٢٢

وقوله عزَّ وجلَّ : (وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللّه وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللّه لَكُمْ وَاللّه غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢)

وَقُرِئَتْ : وَلاَ يَتَأَلَّ أُولُو الفَضْلِ مِنْكُمْ والسَّعَةِ (١).

وَمَعْنَى تَأتَلِي تَحْلِفُ وكذلك يَتَأَلَّى يحلف.

ومعنى (أَنْ يُؤْتُوا) أنْ لاَ يُؤتُوا (أُولِي الْقُرْبَى) ،  ولا يحلف

أولو الفضل منكم والسَّعَةِ أنْ لَا يُعْطوا (أُولِي الْقُرْبَى والمَسَاكِينَ).

ونزلت هذه الآية في أبي بكر الصِّدِّيقِ ، وكان حلف أَنْ لاَ يُفْضِل

على مِسْطًح بن أُثَاثَة ، وكان ابنَ خَالَتِهِ بِسَبَبِ سَبِّهِ عَائِشَةَ - رضي اللّه عنها - فَلَما نَزَلَتْ : (أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللّه لَكُمْ).

قال أبُو بكر : بَلَى ، وَأَعَاد الإِفْضَالَ عَلَى مِسْطَح وعلى مَنْ حَلَفَ أن لاَ

يُفْضِلَ عَليْه وَكَفَّرَ عن يمينه.

__________

(١) قال السَّمين :

  وَلاَ يَأْتَلِ  : يجوزُ أَنْ يكونَ يَفْتَعِلُ مِن الأَلِيَّة وهي الحَلْف ك

٣٤٣٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وآلَتْ حَلْفَةً لم تَحَلَّلِ

ونَصَرَ الزمخشري هذا بقراءة الحسن « ولا يَتَأَلَّ » من الأَلِيَّة ك « مَنْ تألَّ على اللّه يُكَذِّبْه » . ويجوزَ أَنْ يكونَ يَفْتَعِلُ مِنْ أَلَوْتُ أي قَصَّرْتُ كقوله تعالىلاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً  [ آل عمران : ١١٨ ] قال :

٣٤٣٨ وما المرءُ ما دامَتْ حُشاشةُ نَفْسِه . . . بمُدْرِكِ أَطْراف الخُطوب ولا آلِ

وقال أبو البقاء : وقُرِىء « ولا يَتَأَلَّ » على يَتَفَعَّل وهو من الأَلِيَّة أيضاً «.

قلت : ومنه :

٣٤٣٩ تَأَلَّى ابنُ أَوْسٍ حَلْفَةً لِيَرُدَّني . . . إلى نِسْوةٍ كأنَّهنَّ مَفائِدُ

  أَن يؤتوا  هو على إسقاطِ الجارِّ ، وتقديرُه على القول الأولِ ، ولا يَأْتَلِ أُولوو الفَضْلِ على أَنْ لا يُحِسنوا . وعلى

الثاني : ولا يُقَصِّر أُولو الفَضْل في أَنْ يُحِسنوا . وقرأ أبو حيوة وأبو البرهسم وابن قطيب » تُؤْتُوا « بتاء الخطاب . وهو التفاتُ موافِقٌ ل » ألا تُحِبون « . وقرأ الحسن وسفيان بن الحسين : وَلْتَعْفُوا وَلْتَصْفَحُوا ، بالخطاب ، وهو موافِقٌ لِما بعده. اهـ (الدُّرُّ المصُون)

﴿ ٢٢