٣٣وقوله جل وعز { لكم فيها منافع إلى أجل مسمى } قال أبو جعفر في هذا قولان غير قول مالك أحدهما أن عروة قال في البدن المقلدة يركبها ويشرب من ألبانها والثاني قال مجاهد هي البدن من قبل أن تقلد ينتفع بركوبها وأوبارها وألبانها وإذا صارت هديا لم يكن له أن يركبها إلا من ضرورة قال أبو جعفر وقول مجاهد عند قوم أولى لأن الأجل المسمى عنده أن تجعل هديا وتقلد والأجل المسمى ليس موجودا في قول عروة وقد احتج من قال بقول عروة بقول النبي صلى اللّه عليه وسلم اركبها ويلك واحتج عليه بأنه لم يقل له وهل يحرم ركوب البدن ولعل ذلك من ضرورة ويبين هذا حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى اللّه عليه وسلم اركبوا الهدي بالمعروف حتى تجدوا ظهرا |
﴿ ٣٣ ﴾