٣٣

وقوله : وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً [٣٣] فى الاقتصاص أو قبول الدّية.

ثم قال : (فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ) فقرئت بالتّاء «٤» والياء. فمن قال بالياء ذهب إلى الولىّ أي لا يقتلنّ غير قاتله. يقول فلا يسرف لولىّ فى القتل. قال : حدّثنا القراء قال وحدّثنى غير واحد ، منهم مندل وجرير وقيس عن مغيرة عن إبراهيم عن أبى معمر عن حذيفة بن اليمان أنه قرا (فلا تسرف) بالتاء.

وفى قراءة أبىّ (فلا يسرفوا فى القتل).

وقوله (إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً) يقال : إن وليّه كان منصورا. ويقال الهاء للدم. إن دم المقتول كان منصورا لأنه ظلم. وقد تكون الهاء للمقتول نفسه ، وتكون للقتل لأنه فعل فيجرى مجرى الدم واللّه أعلم بصواب ذلك.

(٤) القراءة بالتاء لحمزة والكسائي وخلف ، وبالياء لغيرهم.

﴿ ٣٣