|
٩ وَ الْخامِسَةَ قرا الجمهور بالرفع على الابتداء و ما بعده خبره او على العطف على ان تشهد و قرا حفص بالنصب عطفا على اربع شهادات أَنَّ قرأ نافع و يعقوب مخففة على انها مصدرية و الباقون مشددة غَضَبَ اللّه عَلَيْها قرأ نافع و يعقوب «١» بكسر الضاد على انه فعل ماض من باب علم يعلم و اللّه مرفوع على انه فاعل للفعل و الباقون بفتح الضاد بالنصب على انه اسم ان و اللّه بالجر على انه مضاف اليه إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٩) فيما رمانى به من الزنى او نفى الولد او منهما قال الشافعي لا يتعلق بلعانها الا حكم واحد و هو سقوط حد الزنى- و لو اقام الزوج بينة على زناها لا يسقط عنها الحد باللعان فان امتنعت من اللعان حدت عندهم- خلافا لابى حنيفة رحمه اللّه فانه يقول بل تحبس دائما ما لم تلاعن او تصدقه فان صدقته ارتفع سبب وجوب لعانها فلا لعان و لاحد لان التصديق ليس بإقرار قصدا بالذات فلا يعتبر في وجوب الحد بل في درئه فيندفع به اللعان و لا يجب به الحد و لو كان إقرارا ... فالاقرار مرة لا يوجب حد الزنى عند ابى حنيفة رحمه اللّه كما مرّ فيما سبق و لم يتعين ان المراد بالعذاب في قوله تعالى وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ الحدّ لجواز ان يكون المراد به الحبس و الحدود تندرئى بالشبهات (١) و الصحيح قرا يعقوب غضب بفتح الضاد و رفع الباء و جرهاء الجلالة- ابو محمد عفا اللّه عنه-. (مسئلة) و لو صدقت المرأة الزوج في نفى الولد فلاحد و لا لعان عند أبي حنيفة رحمه اللّه و هو ولدهما لان النسب انما ينقطع حكما للعان و لم يوجد و هو حق الولد فلا يصدقان في ابطاله و اللّه اعلم قلت و العجب من الشافعي و من معه ان اللعان عندهم يمين و لذا لا يشترطون في الرجل اهلية الشهادة و يجوزون اللعان من العبد و الكافر و المحدود في القذف و اليمين هو لا يصلح لايجاب المال فكيف يوجب لعان الرجل عند امتناع المرأة عنه عليها الرجم و هو اغلظ الحدود- و العجب من ابى حنيفة رحمه اللّه انه قال اللعان شهادات و لذا اشترط في الرجل اهلية الشهادة و قال تكرار الشهادة في هذا المحل انما شرع بدلا عما عجز عنه من اقامة شهود الزنى و هم اربعة و قد جعل الشارع شهادات الأربع مقام شهادة اربعة من الرجال بواسطة تأكد باليمين و الزام اللعنة- و انه قال ان اللعان قائم مقام حد القذف في حقه و مقام حد الزنى في حقها فلم لم يقل بايجاب حد الزنى عليها بشهاداته الأربع و قد قال اللّه تعالى وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ و الدرء لفظ خاص صريح في معنى السقوط و السقوط يقتضى الوجوب عند عدم موجبه و قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم عذاب اللّه أشد من عذاب الناس يعنى الحد و لا معنى لكون اللعان في حقها قائما مقام حد الزنى الا انه إذا لاعنت سقط عنها الحدّ و ان امتنعت من اللعان وجب عليها الحدّ- لا يقال ان شهاداته وحده و ان كانت قائمة مقام شهادة اربعة من الرجال لكن لا يحصل به القطع بتحقق الزنى- و في قيام شهادته مقام شهاداتهم شبهة فيندرئ بها حد القذف و لا يثبت بها حد الزنى لانها يندرئ بالشبهات لانا نقول لا شبهة في قيام شهاداته مقام شهاداتهم لثبوتها بالكتاب و السنة