|
١٠ وَ الَّذِينَ جاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ اى بعد المهاجرين و الأنصار و هم الذين اسلموا من الصحابة بعد الفتح و المؤمنون بعد الفريقين الى يوم القيامة يَقُولُونَ حال من فاعل جاؤا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَ لِإِخْوانِنَا فى الدين الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ فان السابقين لهم حق على اللاحقين حيث اهتدوا بالايمان و الشرائع يتوسطهم كما اهتدوا أولئك بتوسط النبي صلى اللّه عليه و سلم وَ لا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا غِلًّا حقد او حسد او بغضا لِلَّذِينَ آمَنُوا من قبل من المهاجرين و الأنصار رَبَّنا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ ع فكل من كان فى قلبه غل على أحد من الصحابة و لم يترحم على جميعهم فانه ليس ممن عناه اللّه بهذه الاية قال ابن ابى ليلى الناس على ثلثة منازل الفقراء المهاجرين و الذين تبوؤ الدار و الايمان و الذين جاؤا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا و لاخواننا الذين سبقونا بالايمان فاجهد ان لا يكون خارجا من هذه المنازل روى البغوي بسنده عن عائشة قالت أمرتم بالاستغفار لاصحاب محمد صلى اللّه عليه و سلم يسموهم سمعت نبيكم صلى اللّه عليه و سلم يقول لا يذهب هذه الامة حتى تلعن آخرها أولها و روى صاحب الفصول من الامامية الاثنا عشرية الى جعفر محمد بن على الباقر انه قال لجماعة خاضوا فى ابى بكر و عمر و عثمان انا اشهد انكم لستم من الذين قال اللّه فيهم و الذين جاؤا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا و لاخواننا الّذين سبقونا بالايمان الاية- و فى الصحيفة الكاملة انه كان من دعاء الامام على بن الحسين رض اللّهم و صل على اصحاب محمد خاصة الذين أحسنوا الصيحة و الذين ابلوا البلاء الحسن فى نصره و كافئوه و اسرعوا الى وفادته و سابقوا الى دعوته و استجابوا له حيث استمعهم حجة رسالاته و فارقوا الأزواج و الأولاد فى اظهار كلمة و قاتلوا الآباء و الأبناء فى تثبيت نبوته و انتصروا به و من كانوا منطوين فى محبة يرجون تجارة لن تبور فى مودته و الذين هجرتهم العشائر إذ تعلقوا بعروة و انتقت منهم القرابات او سكنوا فى ظل قرابته فلا تنس لهم اللّهم ما تركوا لك و فيك و ارضهم من رضوانك و بما حاشوا الخلق عليك و كانوا مع رسولك دعاة لك إليك و اشكرهم على هجرهم فيك ديار قومهم و خروجهم من سعة المعاش الى ضيقة اللّهم وصل على التابعين لهم بإحسان الذين يقولون ربنا اغفر لنا و لاخواننا الذين سبقونا بالايمان خير جزائك الحديث قال مالك بن معول قال عامر بن شرحبيل الشعبي يا مالك تفاضلت اليهود و النصارى على الرافضة بخصلة سئلت اليهود من خير اهل ملتكم فقالوا اصحاب موسى و سئلت النصارى من خير اهل ملتكم فقالوا حوارى عيسى و سئلت الرفضة من شر اهل ملتكم فقالوا اصحاب محمد صلى اللّه عليه و سلم أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم فالسيف عليهم مسلولا الى يوم القيامة لا يقوم لهم راية و لا يثبت لهم اقدم و لا يجتمع لهم كلمة كلما اوقدوا نارا للحرب اطفأ اللّه يسفك دمائهم و تفريق شملهم و ادحاض جهنم أعاذنا اللّه و إياكم من الهواء المضلة قال مالك بن انس من يبغض أحدا من اصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم او كان فى قلبه عليهم غل فليس لهم حق فى فى ء المسلمين ثم تلا ما أفاء اللّه على رسوله من اهل القرى حتى اتى على هذه الاية لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ ... وَ الَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَ الْإِيمانَ ... وَ الَّذِينَ جاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ الى قوله تعالى رَؤُفٌ رَحِيمٌ قال اكثر المفسرين الذين تبوّء الدار و الايمان