٧

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ط اى على قدر غناه وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللّه ط على قدر طاقة (مسئلة:) اختلفوا فى ان نفقة الزوجات و المطلقات هل هى مقدرة بالشرع او معتبرة بحال الزوجين او بحال الزوج فقط فقال مالك و احمد و هى رواية عن ابى حنيفة و اختارها صاحب الهداية انها غير مقدرة بالشرع بل مفوض الى الاجتهاد و يعتبر بحال الزوجين فيجب على الموسر للموسرة نفقة الموسرين و على المعسر للمعسرة اقل الكفايات حالا و الباقي فى ذمته إذا قضى القاضي بنفقة المتوسط او رضيا بقدر و هذا القول يوخذ من هذه الاية لا تقتضى اعتبار حال الزوجة و تقتضى ان يكون على الموسر للفقيرة نفقة اليسار بقوله تعالى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ و يقتضى ان يكون على الفقير بقدر طاقته و لا يكون شى ء فى ذمته و ان كانت زوجة موسرة لقوله تعالى لا يُكَلِّفُ اللّه نَفْساً إِلَّا ما آتاها ط فانه تعليل لعدم وجوب الزيادة و هذا هو ظاهر الرواية من مذهب ابى حنيفة قال ابن همام على ظاهر الرواية يجب فى صورة إعسار الزوج و يسار الزوجة نفقة الإعسار لانها و ان كانت موسرة لكنها لما تزوجت معسرا فقد رضيت بنفقة المعسرين و فى صورة يسار الزوج و إعسار الزوجة نفقة الموسر زوجه و من قال انه يجب على المعسر للموسرة نفقة متوسطة اعتبار حال الزوج ثبت بالقران و اعتبار حال الزوجة بحديث عائشة ان هذا بنت عتبة قالت يا رسول اللّه ان أبا سفيان رجل شحيح و ليس يعطنى ما يكفينى و ولدي الا ما أخذت منه و هو لا يعلم فقال خذى ما يكفيك و ولدك بالمعروف متفق عليه و يورد عليه انه حديث احاد لا يجوز به تغيير حكم ثبت بالقاطع و أفاد صاحب الهداية دفع هذا الإيراد بقوله نحن نقول بموجبه اى موجب القران انه مخاطب بقدر وسعه و الباقي فى ذمته فان المفاد بالنص باعتبار حاله فى الانفاق و نحن نقول ان المعسر لا ينفق فوق وسعه و هو لا ينفى اعتبار حالها فى قدر ما يجب لها عليه فى ذمته و الحديث أفاده فلا زيادة على النص لان موجبه تكليف بإخراج بقدر حاله و الحديث أفاد اعتبار حالها فى قدر الواجب الا المخرج فيجتمعان بان يكون الواجب عليه اكثر فيما إذا كانت موسرة و هو معسر و يخرج قدر حاله فبالضرورة يبقى الباقي فى ذمته و أورد عليه انه صلى اللّه عليه و سلم كان عالما بحال ابى سفيان لعله انه كان موسرا فلم ينص على حاله و اطلق لها بان أخذ كفايتها و ايضا ليس فى الحديث اعتبار حالها فان الكفاية تختلف ايضا و قوله عليه الصلاة و السلام بالمعروف اشارة الى رعاية حاله و أخذها من مال ابى سفيان ما يكفيها و ولدها لا يمكن الا إذا كان ابو سفيان مالكا لما يكفيها و ولدها ففيه دليل واضح على انه كان موسرا مانعا لاجل الشح و اللّه اعلم و قال الشافعي هى مقدرة بالشرع لادخل للاجتهاد فيها معتبرة بحال الزوج كما ينطق به الاية فعلى الموسر مدان و على المتوسط مد و نصف و على المعسر مد واحد و لا دليل فى الاية على التقدير (مسئلة:) اتفقوا على ان الزوجة إذا احتاجت الى خادم وجب اخدامها بشرط يسار الزوج و قال محمد يجب على المعسر ايضا نفقة خادم ثم اختلفوا فيما إذا احتاجت الى اكثر من خادم فقال ابو حنيفة و محمد و الشافعي و احمد لا يلزم الا خادم واحد و قال مالك فى المشهور عنه إذا احتاجت خادمين او ثلثة لزمه ذلك و قال ابو يوسف عليه نفقة خادمين فقط أحدهما لمصالح الداخل و الاخر لمصالح الخارج و اللّه تعالى اعلم ثم ذكر اللّه تعالى لتطييب قلوب المعسرين وعد اليسر سَيَجْعَلُ اللّه بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً اى عاجلا او أجلا.

﴿ ٧