و الإجماع و القطع بتحقق الزنى كما لا يحصل بشهاداته الأربع كذلك لا يحصل بشهادة اربعة من الرجال لجواز تواطئهم على الكذب و الخبر لا يوجب القطع ما لم يبلغ درجة التواتر او يكون المخبر معصوما- و الحكم بعد شهادة رجلين او اربعة امر تعبدى ليس مبناه على القطع بل على غلبة الظن- و غلبة الظن هاهنا فوق غلبة الظن في شهادة اربعة من الرجال بواسطة تأكد شهاداته باليمين و التزام اللعنة مع كونه عدلا جائز الشهادة و بامتناع المرأة من اللعان- الا ترى ان توافق الاربعة على الكذب اقرب عند العقل من امتناع المرأة عن اللعان على تقدير كذب الزوج مع اعتقادها بسقوط الرجم عنها و دفع العذاب باللعان- و المراد بالشبهة الّتي تندرئ به الحدّ شبهة سوى هذه الشبهة الّتي لم يعتبرها الشرع من احتمال كذب الشهود الاربعة و كذب الزوج مع لعانه و امتناعها من اللعان- فالراجح عندى في اشتراط اهلية الشهادة في الزوج و كون المرأة ممن يحد قاذفها قول ابى حنيفة رحمه اللّه- و في وجوب حد الزنى بعد امتناع المرأة من اللعان قول الشافعي و من معه و اللّه اعلم (مسئلة) قد مر فيما سبق ان بلعان الرجل وحده يقع الفرقة بين الزوجين عند الشافعي و هذا امر لا دليل عليه- و قال زفروبه قال مالك و هو رواية عن احمد انه يقع الفرقة بتلا عنهما من غير قضاء القاضي و عند ابى حنيفة و صاحبيه و احمد لا تقع بعد تلاعنهما حتى يفرق الحاكم بينهما و يحب على الحاكم تفريقهما- و الفرقة تطليقة بائنة عند ابى حنيفة و محمد و عند ابى يوسف و زفر و مالك و الشافعي و احمد فرقه فسخ وجه قولهم جميعا ان بالتلاعن يثبت الحرمة المؤبدة كحرمة الرضاع- كما في الصحيحين عن ابن عمر انه صلى اللّه عليه و سلم قال للمتلاعنين حسابكما على اللّه أحد كما كاذب لا سبيل لك عليها- قال يا رسول اللّه مالى قال لا مال لك ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها و ان كنت كذبت عليها فذلك ابعدوا بعد لك منها- و ما رواه ابو داود في حديث سهل بن سعد مضت السنة في المتلاعنين ان يفرق بينهما ثم لا يجتمعان ابدا و كذا روى الدار قطنى عن على و ابن مسعود- قال الحافظ ابن حجر و في الباب عن على و عمر و ابن مسعود في مصنف عبد الرزاق و ابن ابى شيبة و روى ابو داود في حديث ابن عباس في اخر قصة هلال بن امية انه صلى اللّه عليه و سلم فرق بينهما و قضى بان لا ترمى و لا ولدها - و في الصحيحين عن ابن عمران رجلا لا عن امرأته على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم ففرق عليه السلام بينهما و الحق الولد بامه- و اصرح دليل على قول الجمهور ان الفرقة ليست فرقة طلاق ما أخرجه ابو داود في سننه عن ابن عباس في قصة هلال بن امية انه قال قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم ان ليس لها عليه قوت و لا سكنى من أجل انهما يفترقان بغير طلاق و لا متوفى عنها قالوا إذا ثبت بعد التلاعن الحرمة المؤبدة فلا حاجة الى تفريق القاضي و ايضا الحرمة المؤبدة تنافى النكاح كحرمة الرضاع فتنفسخ- و قال ابو حنيفة ان ثبوت الحرمة لا يقتضى فسخ النكاح الا ترى انه بالظهار يثبت الحرمة و لا ينفسخ النكاح غير انه إذا ثبت الحرمة عجز الزوج عن الإمساك بالمعروف فيلزمه التسريح بالإحسان فاذا امتنع منه