغسل الصحيح و يتيمم للجريح عند الشافعي و احمد و هو المختار عندى للفتوى و قال ابو حنيفة و مالك ان كان الأكثر صحيحا يغسل الصحيح و يمسح على الجريح و لا يتيمم و الا يتيمم و لا يغتسل لنا انه صحيح بعض أعضائه و هو واجد للماء من وجه فلا يسقط غسله و مريض من وجه حيث لا يقدر على استعمال الماء فى جميع بدنه فيتيمم و يؤيده حديث جابر قال خرجنا فى سفر فاصاب رجلا حجر فشجّه فى رأسه ثم احتلم فسال أصحابه هل تجدون لى رخصة فى التيمم فقالوا ما نجد لك رخصة و أنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم قتلوه قتلهم اللّه الا سالوا إذا لم يعلموا فان شفاء العي السؤال انما كان يكفيه ان يتيمم و يعصر او يعصب على جرحه ثم يمسح عليه و يغسل سائر جسده رواه الدارقطني و من طريقه ابن الجوزي-

(مسئلة) يجوز بتيمم واحد صلوات كثيرة ما لم يحدث او يجد الماء و قال الشافعي و احمد يجب ان يتمم لوقت كل صلوة، لنا قوله صلى اللّه عليه و سلم الصعيد الطيّب وضوء المسلم و ان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليمس بشرته فان ذلك خير رواه اصحاب السّنن من حديث ابى ذرّ قال الترمذي حديث صحيح احتج الشافعي بقول ابن عباس من السنة ان لا يصلى بالتيمم اكثر من صلوة واحدة رواه الدارقطني و البيهقي قال الرافعي قول الصحابي من السنة ينصرف الى سنة الرسول صلى اللّه عليه و سلم فله حكم الرفع و فى الباب اثر على رواه ابن ابى شيبة و عن عمرو بن العاص موقوفا انه كان يتيمم لكل صلوة و به كان يفتى قتادة روى الدارقطني بسنده عن قتادة و كان ابن عمر يتيمّم لكل صلوة رواه البيهقي

قلنا لا يصح شى ء من هذه الآثار امّا اثر ابن عباس قال ابن الجوزي فيه ابو يحيى عن حسن بن عمارة و هما متروكان و قال الحسن ضعيف جدّا و امّا اثر على ففيه الحجاج بن ارطاة تركه ابن مهدى و القطان و قال احمد و الدارقطني لا يحتج به و قال ابن معين و النسائي ليس بالقوى و امّا اثر عمرو بن العاص فهو منقطع بين قتادة و عمر و إرسال شديد و امّا اثر ابن عمر ففيه عامر الأحول مختلف فيه ليّنه احمد و غيره و وثقه ابو حاتم و مسلم ثم هذه الآثار لا يعارض المرفوع الصحيح و ايضا نحملها على الاستحباب و قول ابن عباس من السنة يعنى مستحب ليس بواجب-

(مسئلة) فاقد الطهورين لا يصلى عند ابى حنيفة و مالك و عليه القضاء عند ابى حنيفة دون مالك و عند الشافعي و احمد يصلى و يجب عليه الاعادة عند الشافعي دون احمد إذا وجد الماء لنا هذه الاية حيث قال و لا جنبا يعنى لا تقربوا الصلاة جنبا الّا عابرى سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى الاية نهى عن الصلاة جنبا و جعل غاية النهى الغسل لواجد الماء و التيمم للفاقد فبقى فاقد الطّهورين داخلا فى النهى لعدم الغاية

فان قيل المسافر خارج عن النهى

قلنا انما هو المسافر المتيمم و لو لا ذلك لجاز للمسافر الصلاة بغير تيمم و يمكن للشافعى ان يقول الخارج عن النهى المسافر مطلقا ثم أوجب عليه التيمم و يشترط لوجوب التيمم القدرة على الصعيد كيلا يلزم التكليف بما لا يطاق فاذا لم يقدر على الصعيد سقط عنه التيمم و بقي خارجا عن النهى و لنا ايضا قوله صلى اللّه عليه و سلم لا يقبل اللّه صلوة الا بطهور رواه الترمذي و الصلاة نكرة فى حيّز النفي فهو عام و القول بانه محمول على من يقدر على الطهور تخصيص للنصّ بلا دليل و لنا ايضا حديث عمار بن ياسر قال لعمر بن الخطّاب اما تذكر انا كنا على سفر انا و أنت فاصابتنا جنابة فامّا أنت فلم تصل و امّا انا فتمعكت فى التراب فصليت فذكرت ذلك للنبىّ صلى اللّه عليه و سلم فقال انما يكفيك هكذا متفق عليه حيث لم ينكر النبي صلى اللّه عليه و سلم على عمر لاجل ترك الصلاة و احتج الشافعي بحديث عائشة انها استعارت من اسماء قلادة فهلكت فارسل رسول اللّه صلى عليه و سلم ناسا من أصحابه فى طلبها فادركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء فلما أتوا النبي صلى اللّه عليه و سلم شكوا ذلك اليه فنزلت اية التيمم فقال أسيد بن حضير جزاك اللّه خيرا فو اللّه ما نزل بك امر قطّ الا جعل اللّه لك منه مخرجا و جعل للمسلمين فيه بركة متفق عليه و فى رواية فقام رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم حتى أصبح على غير ماء فانزل اللّه اية التيمم فتيمّموا فقال أسيد بن حضير و هو أحد النقباء ما هى باوّل بركتكم يا ال ابى بكر قالت عائشة فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقدة فيه و الجواب ان هذا الحديث حجة لنا لا علينا حيث لم ينقل انه صلى اللّه عليه و سلم صلّى و انما فعلوا ذلك بآرائهم و لو كانت الصّلوة جائزة لما تيمّموا بعد نزول الاية و قول الشافعي بوجوب إعادة الصّلوة مع وجوب الصّلوة بلا طهور باطل على قاعدة الأصول فان سبب الوجوب الوقت واحد لا يتصوّر ان يكون سببا لتكرار الواجب و قول مالك لا قضاء عليه لانه لا تقصير من جانبه فى ترك الصّلوة ايضا باطل لان قوله صلى اللّه عليه و سلم ما فاتكم فاقضوا امر بالقضاء عند الفوات اعمّ من ان يكون بتقصير منه اولا، الا ترى انّ وجوب القضاء على النائم مجمع عليه مع انه لا تقصير منه إِنَّ اللّه كانَ عَفُوًّا حيث يسّر الأمر لكم و رخّص لكم غَفُوراً (٤٣) يغفر لكم ما شربتم المسكر و صليتم فى السّكر و مع الجنابة قبل نزول هذه الاية و اللّه اعلم اخرج ابن إسحاق عن ابن عباس رضى اللّه عنهما انه قال كان رفاعة بن زيد بن التابوت من عظماء اليهود إذا كلم رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم لوّى لسانه و قال راعنا سمعك يا محمّد حتى نفهمك ثم طعن فى الإسلام و عابه و ذكر البغوي عن ابن عباس قال فى رفاعة بن زيد و مالك ابن دحشم نزلت.

﴿ ٥٧