١٩٧وقوله تعالى { الحج أشهر معلومات } حدثنا محمد بن جعفر ألا نباري قال حدثنا عبد اللّه بن يحيى قال اخبرنا حجاج بن محمد قال ابن جريج قلت لنافع مولى ابن عمر أسمعت ابن عمر سمى أشهر الحج قال نعم سمى شوالا وذا القعدة وذا الحجة وقال ابن عباس شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وقال أبو جعفر والقولان يرجعان الى شيء واحد لان ابن عمر إنما سمى ذا الحجة لان فيه الحج وهو شهر حج ثم قال تعالى { فمن فرض فيهن الحج } قال ابن مسعود وابن عمر فرض لبى وعن ابن عباس أحرم وقيل معنى أحرم أوجب على نفسه الأحرام بالعزم وان لم يلب قال ابو جعفر وحقيقته في اللغة ان فرض أوجب والمعنى أوجب فيهن الحج بالتلبية أو بالنية واحتمل ان يكون معناه أوجب على نفسه الحج بالتلبية فيهن فتكون التلبية والحج جميعا فيهن واحتمل أن يكون المعنى من و أوجب عل نفسه الحج فيهن بالتلبية في غيرهن الا ان محمد بن جعفر ألا نباري حدثنا قال حدثنا عبداللّه بن يحي قال اخبرنا حجاج بن محمد قال جريج أخبرني عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس قال لا ينبغي لأحد ان يحرم بالحج ألا في أشهر الحج من اجل قوله تعالى { الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج } فلا ينبغي لأحد أن يلبي بال ثم يقيم بأرض ثم قال تعالى { فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } روى سفيان بن حصيف عن مقسم عن ابن عباس قال الرفث الجماع والفسوق السباب والجدال ان تماري صاحبك حتى تغضبه وكذا قال ابن عمر وروى طاووس عن ابن عباس وابن الزبير الرفث التعريض أي يقول لو كنا حلالين لكان كذا وكذا وقال عطاء وقتاده الرفث الجماع والفسوق المعاصي والجدال ان يماري بعضهم بعضا حتى يغضبه وروى ابو يحي عن مجاهد في الجدال كما قال عطاء وروى عنه أبن أبي نجيج لا جدال ولاشك فيه وهو مذهب أبي عمرو بن العلاء وعلى ذلك قرأ برفع رفث وفسوق وفتح جدال وهذه الأقوال متقاربة لان التعريض بالنكاح من سببه والرفث أصله الإفح ثم يكنى به الجماع ويبين لك انه يقع للجماع قوله تعالى { أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم } والفسوق في اللغة الخروج عن الشيء فسباب المسلم خروج عن طاعة اللّه وقد روى ابن مسعود عن النبي صلى اللّه عليه وسلم سباب المسلم فسق وقتاله كفر وقيل قول عطاء وقتاده الفسوق المعاصي حسن جدا على انه قد روى عبد اللّه بن وهب عن يونس بن يزيد عن نافع عن ابن عمر قال الفسوق إتيان معاصي اللّه في الحرم أي من صيد وغيره فهذا قول جامع لان سباب المسلم داخل في المعاصي وكذلك الأشياء التي منع منها المحرم وحده التي منع المحرم والحلال ومعنى قول مجاهد لاشك فيه أنه في ذي الحجة النسأة أن النساة كانوا ربما جعلوا الحج في غير ذي الحجة ويقف بعضهم بجمع وبعضهم بعرفة ويتمارون في الصواب من ذلك وقال النبي صلى اللّه عليه وسلم ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اللّه السموات والأرض وان الحج في ذي الحجة وقال ابو زيد قال ابو عمرو أراد فلا يكونن رفث ولا فسوق في شيء يخرج من الحج ثم ابتدأ النفي فقال { ولا جدال في الحج } فاخبر أن الأول نهى ثم قال تعالى { وتزودوا فإن خير الزاد التقوى } روى سفيان عن عمرو عن عكرمة قال كان اناس يقدمون مكة في الحج بغير زاد فأمروا بالزاد وقال مجاهد كان أهل اليمن يقولون لا تتزودوا فتتوصلون من الناس فأمروا أن يتزودوا وقال قتاده نحو منه ثم قال تعالى { فإن خير الزاد التقوى } أي فمن التقوى أن لا يتعرض الرجل لما يحرم عليه من المسألة ثم قال تعالى { واتقون يا أولي الألباب } أي العقول ولب كل شيء خالصه |
﴿ ١٩٧ ﴾