٨و (وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٨) أي وخلق الخيل والبغال والحمير للركوب ، وكثير من الناس يقولون إنَّ لحومَ الخيلِ والبِغَالِ والحَمِيرَ دَلَّتْ عليه هذه الآية أنها حرام ، لأنه قال في الإبل (وَمِنْهَا تأكُلُونَ . . . . وَلتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجةً في صدُورِكم) وقال في الخيل (وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً) ولم يذكر فيها الأكل . وقال قوم لو كانت حرمت بهذه الآية لم يحرم النبي - صلى اللّه عليه وسلم - لحومَ الحُمرُ الأهلية ، ولكفاه ما دَلَّ عليه القرآن . وهذا غلط لأن " القرآن قد دَلَّ على أن الخَمْرَ حرام ، وقال النبي - صلى اللّه عليه وسلم - حَرمَتْ الخمرَ بعينها . فذكر النبي - صلى اللّه عليه وسلم - ما حُرِّمَ في الكتاب بأنه حرام. توكيداً لَهُ وزيادةً في البيان. ونصب (وزينةً) مفعول لها ، وخَلَقَها زِينَةً. * * * |
﴿ ٨ ﴾