٧

وَ الْخامِسَةُ اتفق القراء على رفعه فهو على قراءة حفص و حمزة و الكسائي عطف على اربع شهادات- و على قراءة الباقين عطف على قوله فشهادة أحدهم يعنى فالواجب شهادة أحدهم اربع شهادات و الواجب الشهادة الخامسة و جاز ان يكون الخامسة مبتدأ و ما بعده خبره و الجملة الاسمية حال أَنَّ لَعْنَتَ اللّه عَلَيْهِ قرا نافع و يعقوب ان مخففة من الثقيلة و اسمه ضمير الشأن و رفع اللعنة على الابتداء و الباقون انّ مشددة و نصب اللعنة على انها اسم انّ و انّ مع ما في حيزه بتقدير حرف الجر متعلق بالشهادة يعنى و الشهادة الخامسة بانّ لعنة اللّه عليه إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ (٧) شرط مستغن عن الجزاء بما مضى

(مسئلة) إذا قذف الرجل امرأته بالزنى او بنفي الولد و هما من اهل اللعان على ما ذكرنا من الخلاف و طالبته بموجب القذف وجب عليه اللعان فان امتنع منه حبسه الحاكم عند ابى حنيفة رحمه اللّه حتى يلاعن او يكذّب نفسه فيحدّ حدّ القذف و عند مالك و الشافعي و احمد إذا امتنع من اللعان يحدّ حدّ القذف و لا يحبس لان موجب القذف الحد و اللعان حجة صدقه و القاذف إذا قعد عن اقامة الحجة حد و لا يحبس- الا ان الشافعي يقول إذا نكل فسق و قال مالك لا يفسق- وجد قول ابى حنيفة ان النكول دليل على الإقرار لكن فيه شبهة و الحد لا يثبت مع الشبهة- فيحبس حتى يلاعن او يكذب نفسه لانه حق مستحق عليه و هو قادر على ايفائه فيجلس به حتى يأتى بما هو عليه- و إذا لاعن الزوج وجب على المرأة اللعان عند ابى حنيفة فان امتنعت حبسها الحاكم حتى تلا عن او تصدقه لانه حق مستحق عليها و هى قادرة على ايفائه فتحبس فيه و عند الشافعي إذا لاعن الزوج وقعت الفرقة بينه و بين زوجته و حرمت عليه على التأييد و انتفى عنه النسب لقوله صلى اللّه عليه و سلم المتلاعنان لا يجتمعان ابدا-

قلنا انما يصدق التلاعن الا بعد لعان المرأة ايضا- فلا يقع الفرقة و لا يجوز التفريق الا بعد تلا عنهما- و يجب على المرأة بلعان الرجل حد الزنى عند مالك و الشافعي و احمد و يسقط عنها حد الزنى عندهم إذا لاعنت لقوله تعالى.

﴿ ٧