١٦{ واللذان يأتيانها منكم فآذوهما } بال ثم نسختا بالحد المفروض هذا معنى قوله قال ابو جعفر وهذا الصحيح في اللغة الذي هو حقيقة فلا يغلب المذكر على المؤنث الا بدليل فأما معنى { أو يجعل اللّه لهن سبيلا } فان عبادة بن الصامت روى أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : خذوا عني قد جعل اللّه لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم قيل هذا الحديث منسوخ وهو أن الثيب لا جلد عليه وانما عليه الرجم ونسخ هذا الحديث حديث الزهري عن عبيد اللّه { بن عبد اللّه } عن أبي هريرة وزيد بن خالد أ رجلا أتى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال يا رسول اللّه ان ابني كان عسيفا لهذا وانه فسق بامرأته فافتديت م ثم خبرت أ على ابني جلد مائة وتغريب عام وعلى امرأته الرجم فقضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن يرد عليه ما أخذ منه وأن يجلد ابنه مائة ويغرب عاما وترجم المرأة ولم يأمر بجلدها ويقال ان حديث عبادة كان في الابتداء وان التغريب لا يجب الا أن يراه السلطان لانه يجوز أن يكون التغريب منه صلى اللّه عليه وسلم لشيء علمه من المجلود وقول { علي } بن أبي طالب رضي اللّه عنه ان على الثيب الجلد والرجم هو قول أهل النظر لانه لم يتبين نسخ الجلد مع الرجم فالجلد ثابت وعليه غير دليل |
﴿ ١٦ ﴾