|
١٠٧ فَإِنْ عُثِرَ اى اطلع و اصل العثر الوقوع على الشي ء عَلى أَنَّهُمَا يعنى الوصين اسْتَحَقَّا اى استوجبا و فعلا ما أوجب إِثْماً بخيانتهما و إيمانهما الكاذبة و ادعيا دعوى بالشراء او نحو ذلك ليدفع عنهما تهمة الخيانة فَآخَرانِ فشاهدان اخر ان يَقُومانِ ليحلفا مَقامَهُما مقام الوصيين سمى الاثنان من الورثة شاهدين لانهما بدعوى حقهما و تصديق الشرع لهما فى ان الحق لهما يظهر ان اثم الشاهدين السابقين كانهما شاهدان على إثمهما و تخصيص الحلف باثنين من أقارب الميت لخصوص الواقعة التي نزلت لها فانكان وارث الميت واحد أ يحلف هو او اكثر من الاثنين يحلفوا جميعا حيث أنكروا ما ادعيا الوصيان من الشراء من الميت او نحو ذلك مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ قرأ حفص على البناء للفاعل يعنى من اهل الميت الذين استحق عَلَيْهِمُ اى على الورثة الْأَوْلَيانِ من بين الورثة بالشهادة و ذلك بسبب كونهما اقرب الى الميت غير محجوبين بغيرهما من الورثة استحقا على سائر الورثة بان يجردوهما للقيام بالشهادة و يظهروا بهما كذب الوصيين و على هذه القراءة الاوليان فاعل لاستحق و الجار و المجرور متعلق به و قرا الباقون استحقّ على البناء للمفعول أسند الى عليهم و على حينئذ بمعنى فى كما فى قوله تعالى على ملك سليمان اى فى ملكه يعنى استحق الحالفان الإثم فيهم اى بسببهم و الاوليان صفة للاخرين و انما جاز ذلك مع ان الاوليان معرفة و آخران نكرة لانه لما وصف الآخران بقوله تعالى من الذين صار معرفة و الظاهران أوليان بدل من آخران او من الضمير فى يقومان و لا يلزم خلو الصفة عن الضمير لان المبدل منه موجود و ان كان فى حكم المطروح و لكون البدل عين المبدل منه فهو يسد مسده كالظاهر موضع الضمير او خبر مبتدأ محذوف اى هما الاوليان و المراد بالاوليان الاقربان الى الميت الذين لم يحجبهما غيرهما و قرا ابو بكر عن عاصم و حمزة و يعقوب الأولين على انه صفة الذين او بدل منه او من الأولين الذين استحق عليهم و سموا أولين لانهم كانوا أولين فى الذكر فى قوله شهادة بينكم فَيُقْسِمانِ بِاللّه على خيانة الوصيين و كذبهما فى دعوى الشراء و نحو ذلك و يقولان لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما يعنى يميننا أحق بالقبول من يمينهما كما فى قوله تعالى فشهادة أحدهم اربع شهادات باللّه انه لمن الصادقين وَ مَا اعْتَدَيْنا اى ما تجاوزنا الحق فى أيماننا إِنَّا إِذاً اى إذا اعتدينا لَمِنَ الظَّالِمِينَ الواضعين الباطل موضع الحق فلما نزلت هذه الاية قام رجلان من اولياء السهمي فحلفا هكذا فى رواية البخاري و فى رواية الترمذي فقام عمرو بن العاص و رجل اخر منهم فحلفا و سمى البغوي الاخر المطلب بن وداعة السهمي حلفا باللّه بعد العصر و لعل حلف السهميان على عدم علمهما ببيع بديل الإناء من الوصيين و روى الترمذي و ضعفه غيره من حديث ابن عباس عن تميم الداري فى هذه الاية قال يرى الناس منها غيرى و غير عدى بن بدا كنا نصرانيين يختلفان الى الشام قبل الإسلام فاتينا الشام لتجارتنا و قدم علينا مولى لبنى سهم يقال له بديل بن ابى مريم بتجارة و معه جام من فضة فمرض فاوصى إلينا و أمرنا ان تبلغا ما ترك اهله فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم ثم اقتسمناه انا و عدى بن بدا فلما قدمنا الى اهله دفعنا إليهم ما كان معنا و فقدوا الجام فسألونا عنه فقلنا غير هذا ما دفع إلينا فلما أسلمت و تاثمت من ذلك فاتيت اهله فاخبرتهم الخبر و أديت إليهم خمسمائة درهم و أخبرتهم ان عند صاحبى مثلها فاتوا به رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم فسألهم البينة فلم يجدوا فامرهم ان يستحلفوه فحلف فانزل اللّه تعالى يا ايها الذين أمنوا شهادة بينكم الى قوله ان ترد ايمان بعد ايمانهم فقام عمرو بن العاص و رجل اخر فحلفا فنزعت الخمسمائة درهم من عدى بن بدا. |
﴿ ١٠٧ ﴾