٦٠

و (وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللّه سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٦٠)

القواعد جمعِ قاعدة ، وهي التي قعدت عن الزواج.

(اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا) أي لاَ يُرِدْنهُ ، ولا يَرْجُونَه ، وقيل أيضاً اللاتي قَدْ قَعدْنَ عَنِ الحيض.

(فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ).

قال ابن مسعود : أن يضعن المِلْحَفَةَ والرِّدَاء.

(وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ).

أي أنْ لَا يضَعْن الرداء والملحفة خير لهن من أن يَضَعْنَه.

* * *

﴿ ٦٠