و للفقراء الذين جاؤا من بعدهم و على هذا وصف الفقر شرط لاستحقاق الفرق الثلاثة و عندى الذين تبوؤا معطوف على الفقراء و وصف الفقر ليس شرطا لاستحقاق واحد منهم كيف و ابن السبيل مصرف اتفاقا مع انه لا يسمى فقيرا او انما ذكر وصف الفقر فى المهاجرين جريا على الغالب لان اكثر المهاجرين حينئذ كانوا فقراء لا للاحتراز كما ان فى قوله تعالى وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ كونهن فى الحجور ليس للاحتراز بل خرج مخرج العادة جريا على الغالب و انما قلت هكذا للاجماع على ان مال الفي ء هو للمسلمين كافة غنيهم و فقيرهم يصرف فى مصالحهم و يعطى لقضاة المسلمين و عمالهم و علمائهم و ان كانوا اغنياء و كذا للمقاتلة سواء كانوا غنيا او فقيرا- و كان ابو بكر رض يقسم المال بين الناس على السوية و كان عمر رض يفضل فى القسمة بفضلهم قال ابو يوسف فى كتاب الخراج حدثنى ابن ابى نجيح قال قدم على ابى بكر الصديق رض مال فقال من كان له عند النبي صلى اللّه عليه و سلم عدة فليات فجاء جابر بن عبد اللّه فقال قال لى رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا و هكذا يشير بكفيه فقال له ابو بكر خذ فاخذ بكفيه ثم عده فوجده خمسمائة فقال خذ إليها الفا فاخذ الفا ثم اعطى كل انسان كان رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم وعده شيئا و بقي بقية من المال فقسمه بين الناس بالسوية على الصغير و الكبير و الحر و المملوك و الأنثى فخرج على تسعة دراهم و ثلث لكل انسان فلما كان العام المقبل جال اكثر من ذلك فقسمه بين الناس فاصاب كل انسان عشرون درهما فجاء ناس من المسلمين قالوا يا خليفة رسول اللّه انك قسمت هذا فسويت بين الناس و عن الناس أناس لهم فضل و سوابق و قدم فلو فضلت اهل السوابق و القدم و الفضل بفضلهم قال فقال اما ما ذكرتم من السوابق و القدم فما أعرفني بذلك و انما ذلك شى ء ثواب على اللّه هذا معاش فالاسوة فيه خير من الاثرة فلما كان عمر بن الخطاب رض و جائته الفتوح فضل و قال لا اجعل من قاتل رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم كمن قاتل معه ففرض اهل السوابق و القدم من المهاجرين و الأنصار فمن شهد بدرا خمسة آلاف خمسة آلاف و لمن كان له اسلام كاسلام بدر دون ذلك أنزلهم على قدر منازلهم من السوابق قال ابو يوسف و حدثنى ابو معشر قال حدثنى عمر مولى عفرة و غيره قال لما جائت عمر بن الخطاب الفتوح و جائته الأموال قال ان أبا بكر رض راى فى هذا المال رايا ولى فيه راى اخر لا اجعل من قاتل رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم كمن قاتل معه ففرض للمهاجرين و الأنصار فمن شهد بدرا اربعة آلاف اربعة آلاف و فرض لازواج النبي صلى اللّه عليه و سلم اثنى عشر الفا إلا صفية و جويرية فانه فرض لهما ستة آلاف ستة آلاف فابيا ان يقبلا فقال لهما انما فرضت لهن للّهجرة فقالتا لا انما فرضت لهن لمكانهن من رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم و كان لنا مثله فعرف ذلك عمر ففرض لهما اثنى عشر الفا اثنى عشر الفا و فرض للعباس عم رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم اثنى عشر الفا و فرض لاسنامة بن زيد اربعة آلاف و فرض لعبد اللّه بن عمر ثلثة آلاف فقال يا أبت لم زدته على الفا ما كان لابيه من الفضل ما لم يكن لابى و ما كان له مالم يكن لى فقال ان أبا اسامة كان أحب الى رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم من أبيك و كان اسامة أحب الى رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم منك و فرض للحسن و الحسين خمسة آلاف خمسة آلاف اطفهما بابيهما لمكانهما من رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم و فرض لابناء المهاجرين و الأ نصار الفين الفين فمر به عمرو بن ابى سلمة فقال زيدوه الفا فقال له محمد