١٠١

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ و القائل عكاشة بن محصن كذا فى حديث ابى هريرة عند ابن جرير يعنى لا تسألوا عن أشياء يشق عليكم إتيانها كالحج فى كل عام قال الخليل و سيبويه و جمهور البصريين أصله شئياء على وزن فعلاء بهمزتين بينهما الف و همزته الثانية للتأنيث و لذا لم ينصرف كحمراء و هى مفردة لفظا جمع معنى يعنى اسم جمع و لما استثقلت الهمزتان المجتمعان قدمت الاولى التي هى لام الكلمة فجعلت قبل الشين فصار و زنها لفعاء و قيل أصله أشياء على وزن افعلاء جمع لشى ء على ان أصله شيئ كهيئ او شييئ كصديق فخفف و قيل افعال جمع لشئ من غير تغيير كبيت و أبيات و منع عن الصرف على الشذوذ لعدم السببين إِنْ تُبْدَ لَكُمْ اى تظهر لكم ذلك الأشياء الشاقة بان تومروا بإتيانها تَسُؤْكُمْ اى تغمكم و يصعب عليكم إتيانها وَ إِنْ تَسْئَلُوا عَنْها عن هذه التكليفات الشاقة حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ و الرسول بين أظهركم تُبْدَ لَكُمْ يعنى يحتمل ان تبد لكم و تومروا بما سألتم من التكاليف الشاقة الجملتان الشرطيتان المتعاطفتان صفتان لاشياء و هما كالمقدمتين المنتجتين لمنع السؤال.

(مسئلة) الأمر المطلق لا يقتضى التكرار على اصل ابى حنيفة و لا يحتمله فمعنى قوله صلى اللّه عليه و سلم لو قلت نعم لوجبت و قوله تعالى ان تبد لكم تسؤكم انه لو قال النبي صلى اللّه عليه و سلم نعم يجب الحج كل عام و يظهر ذلك الأمر لكان ناسخا للامر المطلق لا بيانا له و يدل عليه قوله تعالى و ان تسألوا عنها حين ينزل القران تبد لكم فانه لو كان بيانا لامتنع تاخره عن وقت الحاجة من غير سؤال و لان البيان قد يكون بالعقل و التأمل و تتبع اللغة و بما ذكرنا ظهر ان السؤال و الاستفسار للمجمل او المشكل او الخفي لا بأس به قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم انما شفاء العي السؤال و انما الممنوع السؤال عن تكليف لم يرد الشرع به كالحج فى كل عام و كالسؤال عن لون البقرة المامورة ذبحها لبنى إسرائيل و نحو ذلك عَفَا اللّه عَنْها اى عن الأشياء الشاقة المذكورة حيث لم يأمر بإتيانها صفة اخرى لاشياء و جاز ان يكون استينافا اى عفا اللّه عما سلف من مسألتكم فلا تعودوا الى مثلها وَ اللّه غَفُورٌ حَلِيمٌ لا يعاجلكم بتفريط و افراط منكم و يعفوا.

﴿ ١٠١