٩٥وقوله جل وعز { لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } روى شريك عن سالم { عن سعيد بن جبير } { يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } قال قتله حرام في هذه الآية قال بعض العلماء أي أنه لما حرم قتل الصيد على المحرم كان قتله اياه غير تذكية وقوله جل وعز { ومن قتله منكم متعمدا } أكثر الفقهاء على أن عليه الجزاء سواء كان متعمدا أو مخطئا وذهبوا الى قوله تعالى { ومن قتله منكم متعمدا } مردود الى قوله جل وعز { ومن عاد فينتقم اللّه منه } واحتجوا في ذلك أن النبي صلى اللّه عليه وسلم { سئل عن الضبع فقال هي صيد } وجعل فيها اذا أصابها المحرم كبشا ولم يقل عمدا ولا خطأ قال الزهري هو في الخطأ سنة وقال بعض أهل العلم انما عليه الجزاء اذا قتله متعمدا واحتجوا بظاهر الآية حدثنا عبد اللّه بن أحمد بن عبد السلام نا محمد بن يحيى نا أبو الوليد نا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في قوله جل وعز { ومن قتله منكم متعمدا } قال ليس عليه في الخطأ شيء انما هو في العمد يعني الصيد وقوله جل وعز { فجزاء مثل ما قتل من النعم } قيل النعم في اللغة الابل والبقر والغنم وان انفردت الابل قيل لها نعم وان انفردت البقر والغنم لم يقل لها نعم وقرأ الاعمش { فجزاؤه مثل ما } والمعنى فعليه جزا ثم أبدل مثلا من جزائه وقوله جل وعز { أو كفارة طعام مساكين } { أو } هنا للتخيير وفي معناه أقوال وقيل الحاكم مخير وقيل أنه يعمل بالاول فالاول والقول الاول أحسن لان قاتل الصيد هو المخاطب ولان المعروف أن أو للتخيير وقرأ طلحة والجحدري { أو عدل ذلك صياما } وأنكره جماعة من أهل اللغة وقالوا العدل الحمل وقال الكسائي العدل والعدل لغتان بمعنى واحد وقال الفراء عدل الشيء مثله من غير جنسه وعدله مثله من جنسه وأنكر البصريون هذا التفريق وقالوا العدل والعدل المثل كان من الجنس أو من غير الجنس لا يختلف كما أن المثل لا يختلف وفي الحديث { لا يقبل اللّه منه صرفا ولا عدلا } فالصرف التوبة والعدل الفدية روي عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال أبو حاتم ولا يعرف قول من قال انهما الفريضة والنافلة والذي أنكره أبو حاتم قال المازري ثم قال جل وعز { ليذوق وبال أمره } أي شدته ومنه طعام وبيل اذا كان ثقيلا ومنه قوله { عقيلة شيخ كالوبيل يلندد } ثم قال جل وعز { عفا اللّه عما سلف ومن عاد فينتقم اللّه منه } قال عطاء عفا اللّه عما سلف في الجاهلية وقال شريح وسعيد بن جبير يحكم عليه في أول مرة فاذا عاد لم يحكم عليه وقيل له اذهب ينتقم اللّه منك أي ذنبك أعظم من أن يكفر كما أن اليمين الفاجرة لا كفارة لها عند أكثر أهل العلم لعظم اثمها قلت قول عطاء في هذا أشبه والمعنى ومن عاد بعد الذي سلف في الجاهلية فينتقم اللّه منه بأشياء تصيبه من العقوبة أو يكون مثل قوله { ليذوق وبال أمره }  | 
	
﴿ ٩٥ ﴾