بن عبد الرحمن بن جحش ما كان لابيه ابى سلمة ما لم يكن لا بائنا و ما كان له مالم يكن لنا فقال عمرانى فرضت له بابيه ابى سلمة الفين و زدته بامه أم سلمة الفا فان كانت لك أم مثل أم سلمة زدتك الفا و فرض لاهل و الناس ثمانمائة فجائه طلحة بن عبيد اللّه بأخيه ففرض له ثمانمائة فمر به النضر بن انس فقال عمر افرضوا له الفين فقال ان أبا هذا يفنى يوم أحد فقال ما فعل رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم فقلت ما أراه الا قد قتل فسل سيفه و كسر غمده و قال ان كان رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم قد قتل فان اللّه حى لا يموت فقاتل حتى قتل و هذا يرعى الشاء فى مكان كذا كذا فعمل عمر بهذا خلافته قال ابو يوسف و حدثنى محمد بن اسحق عن ابى جعفر ان عمر لما أراد ان يفرض للناس و كان رايه اخر من رايهم قالوا له ابدا بنفسك فقال لا فبدأ بالاقرب فالاقرب من رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم ففرض للعباس ثم لعلى حتى و الى بين خمس ... حتى انتهى الى عدى بن كعب قال حدثنا المخالد ابن سعيد عن الشعبي عمن شهد عمر بن الخطاب قال لما فتح اللّه عليه الفارس و الروم جمع ناسا من اصحاب النبي صلى اللّه عليه و سلم فقال ما ترون فانى ارى ان اجعل عطاء الناس فى كل سنة و اجمع المال فانه أعظم للبركة قالوا أضع ما رايت فانك إنشاء اللّه موفق ففرض الاعطيات فقال بمن ابدأ فقال عبد بن عوف ابدأ بنفسك فقال لا و اللّه و لكن ابدأ ببني هاشم رهط النبي صلى اللّه عليه و سلم فكتب من شهد بدرا من بنى هاشم من مولى او عربى لكل رجل منهم خمسة آلاف و للعباس بن عبد المطلب اثنى عشر الفا ثم فرض لمن شهد بدرا من بنى امية بن عبد الشمس ثم الأقرب فالاقرب الى بنى هاشم ففرض للبدريين أجمعين عربيهم و مولاهم خمسة آلاف و للانصار اربعة آلاف اربعة آلاف و كان أول انصارى فرض له محمد بن مسلمة و لازواج النبي صلى اللّه عليه و سلم عشرة آلاف و لعائشة اثنى عشر الفا و لمهاجرة حبشة اربعة آلاف اربعة آلاف و لعمر بن ابى سلمة لمكان أم سلمة اربعة آلاف فقال محمد بن عبد اللّه بن حجش لم تفضل علينا فذكر نحو ما ذكر فى الحديث السابق و للحسن و الحسين خمسة آلاف لمكانهما من رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم ثم فرض للناس ثلاثمائة و اربعمائة للعربى و المولى و فرض لنساء المهاجرين و الأنصار ستماية و اربعمائة و ثلاثمائة و مائتين و فرض لا ناس من المهاجرين الفين الفين و فرض للبرقيل حين اسلم الفين و قال له دع ارضى فى يدى اعمرها و أؤدي عنها الخراج ما كانت تودى فض قال ابو يوسف و حدثنى محمد بن عمرو بن علقمة عن ابى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن ابى هريرة فذكر حديثا و فيه فرض للمهاجرين خمسة خمسة آلاف و للانصار ثلثة ثلثة آلاف و لازواج النبي صلى اللّه عليه و سلم اثنا عشر اثنا عشر الفا فلما اتى زينب بنت حجش مالها قالت يغفر اللّه امير المؤمنين لقد كان فى صواحباتى من هو أقوى على قسمة هذا منى فقيل ان هذا كله لك ناصرت به فصب و عطته بثوب ثم قالت لبعض من عندها ادخلى يدك لان فلان الفلان فلم تزل تعطى حتى قالت لها التي قلت تدخل يدها لا أراك تذكيرينى ولى عليك حق قالت لك ما تحت الثوب فكشفت فاذا ثمه خمسة و ثمانون درهما ثم رفعت يدها فقالت اللّهم لا يدركنى عطاء لعمر بن الخطاب بعد عامى هذا ابدا فكانت أول ازواج النبي صلى اللّه عليه و سلم طوقابه زينب و ذكر لنا انها أسخى ازواج النبي صلى اللّه عليه و سلم و حمل عمر زيد بن ثابت عطاء الأنصار فبدأ باهل العوالي فبدأ بينى عبد الأشهل ثم الأوس لبعد منازلهم ثم الخزرج حتى كان هو اخر الناس و هم بنو مالك بنى نجاروهم حول المسجد و قال ابو يوسف و حدثنى شيخ من اهل المدينة عن اسمعيل بن السائب بن يزيد عن أبيه قال سمعت عمر ابن الخطاب