٣٣و قوله : إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ ... (٣٣) (أن) فى موضع رفع. فإذا أصاب الرجل الدم والمال وأخاف السبيل صلب ، وإذا أصاب القتل ولم يصب المال قتل ، وإذا أصاب المال ولم يصب القتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى «من خلاف» ويصلح مكان (من) على ، والباء ، واللام. ونفيه أن يقال : من قتله فدمه هدر «١». فهذا النفي. (١) فى اللسان (نفى) بعده : «أي لا يطالب قاتله بدمه». |
﴿ ٣٣ ﴾