٥وقوله جلَّ وعز : (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٥) (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ) أي ذبائح أهل الكتاب حل لكم ، وقد أجمع المسلمون أن ذبائحَ أهلِ الكتاب حلال للمسلمين ، واختلفوا فيما سواها من الأطعمة ، والذبائح هى من الأطعمة ، فالظاهر - واللّه أعلم - أن جميع طعامهم حلال كالذبائح. (وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ). تأويله حل لكم أن تطعموهم ، لأن الحلال والحرام والفرائض بعد عقد التوحيد ، إنما يعقد على أهل الشريعة والملة ، فأما الكفَارُ فالواجِب فيهم القتلِ إِلَّا مَنْ أدَّى الجِزْيةَ مِنْ أهِل الكِتَابِ. و (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) أي وأحلَّ لكم المحصنات وهن العفائف وقيل الحرائر ، والكتاب يدل على أن الأمَةَ إِذا كانت غيرَ مؤْمِنَةٍ لم يجز التزويج بها ، ل (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّه أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ). فإِذا آتيتموهُنَّ أيإِذا أعطيتموهن الأجر على جهة التزويج لا على جهة السِّفَاح وهو الزنَا. و (وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ). وهن الصديقات والأصدقاء ، فحرم اللّه عَز وجل الجماع على جهة السفاح ، على جهة اتخاذ الصدِيقة ، وأحلَّة على جهة الإِحصَانِ ، وهو التزويج ، على ما عليه جماعة العلماءِ. و (وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ) أي من بدل شيئاً مما أحَل اللّه فجعله حَراماً ، أحَل شيئاً مما حَرمَ اللّه فهو كَافِرٌ بإجماعٍ ، وقد حَبِط عَمَلُهُ أي حَبِطَ جميع ما تَقَرب بِه إِلى اللّه جَل ثَناؤه ، ومن غير ذلك. * * * |
﴿ ٥ ﴾