رض يقول و اللّه الذي لا اله الا هو ما أحد الا و له فى هذا المال حق أعطيه او منعته و ما أحدا حق به من أحد الا عبد مملوك و ما انا فيه الا كاحدكم و لكن على منازلهم لنا من كتاب اللّه تعالى و قسمنا من رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم فالرجل و تلاده فى الإسلام و الرجل و قدمه فى الإسلام و الرجل و غناه فى الإسلام و الرجل و حاجته فى الإسلام و اللّه لئن بقيت لياتين الراعي لجبل صنعاء حظه من هذا المال و هو مكانه قبل ان يحمر وجهه يعنى فى طلبه و كان ديوان حمير على حدة و كان يفرض لامير الجيوش و العرى فى العطاء ما بين تسعة آلاف و ثمانية آلاف و سبعة آلاف على قدر ما يصلحهم من الطعام و ما يقومون به من الأمور قال و كان يفرض للمنفوس إذا ترحته امه فاذا ترعرع بلغه به مائتين فاذا بلغ زاده قال و لما راى المال قد كثر قال لئن عشت الى هذه الليلة من قابل لا لحقن اخرى الناس باولادهم حتى يكونوا فى العطاء سواء قال فتوفى قبل ذلك (مسئله) اختلف الائمة ان المال الذي يحصل بلا قتال كجزية و عشر تجارة و ما جلوا عنه خوفا و ما صولحوا عليه و مال مرتد قتل او مات و مال ذمى مات بلا وارث و زكوة بنى تغلب و ما أهداه اهل الحرب الى الامام و كذا خراج الأرض هل يخمس أم لا فقال ابو حنيفة و مالك و احمد فى اظهر قوليه لا يخمس بل جميعه لمصالح لما صلح المسلمين كسد الثغور و بناء القناطير و الجسور و يعطى قضاة المسلمين و المختسبين و عمالهم و علماءهم منه ما يكفيهم و يدنو منه أرزاق المقاتلة و ذراريهم كذا فى الهداية و فى التجنسن يعطى المعلمين و المتعلمين و يدخل فيه طلبة العلم ايضا و قال الشافعي فى القديم لا يخمس الا ما تركوه فزعا و هربوا و فى الجديد انه يخمس جميع ذلك ثم يجعل الخمس خمسة أسهم سهم منها لبنى هاشم و بنى المطلب يشرك فيه الغنى و الفقير و يعطى للذكر مثل حظ الأنثيين و سهم لليتامى او هو صغير لا اب له و يشترط فقره على المشهور و سهم للمساكين و سهم لابن السبيل و يعم الأصناف الاربعة المذكور و قيل يخص بالحاصل فى كل ناحية من فيها منهم و سهم لمصالح المسلمين كسد الثغوز و القضاة و العلماء و يقدم الأهم و اما الأخماس الاربعة فالاظهر انها للمرتزفة و هم أجناد المرصدون للجهاد فيضع الامام ديوانا فيعطى كل واحد منهم كفاية و يقدم فى الإعطاء قريشا و منهم بنى هاشم و المطلب ثم عبد الشمس ثم نوفل ثم عبد العزى ثم ساير البطون الأقرب فالاقرب الى رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم ثم الأنصار ثم ساير العرب ثم العجم و لا يثبت فى الديوان أعمى و لا زمنا و لا من لا يصلح للقتال فان فضلت الأخماس الاربعة عن حاجات المرتزفة وزع عليهم على قدر مؤنتهم و الأصلح انه يجوز ان يصرف بعضه فى إصلاح الثغور و الكراع هذا حكم منقول الفي ء و اما عقارة فالمذهب ان يجعل وقفا و يقسم غلته كذلك كذا فى المنهاج و يؤيد مذهب الجمهور فى عدم التخميس ما ذكره محمد بن يوسف الصالحي فى سبيل الرشاد فى اموال بنى النضير انه قال عمر بن خطاب يا رسول اللّه الا تخمس ما أصبت فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم لا اجعل شيئا جعله اللّه تعالى دون المؤمنين بقوله تعالى ما أفاء اللّه على رسوله من اهل القرى الاية كهيئته ما وقع فيه السهمان قال ابن همام ذكروا ان قول الشافعي فى تخميس الجزية مخالف للاجماع قال الكرخي ما قال به أحد قبله و لا بعده و لا فى عصره و وجه قوله القياس على الغنيمة قال ابن همام انه صلى اللّه عليه و سلم أخذ الجزية من مجوس هجر و نصارى نجران و فرض الجزية على اهل اليمن و لم ينقل منه التخميس و لو كان لنقل و روى ابو داود بسند فيه ضعف ان عمر بن عبد العزيز كتب الى عماله ان ما حكم عمر بن الخطاب فراه المؤمنون عدلا موافقا لقول النبي صلى اللّه عليه و سلم و اللّه تعالى اعلم. |
﴿ ١٠ ﴾