٩

وَ أَقِيمُوا معطوف على تطغوا على تقدير كونه نهيا و على تقدير كونه مضارعا معطوف على وضع بتقدير قال الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَ لا تُخْسِرُوا الْمِيزانَ اى قوموا وزنكم بالعدل و لا تنقصوا امر اللّه تعالى بالتسوية و نهى عن الطغيان الذي هو اعتداء و زيادة و من الخسران الذي هو تطفيف و نقصان و كرر لفظ الميزان ثلث مرات و لم يكتف بالضمير تشديد للتوصية و تقوية للامر باستعماله و الحث عليه فويل للمطففين-

(مسئلة) من اشترى مكيلا مكايلة او موزونا موازنة فاكتاله او اتزنه ثم باعه مكايلة او موازنة لم يجز للمشترى الثاني ان يبيعه و لا ان يأكله حتى يعيد الكيل او الوزن لانه يجعل ان يزيد على المشروط و ذلك للبائع و التصرف فى مال الغير حرام يجب التحرز عنه و قد نهى النبي صلى اللّه عليه و سلم عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان صاع البائع و صاع المشترى رواه ابن ماجة و ابن اسحق من حديث جابروا على يعبد الرحمن بن ابى ليلى و رواه البزار من حديث ابى هريرة و له طريقان ضعيفان عن انس و ابن عباس و روى عبد الرزاق عن يحيى بن كثير ان عثمان بن عفان و حكيم بن حزام كانا يبتاعان الثمر و يجعلان فى الغرائر ثم يبيعانه بذلك الكيل فنهاهما رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم ان يبيعا حتى يكيلا لمن ابتاعه منهما قال ابن همام هذا الحديث حجة لكثرة طرقه و قبول الائمة إياه فانه قد قال بقولنا هذا مالك و الشافعي و احمد- (مسئله) و لا معتبر بكيل البائع قبل البيع و ان كان بحضرة المشترى لانه ليس صاع البائع و المشترى و هو المشروط و لا بكيله بعد البيع بغيبة المشترى لان الكيل من باب التسليم لانه يصير به المبيع معلوما و لا تسليم الا بحضرته و لو كان البائع بعد البيع بحضرة المشترى قيل لا يكتفى به بظاهر الحديث فانه اعتبر صاعين و الصحيح انه يكتفى به لان المبيع صار معلوما بكيل واحد و لتحقق معنى التسليم و محل الحديث اجتماع الصفتين كما إذا اشترى المسلم اليه من رجل كرا و أمر رب السلم ان يقبضه فانه لا يصح إلا بصاعين لاجتماع الصفتين بشرط الكيل لشراء المسلم اليه لنفسه و قبض رب السلم.

﴿ ٩