|
٢٢ لِلطَّاغِينَ يجوز بخمسة أوجه ان يكون خبر ثانيا لكانت او صفة لمرصاد او لماب قدم عليه ما انتصب حالا او ظرف مرصاد او لماب و الطاغي الذي جاوز الحد فى العصيان و لا يكون ذلك حتى يقطع فى الكفر و التكذيب اما صريحا فحينئذ يسمى كافرا او اما التزاما و اقتضاء فيسمى رافضيا او قدريا او مرجئا او نحو ذلك من اهل الهواء مَآباً خبر اخر لكانت. |
﴿ ٢٢ ﴾