٣٣

وقوله - عزَّ وجلَّ - (وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللّه كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (٣٣)

أَي جعلنا الميراث لمن هو موْلى الميِّتِ ، والموْلى كلُّ مَنْ يَليك ، وكلُّ

من والاكَ فهو مولى لك في المحبِّة . والموْلى مولى نعمةٍ نحو مولى العبْدِ.

والمولى العَبدُ إِذا عَتَق.

وقوله (وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ).

هؤُلاء كانوا في الجاهلية . كان الرجلُ الذليلَ يأْتي الرَّجلَ العزيزَ

فيعاقدُه ، أَي يحالفه ، ويقولُ له أَنا ابنُك تَرثُنِي وأرثُكَ ؛ حرمَتِي حرْمَتُكَ ، ودَمِي دَمُك ، وثأْرىِ ثَأْرك ، وأَمر اللّه - عزَّ وجلَّ - بالوَفاءِ لهم.

وقيل إِن ذلك أمِرَ به قبل تسْمِيةِ المَواريث ، وقيل أَيضاً أَمَر أَنْ يُوفَّى لهم بعقدهم الذي كان في الجاهلية ، ولا يعْقِد المسلمون مِثلَ ذلك.

وقال بعضهم الذي يعقد على الموالاة ، ويجب أَن يُجْعلَ له نصيب في المال يَذهب إِلى أَنَ ذلك من الثلث الذي هو للميت.

وإِجماع الفقهاءِ أنَّه لا ميراث لغير من وُصِفَ من الآباءِ

والأبناءِ ، وذوي العصبةَ والموالي والأزواج.

* * *

﴿ ٣٣