ناب القاضي منا به دفعا للظلم دل عليه ما رواه الشيخان في حديث سهل بن سعد انه قال عويمر بعد ما تلاعنا كذبت عليها يا رسول اللّه ان أمسكتها فطلقها ثلاثا و لم ينكر عليه النبي صلى اللّه عليه و سلم في التطليق- و روى الدار قطنى بسنده من حديث ابن عمر عن النبي صلى اللّه عليه و سلم انه قال المتلاعنان إذا افترقا لا يجتمعان ابدا- و قد طعن الشيخ أبو بكر الرازي في ثبوته عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم لكن قال صاحب التنقيح اسناده جيد و مفهوم شرطه يستلزم انهما لا يفترقان بمجرد اللعان و هو حجة على الشافعي على مقتضى رأيه و ما قال ابن عباس قضى رسول اللّه ص لى اللّه عليه و سلم ان ليس لها قوت و لا سكنى من أجل انهما يفترقان بغير طلاق فهذا زعم من ابن عباس و انما المرفوع القضاء بعدم النفقة و السكنى- قلت الحرمة بعد التلاعن ثبتت بالإجماع اما عند الشافعي و زفر و من معهما فظاهر و امّا عند ابى حنيفة فلانه لو لا الحرمة فلا وجه لتفريق النبي صلى اللّه عليه و سلم و لا موجب لقول ابى حنيفة ثم يفرق القاضي و هذه الحرمة ليست كحرمة الظهار نكونها منتهية بالكفارة بل هى حرمة مؤبدة كحرمة الرضاع و لا شك ان الحرمة المؤبدة تنافى النكاح بخلاف المؤقتة فينفسخ و لا يحتاج الى قضاء القاضي يدل عليه ما قال ابن همام انه يلزم على قول ابى يوسف انه لا يتوقف على تفريق القاضي لان الحرمة ثابتة قبله اتفاقا- و قوله امتنع عن الإمساك بالمعروف فينوب القاضي منابه في التسريح- يقتضى ان يأمر القاضي الزوج بعد اللعان ان يطلقها فان امتنع من التطليق بفرق القاضي بينهما و لم يقل به أحد و لم يرو عن النبي صلى اللّه عليه و سلم امره بالتطليق و قول ابن عباس في حكم الرفع لكونه عالما بكيفية قضاء رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم و اما قول عويمر فمحمول على عدم علمه بوقوع الفرقة باللعان و مفهوم الشرط و ان كان حجة عند الشافعي لكن يترك العمل به للقطع على ثبوت الحرمة المؤبدة- او يقال معنى قوله المتلاعنان إذا افترقا لا يجتمعان ابدا إذا افترقا من التلاعن اى فرغا كما قال ابو حنيفة في تأويل قوله صلى اللّه عليه و سلم المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا حيث قال المراد بالتفرق تفرق الأقوال مسئلة إذا أكذب الزوج نفسه بعد التلاعن هل يجوز له ان يتزوجها قال الشافعي و مالك و احمد إذا أكذب نفسه يقبل ذلك فيما عليه لا فيماله فيلزمه حد القذف و يلحقه الولد و لا يرتفع التحريم المؤبد فلا يجوز له التزوج- و قال ابو حنيفة و هو رواية عن احمد انه جلد و جاز له ان يتزوجها لانه لمّا حد لم يبق أهلا للعان فارتفع حكمه المنوط به و كذلك ان قذف غيرها فحدّ به و كذا إذا زنت فحدت لانتفاء اهلية اللعان من جهتها- قلنا زوال اهلية اللعان لا يقتضى نفى اللعان من أصله الا ترى انه من قذف غيره فحدّ حدّ القذف ثم زنى المقذوف و حدّ حدّ الزنى لا يقبل شهادة القاذف بعد ذلك مع زوال اهلية المقذوف لان يحد قاذفه- قالت الحنفية معنى قوله صلى اللّه عليه و سلم المتلاعنان لا يجتمعان ابدا لا يجتمعان ماداما متلاعنين كما هو مفهوم العرفية قلنا معنى العرفية لا يتصور الا إذا كان العنوان وصفا قارّا و التلاعن وصف