٤ يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ لما تضمن السؤال معنى القول أوقع على الجملة و روى ابن جرير عن عكرمة ان رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم بعث أبا رافع فى قتل الكلاب حتى بلغ العوالي فدخل عاصم بن عدى و سعد بن حتم و عويمر بن ساعدة فقالوا ما ذا أحل لنا يا رسول اللّه فنزلت هذه الآية و اخرج عن محمد بن كعب القرظي قال امر النبي صلى اللّه عليه و سلم بقتل الكلاب فقالوا يا رسول اللّه ماذا يحل لنا من هذه الامّة فنزلت و اخرج من طريق الشعبي ان عدى بن حاتم الطائي قال اتى رجل رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم يسأله عن صيد الكلاب فلم يدرعا يقول حتى نزلت هذه الآية و اخرج ابن ابى حاتم عن سعيد بن جبير ان عدى بن حاتم و زيد بن المهلهل الطائيين سألا رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم فقالا انا قوم نصيد بالكلاب و البزاة و ان كلاب آل دريح تصيد البقر و الحمير و الظباء و قد حرم اللّه الميتة فما ذا يحل لنا منها فنزلت يسالونك ما ذا أحل لهم يعنى من الانتفاع بالكلاب و من الصيد الذي تصيدها الكلاب قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ هذا زائد على قدر الجواب و سنذكر شرحه فيما بعد إنشاء اللّه تعالى و الجواب قوله تعالى وَ ما عَلَّمْتُمْ عطف على الطيبات ان كانت ما موصولة و العائد محذوف و التقدير أحل لكم صيد ما علمتموه و الجملة شرطية ان كانت ما شرطية و جواب الشرط فيما سيأتى اعنى فكلوا مِنَ الْجَوارِحِ بيان لما و المراد بها السباع من البهائم و الطير كالكلب و الفهد و النمر و غيرها و البازي و الصقر و الشاهين و غيرها و الجرح اما من الكسب يقال فلان جارحة اهله اى كاسبهم و منه يقال للاعضاء الجوارح لانها كاسبة للافعال و هذه السباع كاسبة لاربابها أقواتهم من الصيد و اما من الجراحة فانها تجرح فى الصيد و بناء على هذا التأويل قال ابو حنيفة رح و احمد رح و اكثر العلماء رح لا بد فى الصيد من الجرح فلو قتل الكلب الصيد من غير جرح بان صدمه او خنقه فمات لا يحل أكله و قال الشافعي رح فى أحد قوليه يحل و لا يشترط الجرح نظرا الى التأويل الاوّل قال صاحب الهداية لا تنافى بين التأويلين فى الاية و فى الجمع بين التأويلين أخذ باليقين فلا بد من اشتراط الجرح و فى الكفاية النهى إذا ورد فيه اختلاف المعاني فانكان بينهما تناف يثبت أحدهما بدليل توجب ترجيحه و ان لم يكن بينهما تتاف يثبت الجميع أخذا باليقين كذا ذكر فخر الإسلام فان قيل فعلى هذا يلزم القول بعموم المشترك و هو خلاف مذهب ابى حنيفة رح قلنا عموم المشترك ان يريد المتكلم من لفظ مشترك كلا المعنيين جميعا كما يراد بالعام و ان يحكم السامع بشمول الحكم لكلا المعنيين جميعا كما فى العام و هاهنا ليس كذلك بل نقول ان المراد عند اللّه تعالى من الجوارح أحدهما لكن لما لم يقم دليل قاطع على تعيين أحدهما و لا منافاة بينهما أخذنا بهما احتياطا و احتج الحنفية ايضا على اشتراط الجرح انه لا بد من الذكوة و الذكوة الاضطراري الجرح فى اى موضع كان من البدن بانتساب ما وجد من الآلة اليه بالاستعمال و ان كسر عضوا فقتله ففى رواية عن ابى حنيفة رح انه لا بأس باكله لانه جراحة باطنة فهى كالجراحة الظاهرة و الصحيح من مذهبه انه لا يؤكل لان المعتبر جرح ينتهض سببا لانهار الدم و لا يحصل ذلك بالكسر فاشبه التخنيق قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم ما انهر الدم و ذكر اسم اللّه فكل و كذا يشترط الجرح فى الرمي اجماعا لحديث عدى بن حاتم قال قلت يا رسول اللّه انا نرمى بالمعراض قال كل ما خزق «١» و ما أصاب بعرضه فقتله فانه وقيذ فلا تأكل متفق عليه (مسئلة:) يجوز الاصطياد بكل جارح من البهائم و الطيور و (١) خزق السهم و خسق إذا أصاب الرمية و نفذ فيها ١٢ نهايه. عن ابى يوسف رح انه