٦

و (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّه ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ (٦)

 إن طلب منك أحد منهم أن تجيرَه منَ القَتْل إلى أن يسمع كلام

اللّه (فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّه ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ).

(ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ).

أي الأمر ذلك ، أي وجب أن يعرفوا وأن يُجَازوا بجَهْلِهمْ وبِمَا يَتَبينُونَ

الإسلام.

وأما الإِعراب في أحَد معِ " إِنْ " فالرفع بفِعل مُضْمر الذي ظهر يفسرُه.

 وإن استجارك أحد.

ومن زعم أنه يرفع أحَداً بالابتداءِ فخطأ.

لأن الجزاءَ لا يتخطى ما يرفع بالابتداء ويعمل فيما بعده .

فلو أظهرت المستقبل لقلت : إِن أحدٌ يقمْ أكرمهُ ولا يجوز إِنْ يَقمُ أحدٌ

زَيُدٌ يَقُمْ . لا يجوز أن ترفع زيْداً بفعل مضمر الذي ظهر يفسِّرُه ويَجزم.

وإِنما جاز في " إن ، لأن " إن ، يلزمها الفِعْلُ.

وجواب الجزاءِ يكون بالفِعْل وغيره.

ولا يجوز أن تُضْمِرَ وتجزم بعد المبتدأ.

لأنك تقول ههنا إن تأتني فزيد يقوم ، فالموضع موضع ابتداءٍ.

وإنما يجوز الفصل في باب " إنْ " لأن " إِنْ " أمُّ الجزاءِ ، ولا تزول عنه

إلى غيره ، فأما أخَواتُها فلا يجوز ذلك فيها إلا في الشِعر.

قال عدي بن زيد.

فمتى واغل يزرهم يُحيوه . . . وتُعطَفْ عليه كأسُ السَّاقي

* * *

﴿ ٦