٧ فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ المستثنى اى طلب سوى الأزواج و الإماء المملوكة لبذل الفرج فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ (٧) اى الكاملون في الظلم و العدوان المتجاوزون عن الجلال الى الحرام و هذه الاية ناسخة لمتعة النساء- عن ابن عباس قال انما كانت المتعة في اوّل الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر ما يرى انه مقيم فتحفظ له متاعه و تصلح له شيئه حتى إذا نزلت الّا على أزواجهم او ما ملكت ايمانهم قال ابن عباس فكل فرج سواهما فهو حرام- رواه الترمذي و لا شك ان النساء اللاتي يتمتع بهن لسن من الأزواج للاجماع على عدم التوارث بينهم حتى لا تقول الروافض ايضا بالتوارث- و قد قال اللّه تعالى وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ و قد ذكرنا مسئلة متعة النساء في تفسير سورة النساء في تفسير قوله تعالى فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً- و ايضا في هذه الآية دليل على ان الاستمناء باليد حرام- و هو قول العلماء قال ابن جريج سالت عطاء عنه فقال مكروه سمعت ان قوما يحشرون و أيديهم حبالى و أظن انهم هؤلاء- و عن سعيد بن جبير قال عذب اللّه امة كانوا يعبثون بمذاكيرهم. |
﴿ ٧ ﴾