|
١٠٨ ذلِكَ الحكم بتحليف الوصيين عند ارتياب الورثة و تحليف الورثة عند دعوى الوصيين بالشراء و نحوه. أَدْنى اى اقرب من أَنْ يَأْتُوا اى يأتي الأوصياء بِالشَّهادَةِ اى بإظهار الحق و بيان ما اوصى إليهم الميت عَلى وَجْهِها على نحو ما حملوها من غير خيانة فيها أَوْ يَخافُوا عطف على يأتوا اى او ادنى ان يخافوا أَنْ تُرَدَّ على الورثة أَيْمانٌ على انكار ما ادعاه الوصي بَعْدَ أَيْمانِهِمْ وَ اتَّقُوا اللّه عطف على محذوف اى احفظوا احكام اللّه و اتقوا اللّه وَ اسْمَعُوا ما أمركم اللّه سماع اجابة وَ اللّه لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ يعنى ان لم تتقوا و لم تسمعوا كنتم قوما فاسقين و اللّه لا يهدى القوم الفاسقين الى حجة او الى طريق الجنة و على هذا التفسير الذي ذكرت تطابق الاية سبب نزولها و لا يلزم النسخ لان يمين الوصي عند إنكاره الخيانة و يمين الوارث عند إنكاره دعوى الوصي الشراء و نحوه حكم ثابت محكم و قد تقرر عند القوم ان شيئا من سورة المائدة لم ينسخ و قيل معنى الاية ليستشهد الميت عند احتضاره إذا اوصى لاحد رجلين ليوديا الشهادة عند القاضي للموصى له و يدل عليه ظاهر قوله تعالى لا نشترى به ثمنا و لو كان ذا قربى يعنى و لو كان الموصى له ذا قربى منا لا نشهد له بالزيادة على الوصية طمعا و على هذا التأويل قيل معنى ذوا عدل منكم اى من حى الموصى او آخران من غيركم اى من غير حيكم و عشيرتكم و هو قول الحسن و الزهري و عكرمة. (مسئلة:) و لا يجوز شهادة كافر على مسلم فى شى ء من الاحكام و قال اكثر المفسرين معنى قوله تعالى منكم اى من اهل دينكم و ملتكم و من غيركم اى من غير ملتكم و به قال ابن عباس و ابو موسى الأشعري و سعيد بن المسيب و ابراهيم النخعي و سعيد ابن جبير و مجاهد و عبيدة فقال النخعي و جماعة هى منسوخة و كانت شهادة اهل الذمة مقبولة فى الابتداء ثم نسخت فان شهادة الكافر على المسلم لا يسمع و ذهب قوم الى انها ثابتة و قالوا إذا لم يجد مسلمين ليشهد كافرين قال شريح من كان بأرض غربة و لم يجد مسلما يشهد على وصية فاشهد كافرين فشهادتهما جائزة و لا يجوز شهادة كافر على مسلم الا على وصية و عن الشعبي ان رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقا و لم يجد مسلما يشهده على وصية فاشهد رجلين من اهل الكتاب فقدما الكوفة بتركته و أتيا الأشعري فاخبراه و قد ما بتركته و وصيته فقال الأشعري هذا امر لم يكن بعد الذي كان فى عهد النبي صلى اللّه عليه و سلم فاحلفهما و امضى شهادتهما قلت و لو كان حكم هذه الاية ثابتة يجب ان يرد اليمين على الورثة ان ظهر كذب الشاهدين فى الشهادة على الوصية بوجه. |
﴿ ١٠٨ ﴾