٩

إِنَّما يَنْهاكُمُ اللّه عَنِ الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ أَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ وَ ظاهَرُوا عَلى إِخْراجِكُمْ و هم الرجال المشركون من اهل مكة بعضهم سعوا فى إخراج المؤمنين و بعضهم أعانوا المخرجين أَنْ تَوَلَّوْهُمْ ج بدل من الموصول بدل اشتمال و من هاهنا يظهران المنهي عنه انما هو موالاة اهل الحرب دون مبرتهم يشرط ان لا يضربا لمومنين و قد قال اللّه تعالى فى الأسارى من اهل الحرب امامنا بعد و اما فداء و المن نوع من البر فعلى هذا يجوز دفع الصدقة النافلة لاهل الحرب ايضا ان لم يكن فى ذلك تقويتهم على الحرب و قد قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم فى الكبد الحارة اجر رواه البيهقي بسند صحيح فى شعب الايمان عن سراقة بن مالك و روى عنه احمد بسند صحيح و ابن ماجة بلفظ فى كل ذات كبد حرى اجر و كذا روى احمد عن ابن عمر اما دفع الزكوة الى الكفار فلا يجوز اجماعا و سند الإجماع حديث معاذ و فيه قد فرض عليهم صدقة توخذ من أغنيائهم فترد الى فقرائهم وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ اى اهل الحرب فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ و لا مفهوم لهذه الاية فانه لا يجوز موالاة اهل الذمة ايضا لعموم قوله تعالى لا تتخذوا عدوى و عدوكم اولياء و قوله تعالى لا تتخذوا اليهود و النصارى اولياء و قوله صلى اللّه عليه و سلم المرء مع من أحب و اللّه تعالى اعلم روى البخاري و كذا مسلم عن عروة بن الزبير عن مسور بن مخرمة و مروان بن الحكم يخبر ان عن اصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم انهم قالوا كان فيما اشترط سهيل بن عمر على النبي صلى اللّه عليه و سلم انه لا يأتيك منا أحد و ان كان على دينك إلا رددته إلينا و خليت بيننا و بينه فكره المؤمنون ذلك و ابى سهيل الا ذلك فكاتبه النبي صلى اللّه عليه و سلم فرده يومئذ أبا جندل الى سهيل بن عمرو لم يأته أحد من الرجال إلا رده فى تلك المدة و ان كان مسلما و جاءت المؤمنات مهاجرات و كانت أم كلثوم بنت عقبة بن ابى معيط ممن خرج الى رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم يومئذ و هى عاتق فجاء أهلها يسئلون النبي صلى اللّه عليه و سلم ان يرجعها إليهم فلم يرجعها لما انزل اللّه فيهن.

﴿ ٩