٤ وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ قال قتادة و مجاهد نفسك فطهرها من الذنب كنى عن النفس بالثوب و هو قول ابراهيم و الضحاك و الشعبي و الزهري و قال عكرمة سئل عن ابن عباس عن قوله و ثيابك فطهر قال لا تلبسها على معصية و على عذرة ثم قال سمعت قول غيلان بن سلمة الثقفي و انى بحمد اللّه لا ثوب فاجر لبست و لا من عذرة أتقنع- و كذا قال ابى بن كعب و روى عن الضحاك معناه عملك فاصلح و قال السدى يقال للرجل إذا كان صالحا انه طاهر الثياب و إذا كان فاجرا انه لخبيث الثياب و قال سعيد بن جبير و قلبك و بيتك فطهر و قال الحسن و خلقك فحسن و قال ابن سيرين و ابن زيد امر بتطهير الثياب من النجاسات التي لا يجوز الصلاة معها و ذلك ان المشركين لا يتطهرون ثيابهم و قال طاؤس و ثيابك فقصر لان تقصير الثوب طهارة لها قلت و الظاهر عندى انه امر بتطهير الثياب فالواجب بالمنطوق و عبارة النص انما هو تطهير الثوب و بدلالة النص يجب تطهير البدن بالطريق الاولى فان اللّه سبحانه القدوس المطهر الطاهر لما لم يرض بنجاسة الثوب فكيف يرضى بنجاسة البدن و هو فوق ذلك و اقرب منه و بنجاسة النفس او القلب فانه اقرب من البدن ان اللّه يحب التوابين و يحب المتطهرين (مسئلة:) احتج الفقهاء بهذه الاية لاشتراط طهارة الثوب و المكان و البدن عن النجاسة الحقيقية للصلوة و الصحيح عندى انه لا دلالة على اشتراطها للصلوة بل على وجوب الطهارة الثلث فى جميع الأحوال لكن انعقد الإجماع على اشتراطها للصلوة و السند للاجماع انه ثبت بمحكم التنزيل الطهارة من الأحداث فيجب لطهارة عن الاخباث بالطريق الاولى قال اللّه تعالى فى اية الوضوء ما يريد اللّه ليجعل عليكم من حرج و لكن يريد ليطهركم و قال اللّه تعالى طهّرا بيتي للطائفين و العاكفين و الركع السجود و اللّه تعالى اعلم- عن ابن عباس قال مر النبي صلى اللّه عليه و سلم بقبرين فقال انهما يعذبان و ما يعذبان فى كبيرة اما أحدهما فكان لا يستتر من البول و فى رواية لمسلم لا يستنزه من البول و اما الاخر فكان يمشى بالنميمة الحديث متفق عليه. |
﴿ ٤ ﴾