غير قار فلا يمكن الحكم بشرط الوصف بل المراد الذان صدر منهما اللعان في وقت من الأوقات لا يجتمعان بعد ذلك ابدا- و القول بان معنى الحديث لا يجتمعان ماداماهما على تكاذبهما مصادرة على المطلوب و اللّه اعلم (مسئلة) و لو كان القذف بنفي الولد نفى القاضي نسبه عنه و الحقه بامه و يتضمنه القضاء بالتفريق عند من يشترط له القضاء و يقول في اللعان اشهد باللّه انى لمن الصادقين فيما رميتك به من نفى الولد و كذا في جانب المرأة و لو قذفها بالزنى و نفى الولد ذكر في اللعان أمرين ثم ينفى القاضي نسب الولد و يلحقه بامه لحديث ابن عمران النبي صلى اللّه عليه و سلم لاعن بين الرجل و امرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما و الحق الولد بالمرأة متفق عليه (مسئلة) و إذا قال الزوج ليس حملك منى فلا لعان عند ابى حنيفة و زفر و احمد لعدم تيقن الحمل عند نفيه فلم يصر قاذفا و قال مالك و الشافعي يلاعن لنفى الحمل و قال ابو يوسف و محمد إذا جاءت بالولد لاقل من ستة أشهر وجب اللعان- و مقتضى هذا القول انه يؤخر الأمر الى ان تلد فان ولدت لاقل من ستة أشهر وجب اللعان و الا فلا و قد ورد في بعض طرق قصة هلال ما يدل على ان اللعان كان بعد الولادة روى الشيخان في الصحيحين عن ابن عباس في قصة هلال فقال عليه السلام اللّهم بين و وضعت شبيها بالذي ذكر زوجها انه وجد عند اهله فلا عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم- وجه قول مالك و الشافعي ان النبي صلى اللّه عليه و سلم فرق بين هلال و زوجته و قضى ان لا يدعى ولدها لاب و لا ترمى و لا يرمى ولدها و من رماها او رمى ولدها فعليه الحد قال عكرمة و كان ولدها بعد ذلك أميرا على مصر و ما يدعى لاب- و هذا لفظ ابى داود و في اكثر الطرق ان امراة هلال كانت حاملا حين لاعنت و روى النسائي عن ابن عباس ان رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم لاعن بين العجلاني و امرأته و كانت حبلى- و اخرج عبد الرزاق هكذا ايضا و قال زوجها ما قربتها منذ عفار النخل و عفار النخل انها لا تسقى بعد الآبار شهرين فقال عليه السلام اللّهم بيّن فجاءت بولد على الوجه المكروه و بهذا يظهر جواز اللعان بنفي الحمل و أجيب بان اللعان انما ثبت لان هلالا رماها بالزنى لا بنفي الحمل و ما ورد في رواية وكيع عند احمد انه لاعن هلال بالحمل فقد أنكره احمد و قال انما وكيع اخطأ فقال لاعن بالحمل و انما لاعن رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم لما جاء فشهد بالزنى و لم يلاعن بالحمل قلت و الظاهر انه رماها بكلا الامرين كما يدل عليه ما ذكر البغوي عن ابن عباس و قتادة- و لو كان رماها بالزنى فحسب لم ينف رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم عنه الولد مع احتمال كون العلوق بوطي اخر من هلال غير و طى الزاني فبحديث هلال لا يثبت جواز اللعان بنفي الحمل فقط- و كذا قول ابن عباس لاعن بين العجلاني و امرأته و كانت حبلى لا يدل على ان الرمي كان بنفي الحمل فقط- بل ما روى ابن سعد في الطبقات في ترجمة عويمر عن عبد اللّه بن جعفر قال شهدت عويمر بن الحارث العجلاني و قد رمى امرأته بشريك بن سمحا و أنكر حملها فلا عن بينهما رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم