٨

 وقوله عز وجل { واذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين }

في هذه الآية أقوال

أحدهما  أنها منسوخة قال سعيد بن المسيب نسختها الميراث والوصية والاجماع من أكثر العلماء في هذا الوقت أنه لا يجب اعطاؤهم وانما هذا على جهة الندبة الى الخير أي اذا حضروا فأعطوهم كما كان المتوفى يؤمر باعطائهم

وقال عبيدة والشعبي والزهري والحسن هي محكمة قال ابن أبي نجيح يجب أن يعطوا ما طابت به الانفس

قال أبو جعفر وأن يكون ذلك شكرا على ما رزقهم اللّه دونه

ثم قال تعالى { وقولوا لهم قولا معروفا } قال سعيد بن جبير يقال لهم خذوا بورك لكم

﴿ ٨