استثنى من ذلك الأسد و الذئب لانها لا يعملان لغيرهما الأسد لعلو همته و الذئب لخساسته و الحق بهما البعض الحداءة لخساسة و الخنزير مستثنى اجماعا لانه نجس العين لا يجوز الانتفاع به بوجه قلت لا وجه لاستثناء الأسد و الذئب و الحدأة من الجوارح و القول بانهما لا يعملان لغيرهما لا يضر فانهما حينئذ يخرجان من قوله تعالى ما علمتم و قال احمد لا يحل صيد الكلب الأسود البهيم لحديث عبد اللّه بن مغفل قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم لو لا ان الكلب امّة من الأمم لامرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم رواه ابو داود و الترمذي و الدارمي و عن جابر قال أمرنا رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم بقتل الكلاب ثم نهى عن قتلها و قال عليكم بالأسود البهيم ذى النقطتين فانه شيطان رواه مسلم و الجمهور على انه يحل صيده لعموم الآية و اللّه اعلم- مُكَلِّبِينَ حال من الضمير المرفوع فى علمتم و فائدتها المبالغة فى التعليم و الإغراء و المكلب الذي يغرى الكلاب على الصيد و يعلمها و يودبها مشتق من الكلب لان التأديب يكون فيه اكثر و اثر او لان كل سبع يسمى كلبا فى القاموس الكلب كل سبع عقور و قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم فى عتبة بن ابى لهب و قد كان يسبّ النبي صلى اللّه عليه و سلم اللّهم سلّط عليه كلبا من كلابك فخرج فى قافلة يريد الشام فنزلوا منزلا فقال انى أخاف دعوة محمّد فحطّوا متاعهم حوله و قعدوا يحرسونه فجاء الأسد فانتزعه فذهب به أخرجه الحاكم فى المستدرك من حديث ابى نوفل بن ابى عقرب عن أبيه و قال صحيح الاسناد تُعَلِّمُونَهُنَّ حال ثانية او استيناف مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّه من طرق التأديب او مما علمكم ان تعلموها من اتباع الصيد بإرسال صاحبه و انزجاره بزجره و انصرافه بدعائه و ان يمسك الصيد و لا يأكل منه و يعلم كونه معلما بتكرر ظهور اثار التعليم هذه منها ثلث مرات أسند اللّه سبحانه التعليم الى نفسه لان العلوم كلها التصورية و التصديقية البديهية و النظرية ملهمة من اللّه تعالى و العقل و الفكر فى بعض الأمور سبب عادى و العلم بالنتيجة بعد العلم بالمقدمتين انما يحصل بفيضان من اللّه تعالى على مقتضى جرى العادة فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ اى الجوارح عَلَيْكُمْ يعنى مما لم تأكل منه و هذا التفسير مستفاد من حديث عدى بن حاتم قال قال لى رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم اللّه فان امسك فادركته حيا فاذبحه و ان أدركته قد قتل و لم يأكل منه فكله و ان أكل فلا تأكله فانما امسك على نفسه الحديث متفق عليه و فى رواية بلفظ ما علمت من كلب او باز ثم أرسلته و ذكرت اسم اللّه عليه فكل مما اسكن عليك قلت و ان قتل قال ان قتله و لم يأكل منه فكله و ان أكل فلا تأكله فانما امسكه على نفسه رواه ابو داود و البيهقي من رواية مجالد عن الشعبي عنه و قال البيهقي تفرد مجالد بذكر الباز فيه و خالفه الحفاظ فهذه الآية بهذا التفسير المستفاد من الحديث حجة لابى حنيفة رح و احمد رح و الشافعي رح فى أصح قوليه ان الكلب إذا أكل من الصيد لا يباح أكله قال البغوي و هو المروي عن ابن عباس و هو قول عطاء و طاؤس و الشعبي و الثوري و ابن المبارك قالوا اية كون الكلب معلّما ان لا يأكل ثلث مرات فاذا ترك الاكل ثلث مرات حل صيده فى الرابعة و فى رواية عن ابى حنيفة رح حل صيده فى الثالثة و قال مالك رح لا بأس بأكل الكلب من الصيد و يحل أكله و هو أحد قولى الشافعي رح قال البغوي و هو المروي عن ابن عمر و سلمان الفارسي و سعد بن ابى وقاص لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان رجلا اتى النبي صلى اللّه عليه و سلم يقال له ابو ثعلبة فقال يا رسول اللّه ان لى كلابا مكلبة فافتنى فى صيدها