٣

نِصْفَهُ فهو بدل من الليل المستثنى منه القليل بدل الكل فان الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا فتقدير الكلام قم بعض الليل اى نصفه و قيل هو بدل من القليل و بيان له و ببيان المستثنى تبين الباقي و يزول الإبهام و حينئذ تقدير الكلام قم الليل الا نصفه و المعنى واحد و اطلاق القليل على النصف بالنسبة الى الكل و لان عدم القيام اى النوم فى نصف الليل قليل من النوم المعتاد فان اللّه تعالى جعل الليل لتسكنوا فيه و لانه إذا قام نصف الليل للتهجد بقي نصف الاخر و فيه صلوة المغرب و العشاء و حوائج البشر من الاكل و الشرب و الخلاء فلم يبق لاجل النوم الا قليل من النصف و قيل نصفه بدل من الليل و الاستثناء منه اى من النصف و تقديره قم نصف الليل الا قليلا فحينئذ يلزم الاستثناء من النصف قبل ذكره مع ان كلمة نصفه حينئذ بدل البعض من الليل و حكم بدل البعض فى القصر حكم الاستثناء فمقتضى الكلام تقديم القصر بالاستثناء على القصر بالبدل و ايضا يلزم حينئذ كون الكلام مجملا بعد البيان أَوِ انْقُصْ عطف على قم الليل مِنْهُ اى من النصف الباقي بعد الاستثناء قَلِيلًا اى زمانا قليلا او نقصانا قليلا و ذلك ان يكون القيام اكثر من نصف النصف اى الربع.

﴿ ٣