|
٨ وَ إِذَا الْمَوْؤُدَةُ و هى الجارية المدفونة حية سميت بذلك لما يطرح عليها من التراب فيودها اى يثقلها حتى تموت و كانت العرب تدفن البنات مخافة العار و الفقر تبكيتا للوائدة كتبكيت النصارى بقوله تعالى يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني و أمي الهين او يقال أسند الفعل الى الموؤدة محازا و المعنى سُئِلَتْ عنها كما فى قوله تعالى ان العهد كان مسئولا اى مسئولا عنه او المراد بالموؤدة الوائدة و قد يطلق المفعول بمعنى الفاعل كما فى قوله تعالى كان وعده ماتيا و المراد بالموءودة الموؤدة لهما كما فى قوله عليه السلام الوائدة و الموؤدة فى النار رواه ابو داود بسند حسن عن ابن مسعود قال وائدة هى القابلة و الموؤدة لها هى الام و لا يمكن فى الحديث الا هذا التأويل- (فائده) الواد كبيرة لانه قتل النفس بغير حق و فى حكمه إسقاط الحمل بعد اربعة أشهر لتمام خلقة الجنين و نفخ الروح فى تلك المدة و اقل منه وزرا إسقاط الحمل قبل اربعة أشهر لكنه حرام و لذلك تجب الغرة اجماعا فيما ضرب بطن امرأة حبلى فسقط جنينا كامل الخلقة او ناقصا إذ تصور فيها خلق آدمي هذا إذا انفصل ميتا و اما إذا انفصل حيا فمات ففيه كمال دية الكبير عن ابى هريرة قال قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم فى جنين امرأة من بنى لحيان سقط بغرة عبدا و امة متفق عليه (مسئلة:) يجوز العزل عن الامة و لا يجوز عن الحرة الا بإذنها لكنه يكره مطلقا لما روى مسلم عن حذامة بنت وهب انهم سالوا رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم عن العزل فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم ذلك الواد الخفي و هى و إذا الموؤدة سئلت و وجه الجواز حديث جابر كنا نعزل و القران ينزل متفق عليه و زاد مسلم فبلغ ذلك النبي صلى اللّه عليه و سلم فلم ينهنا و فى رواية عنه صلى اللّه عليه و سلم قال فى الامة اعزل عنها ان شئت فانه سيأتيها ما قدر لها و فى روايتها ما عليكم ان لا تفعلوا ما من نسمة كاينة الى يوم القيامة الا و هى كاينة متفق عليه و وجه الاحتياج الى الاذن فى الحرة حديث عمر بن الخطاب قال نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم ان يعزل عن الحرة الا بإذنها رواه ابن ماجة. |
﴿ ٨ ﴾