٦٠و (وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللّه سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٦٠) القواعد جمعِ قاعدة ، وهي التي قعدت عن الزواج. (اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا) أي لاَ يُرِدْنهُ ، ولا يَرْجُونَه ، وقيل أيضاً اللاتي قَدْ قَعدْنَ عَنِ الحيض. (فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ). قال ابن مسعود : أن يضعن المِلْحَفَةَ والرِّدَاء. (وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ). أي أنْ لَا يضَعْن الرداء والملحفة خير لهن من أن يَضَعْنَه. * * * |
﴿ ٦٠ ﴾