١٠٣

و (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللّه سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

يصلح أن تكون تطهرهم بها نعْتاً للصدقة ، كأنه قال : خذ من أموالهم

صدقة مطهرة ، والأجْودُ أن يكونَ تطهرهم للنبي - صلى اللّه عليه وسلم.

 خذ من أموالهم صدقة فإنك تطهرهم بها ، ويجوز " تطهرْهُمْ "

بالجزم على جواب الأمْر .  إِن تأخذ من أموالهم تطهرهم وتزَكهمْ.

ولا يجوز في القراءَة إلا بإثبات الياءِ في تزكيهم ، اتباعاً للمصحف.

(وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ).

أي ادع لهم.

و (سَكَنٌ) أي : يسكنون بها.

* * *

﴿ ١٠٣