٦وقوله عزَّ وَجَل (النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّه مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا (٦) وفي بعض القراءة : النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهُوَ أَبٌ لَهُمْ ، ولا يجوز أن تقرأ بها لأنها لَيْسَت في المصحف المجمع عليه. والنبي عليه السلام أبو الأمة في الحقيقة. ومعنى (وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ) ، أي لا تحل زوجة النبي - صلى اللّه عليه وسلم - لأحَدٍ بَعْدَه إذ هي بمنزلة الأمِ. و (وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّه مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ). أي ذو الرحِم بِذِي رَحِمِه أولى من المُهَاجِر إذَا لم يَكُنْ مِنْ ذَوِي رحِمِهِ. * * * وقوله عزَّ وجلَّ : (إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا). (إِلَّا أَنْ) استثناء ليست من الأول لكن فِعْلُكم إلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعروفاً جائِزٌ ، وهو أن يوصَي الرجلُ لِمَنْ يَتَولَّاهُ بما أحب من ثُلُثِهِ ، إذَا لم يكن وارثاً ، لأنه لَا وَصِيةَ لِوَارِثٍ. (كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا). أي كان ذلك في الكِتابِ الذي فُرِضَ فيه الفرضُ (مَسْطُورًا) أَي مكتوباً. * * * |
﴿ ٦ ﴾