و هى حامل فرايتهما يتلاعنان قائمين عند المنبر ثم ولدت فالحق الولد بالمرأة و جاءت به أشبه الناس بشريك بن سمحا- و كان عويمر قد لامه قومه و قالوا امراة لا نعلم عليها الا خيرا فلما جاءت بشبه بشريك عذر الناس- و عاش المولود سنتين ثم مات و عاشت امه بعده يسيرا و صار شريك بعد ذلك عند الناس بحال سوء يدل على انه رمى امرأته بالزنى و أنكر حملها مع ذلك- و وجه قول ابى يوسف و محمد انه إذا نفى الحمل و جاءت بالولد لاقل من ستة أشهر ظهر وجود الحمل عند الرمي فتحقق القذف عنده فيلاعن عليه- قال ابو حنيفة إذا لم يكن قذفا في الحال صار كالمعلق بالشرط كانه قال ان كنت حاملا فليس حملك منى و القذف لا يصح تعليقه بالشرط- (مسئلة) و لو قال زنيت و حملك من الزنى تلاعنا اجماعا لوجود القذف حيث ذكر الزنى صريحا و لا ينفى القاضي الحمل عند ابى حنيفة رحمه اللّه- و قال الشافعي ينفيه لان النبي صلى اللّه عليه و سلم نفى الولد عن هلال و قد قذفها حاملا قال ابو حنيفة الاحكام لا يترتب عليه الا بعد الولادة فتمكن الاحتمال قبله و الحديث محمول على ان النبي صلى اللّه عليه و سلم عرف وجود الحمل بطريق الوحى- قلت و هذا القول بعيد جدّا لان النبي صلى اللّه عليه و سلم انما كان يحكم على ظاهر الأمر حتى يقتدى به و لم يكن يحكم بالحكم الحاصل بالوحى و الا لم يقل أحد كما كاذب و يحكم بكذب واحد معين بالوحى. (مسئلة) إذا نفى الرجل ولد امرأته عقيب الولادة فعند الشافعي ان نفى حين سمع الولادة فورا صح نفيه و لاعن به و ان سكت ثم نفى لاعن و ثبت النسب و قال ابو حنيفة صح نفيه حالة التهنئة و لم يعين لها مدة في ظاهر الرواية و ذكر ابو الليث عن ابى حنيفة تقديرها بثلاثة ايام و روى الحسن عنه سبعة ايام و قال ابو يوسف و محمد صح نفيه في مدة النفاس و كان القياس ان لا يجوز النفي الا فورا لان السكوت دليل الرضا الا انا استحسّنا جواز تأخيره مدة يقع فيها التأمل لئلا يقع في نفى ولده عن نفسه او استلحاق ولد غيره بنفسه و كلاهما حرام- عن ابى هريرة انه سمع النبي صلى اللّه عليه و سلم يقول لما نزلت اية الملاعنة ايّما امراة ادخلت على قوم من ليس منهم فليست من اللّه في شي ء و لن يدخلها اللّه جنته و ايّما رجل جحد ولده و هو ينظر اليه احتجب اللّه منه يوم القيامة و فضحه على رءوس الأولين و الآخرين- رواه ابو داؤد و النسائي و الشافعي و ابن حبان و الحاكم و صححه الدار قطنى و في الصحيحين عن سعد بن ابى وقاص و ابى بكرة قالا قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه و هو يعلم انه غير أبيه فالجنة عليه حرام (مسئلة) لو كان الزوج غائبا يعتبر المدة الّتي ذكرناها على الأصلين بعد قدومه فعندهما قدر مدة النفاس و عنده قدر مدة قبول التهنية (مسئلة) جاز للزوج قذف زوجته علم زناها او ظنه ظنّا مؤكدا كشياع زناها بزيد مع قرينة بان راهما في خلوة لو أتت بولد علم انه ليس منه بان- لم يطأها- او ولدت لدون ستة أشهر من وقت وطيها او فوق سنتين- و لو ولدت لما بينهما و لم تستبرئى بحيضة حرم النفي- و لو ولدت لفوق ستة أشهر من الاستبراء حل النفي- (مسئلة) و لو وطى و عزل او علم زناها و احتمل كون الولد منه و من الزنى حرم النفي و اللّه اعلم. |
﴿ ٩ ﴾