فقال ان كانت لك كلابا مكلبة فكل مما أمسكن عليك قال ذكىّ و غير ذكىّ قال ذكىّ و غير ذكىّ قال و ان أكل منه قال و ان كل منه رواه ابو داود قلت هذا الحديث أعله البيهقي و حديث عدى بن حاتم متفق على صحته و اللّه اعلم قلت و هذه الاية بهذا التأويل و ما رواه ابو داود برواية مجالد عن الشعبي من الحديث يقتضى اشتراط ترك الاكل فى سباع الطيور ايضا و اليه ذهب بعض الفقهاء و قال ابو حنيفة رح لا يشترط ذلك فى السباع الطيور لان بدن الطيور لا يتحمل الضرب و بدن الكلاب يتحمله فيضرب ليتركه اخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قال إذا أكل الكلب فلا تأكل و إذا أكل الصقر فكل لان الكلب يستطيع ان تضربه و الصقر لا يستطيع ان تضربه فان قيل هذا استدلال فى مقابلة نص الكتاب و السنة قلنا الكتاب ليس بظاهر الدلالة على اشتراط عدم الاكل فان الإمساك ضد الإرسال لا ضد الاكل و انما اشترطنا عدم الاكل فى الكلب بحديث الصحيحين و ما تفرد به مجالد لا يعتد به لمخالفة الحفاظ و مخالفة القياس و اللّه اعلم وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللّه عَلَيْهِ الضمير عايد الى ما علمتم يعنى سموا عليه عند إرساله فيشترط التسمية عند إرسال الكلب و الباز و نحوهما و كذا عند الرمي كما يشترط عند الذبح غير ان التسمية عند الذبح انما هو على المذبوح و فى الصيد على الآلة لان المقدور فى الاوّل الذبح و فى الثاني الرمي و الإرسال دون الاصابة فيشترط عند فعل يقتدر عليه حتى لو اضجع شأة و سمّى و ذبح غيرها بتلك التسمية لا يجوز و لو رمى الى صيد و سمى و أصاب صيدا غيره حل و لو اضجع شاة و سمى ثم رمى بالشفرة و ذبح بأخرى أكل و ان سمى على سهم ثم رمى بغيره لا يؤكل و التسمية على المذبوح هو الأصل و جواز التسمية على الآلة انما هو عند العجز عن الأصل فان أدرك مرسل للباز او الكلب بالتسمية او الرامي بالتسمية الصيد حيا وجب عليه ان يذكّيه و يذكر اسم اللّه عند الذبح ثانيا و ان ترك تذكية حتى مات لم يؤكل و هذا إذا تمكن من ذبحه و اما إذا وقع فى يده و لم يتمكن من ذبحه و فيه من الحيوة فوق ما يكون فى المذبوح لم يؤكل عند ابى حنيفة رح و فى رواية عنه و عن ابى يوسف رح انه يحل و هو قول الشافعي رح لانه لم يقدر على الأصل و قال بعضهم ان لم يتمكن لفقد الآلة لم يؤكل و ان لم يتمكن لضيق الوقت أكل عند ابى حنيفة رح خلافا للشافعى رح- (مسئلة:) ان ترك التسمية عامدا عند إرسال الكلب او السهم او عند الذبح او شاركه كلب غير معلم او كلب مجوسى او كلب لم يذكر اسم اللّه عليه عمدا لا يحل أكله لفوات شرط الحل فى هذه الاية و لقوله تعالى و لا تأكلوا مما لم يذكر اسم اللّه عليه و لحديث عدى بن حاتم قال قلت يا رسول اللّه أرسل كلبى فاجد معه كلب اخر قال فلا تأكل فانما سميت على كلبك و لم تسم على كلب اخر متفق عليه و عنه قال قال لى رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم اللّه فان امسك عليك فأدركته حيا فاذبحه و ان أدركته قد قتل و لم يأكل منه فكله و ان أكل فلا تأكل فانما امسك على نفسه فان وجدت مع كلبك كلبا غيره و قد قتل فلا تأكل فانك لا تدرى أيهما قتل و إذا رميت بسهمك فاذكر اسم اللّه فان غاب عنك يوما فلم تجد فيه الا اثر سهمك فكل ان شئت و ان وجدته غريقا فى الماء فلا تأكل متفق عليه و عن ابى ثعلبة الخشني قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم ما صدت بقوسك فذكرت اسم اللّه فكل و ما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم اللّه فكل و ما صدت بكلبك غير معلم فادركت ذكوته فكل متفق عليه (مسئلة:) و كذا ان ترك التسمية ناسيا عند احمد و يحل عند ابى حنيفة رح و هو رواية عن احمد رح و به قال مالك رح كذا فى كتب المالكية و عن احمد ان نسيها على الذبيحة حلت و اما على الصيد فلا و عنه ان نسيها على السهم حلت و اما