٢٣٣

 وقوله تعالى { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين }

 لفظه لفظ الخبر ومعناه معنى الامر لمافيه من الالزام

 وروى ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد اللّه بن قسيط عن

بعجة الجهني قال تزوج رجل امرأة فولدت لستة اشهر فأتى عثمان بن عفان فذكر ذلك له فأمر برجمها فأتاه علي رضي اللّه عنه وقال ان اللّه يقول { وحمله وفصاله ثلاثون شهرا } وقال { وفصاله في عامين }

 وقال ابن عباس فاذا ذهبت رضاعته فانما الحمل في ستة أشهر

و الفائدة في { كاملين } ان المعنى كاملين للرضاعة

 كما قال تعالى { تلك عشرة كاملة } أي من الهدي

 وقال تعالى { فتم ميقات ربه أربعين ليلة } لانه قد كان يجوز ان ياتي بعد هذا شيء اخر او تكون العشرة ساعات

 ثم قال تعالى { لمن أراد أن يتم الرضاعة } أي ذلك وقت لتمام الرضاعه وليس بعد تمام الرضاعة رضا

 ثم قال تعالى { وعلى المولود له } أي على الاب الذي ولد له { رزقهن وكسوتهن } أي رزق الامهات { وكسوتهن بالمعروف } أي لا تقصير في النفقة والكسوة ولاشطط

 ثم قال تعالى { لا تضار والدة بولدها } على النهي

 وقرا ابان عن عاصم{ لا تضارر والدة } بكسر الراء الاولى

 وقيل المعنى لا تدع رضاع ولدها لتضربه غيظا على ابيه

 وقرأ ابو عمرو وابن كثير { لا تضار والدة } بالرفع على الخبر الذي فيه معنى الالزام

 وروى يونس عن الحسن قال يقول لا تضار زوجها فتقول لاارضعه ولا يضارها فينزعه منها وهي تقول انا ارضعه

 ثم قال تعالى { وعلى الوارث مثل ذلك }

 روى مجاهد عن ابن عباس قال وعلى الوارث ان لا يضار

 وكذلك روي عن الشعبي والضحاك

 وروي عن عمر والحسين بن صالح وابن شبرمة { وعلى الوارث مثل ذلك } أي الكسوة والرضاع

 وروي عن الضحاك الوارث الصبي فان لم يكن له

مال فعلى عصبته والا أجبرت المرأة على رضاعه

 قال ابو جعفر وزعم محمد بن جرير الطبري ان اولى الأقوال بالصواب قول قبيصة بن ذؤيب ومن قال بقوله انه يراد بالوارث المولود وان يكون { مثل ذلك } معنى مثل الذي كان على والده من رزق والدته وكسوتها بالمعروف وان كانت من أهل الحاجة وهي ذات زمانة ولا احتراف لها ولا زوج وان كانت من اهل الغنى والصحة فمثل الذي كان على ولده لها من اجر الرضاعه ولا يكون غير هذا الا بحجة واضحة لان الظاهر كذا

 قال ابو جعفر والقول الأول ابين لان الاب هو المذكور بالنفقة في المواضع كما قال { وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن } وكذا تجب عليه النفقة على ولده ما دام صغيرا كما

تجب عليه ما دام رضيعا

 ثم قال ابو حنيفة وأصحابه { وعلى الوارث مثل ذلك } أي الرضاع والكسوة والرزق اذاكان ذا رحم محرمة وليس ذلك في القرآن

 ثم قال تعالى { فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور }

 قال مجاهد وقتادة أي فطاما دون الحولين

 قال ابو جعفر وأصل الفصال في اللغة التفريق والمعنى { عن تراض } من الابوين ومشاورة ليكون ذلك عن غير اضرار

منهما بالولد

 ثم قال { فلا جناح عليهما } أي فلا اثم

 ثم قال تعالى { وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم }

 أي تسترضعوهم قوما

 قال ابو اسحاق أي لاولادكم غير الوالدة

 { فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم } أي سلمتم ما أعطيتم من ترك الاضرار

 وقال مجاهد اذا سلمتم حساب ما ارضع به الصبي

﴿ ٢٣٣