٨

و (وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٨)

أي وخلق الخيل والبغال والحمير للركوب ، وكثير من الناس يقولون إنَّ

لحومَ الخيلِ والبِغَالِ والحَمِيرَ دَلَّتْ عليه هذه الآية أنها حرام ، لأنه قال في الإبل

(وَمِنْهَا تأكُلُونَ . . . . وَلتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجةً في صدُورِكم)

وقال في الخيل (وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً)

ولم يذكر فيها الأكل . وقال قوم لو

كانت حرمت بهذه الآية لم يحرم النبي - صلى اللّه عليه وسلم - لحومَ الحُمرُ الأهلية ، ولكفاه ما دَلَّ عليه القرآن . وهذا غلط لأن " القرآن قد دَلَّ على أن الخَمْرَ حرام ، وقال النبي - صلى اللّه عليه وسلم - حَرمَتْ الخمرَ بعينها . فذكر النبي - صلى اللّه عليه وسلم - ما حُرِّمَ في الكتاب بأنه حرام.

توكيداً لَهُ وزيادةً في البيان.

ونصب (وزينةً) مفعول لها ،  وخَلَقَها زِينَةً.

* * *

﴿ ٨