على الكلب و الفهد فلا و قال الشافعي رح و هو رواية عن مالك يحل مطلقا و به قال ابو القاسم من المالكية سواء ترك التسمية عامدا او ناسيا على الذبيحة او على الصيد بالكلب او بالسهم بعد ان كان الكلب معلما و المكلب مسلما او كتابيا و يحرم بمشاركة الكلب غير المعلم و كلب المجوسي و الحجة على حل متروك التسمية مطلقا حديث عائشة رض ان قوما قالوا للنبى صلى اللّه عليه و سلم ان قوما يأتونا باللحم لا يدرى اذكر اسم اللّه أم لا فقال سموا أنتم و كلوا قالت و كانوا حديثى العهد بالكفر رواه البخاري و عن ابى هريرة قال سأل رجل رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم فقال يا رسول اللّه ارايت الرجل منا يذبح و ينسى ان يسمى اللّه فقال النبي صلى اللّه عليه و سلم اسم اللّه فى فم كل مسلم رواه الدار قطنى و عن ابن عباس ان النبي صلى اللّه عليه و سلم قال المسلم ان نسى ان يسمى حين يذبح فليسم و ليذكر اسم اللّه ثم لياكل رواه الدار قطنى و عن الصلت قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم اللّه او لم يذكر رواه ابو داود فى المراسيل و رواه البيهقي من حديث ابن عباس موصولا و فى اسناده ضعف و قال البيهقي الأصح وقفه على ابن عباس و الجواب ان الحديث الاوّل لا يدل على ترك التسمية و الظاهر تسميتهم و اما الثاني ففيه مروان بن سالم قال احمد ليس ثقة و قال النسائي و الدار قطنى متروك و اما الثالث ففيه معقل مجهول و اما الرابع فمرسل ثم الحديث الثاني و الثالث فى متروك التسمية ناسيا فليس فيهما حجة للشافعى رح و الحديث الرابع نحمله على حالة النسيان قال صاحب الهداية و هذا القول من الشافعي رح يعنى يحل متروك التسمية عامدا مخالف للاجماع فانه لا خلاف فيمن كان قبله فى حرمة متروك التسمية عامدا و انما الخلاف بينهم فى متروك التسمية ناسيا فمن مذهب ابن عمر انه يحرم و من مذهب على و ابن عباس يحل بخلاف متروك التسمية عامدا و لهذا فأل ابو يوسف رح متروك التسمية عامد الا يسع فيه الاجتهاد و لو قصى القاضي بجواز بيعه لا ينفذ لكونه مخالفا للاجماع- (مسئلة:) ما استأنس من الصيد فذكوته الذبح و ما توحش من الإبل و البقر فذكوته العقر و الجرح و اما الشاة فاذا ندت فى الصحراء فذكوته العقر و ان ندت فى المصر لا تحل بالعقر لانه يمكن أخذها فى المصر و مبنى الحكم على ان ذكوة الاضطرار انما يصار اليه عند العجز عن ذكوة الاختيار و العجز متحقق فيما توحش من النعم دون ما استأنس من الصيد و كذا ما تردى من النعم فى بير و وقع العجز عن ذكوته الاختيارية جاز فيه الذكوة الاضطرارية عند الجمهور و قال مالك لا يجوز ذكوة النعم الا فى الحلق و اللبة لان توحشها نادر فلا عبرة به لنا حديث رافع بن خديج قال أصابنا نهب ابل فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه اللّه فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم ان لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فاذا غلبكم منها شى ء فافعلوا به هكذا متفق عليه و عن ابى العشراء عن أبيه انه قال يا رسول اللّه اما يكون الذكوة الا فى الحلق و اللبة فقال لو طعنت فى فخذها لاجزأ عنك رواه احمد و اصحاب السنن الاربعة و الدارمي و قال ابو داؤد هكذا ذكوة المتردى و قال الترمذي هذا فى الضرورة و رواه الحافظ ابو موسى فى مسند ابى العشراء بلفظ لو طعنت فى فخذها او شأكلتها و ذكرت اسم اللّه لاجزأ عنك و قال الشافعي رح تردى بعير فى بير فطعن فى شاكلته فسأل ابن عمر عن أكله فأمر به- (مسئلة:) إذا رمى صيدا فقطع عضوا منه أكل الصيد و لا يؤكل العضو و قال الشافعي رح أكلا و ان مات الصيد منه لانه مبان بذكاة اضطراري فيحل المبان و المبان منه و لنا عموم قوله صلى اللّه عليه و سلم ما أبين من الحي فميت وَ اتَّقُوا اللّه فى محرماته إِنَّ اللّه سَرِيعُ الْحِسابِ فيؤاخذكم بما جل و دق. |
﴿ ٤ ﴾