٣٣وقوله - عزَّ وجلَّ - (وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللّه كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (٣٣) أَي جعلنا الميراث لمن هو موْلى الميِّتِ ، والموْلى كلُّ مَنْ يَليك ، وكلُّ من والاكَ فهو مولى لك في المحبِّة . والموْلى مولى نعمةٍ نحو مولى العبْدِ. والمولى العَبدُ إِذا عَتَق. وقوله (وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ). هؤُلاء كانوا في الجاهلية . كان الرجلُ الذليلَ يأْتي الرَّجلَ العزيزَ فيعاقدُه ، أَي يحالفه ، ويقولُ له أَنا ابنُك تَرثُنِي وأرثُكَ ؛ حرمَتِي حرْمَتُكَ ، ودَمِي دَمُك ، وثأْرىِ ثَأْرك ، وأَمر اللّه - عزَّ وجلَّ - بالوَفاءِ لهم. وقيل إِن ذلك أمِرَ به قبل تسْمِيةِ المَواريث ، وقيل أَيضاً أَمَر أَنْ يُوفَّى لهم بعقدهم الذي كان في الجاهلية ، ولا يعْقِد المسلمون مِثلَ ذلك. وقال بعضهم الذي يعقد على الموالاة ، ويجب أَن يُجْعلَ له نصيب في المال يَذهب إِلى أَنَ ذلك من الثلث الذي هو للميت. وإِجماع الفقهاءِ أنَّه لا ميراث لغير من وُصِفَ من الآباءِ والأبناءِ ، وذوي العصبةَ والموالي والأزواج. * * * |
﴿ ٣٣ ﴾