٣٣

و قوله : إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ

يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ ... (٣٣)

(أن) فى موضع رفع.

فإذا أصاب الرجل الدم والمال وأخاف السبيل صلب ، وإذا أصاب القتل ولم يصب المال قتل ، وإذا أصاب المال ولم يصب القتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى «من خلاف» ويصلح مكان (من) على ، والباء ، واللام.

ونفيه أن يقال : من قتله فدمه هدر «١». فهذا النفي.

(١) فى اللسان (نفى) بعده : «أي لا يطالب قاتله بدمه».

﴿ ٣٣