٥٥و (لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللّه إِنَّ اللّه كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (٥٥) ولم يرد في هذه القِصةِ أَعْمَامُهُنَّ وَلَا أَخْوَالُهُنَّ. فجاء في التفسير أنه لم يذكر العَمّ والخَال ، لأنَّ كُل واحد منهما يحل لابنة المرأة ، فتحِل لابن عمها وابن خالها . فقيل كُرِهَ ذلك لأنهما يصفانها لأبنائِهِمَا. وهذه الآية نزلت في الحجاب فيمن يحل للمرأَةِ البُرُوزُ لَهُ ، فذكر الأب والابْنُ إلى آخر الآية. لا جناح عليهن في رؤية آبَائِهِن لَهُنَّ ، ولم يذكر العم والخالَ لأنهما يجريان مجرى الوالدين في الرؤية. وقد جاء في القرآن تسمية العم أباً في (قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا) ، فَجَعَلَ العمَّ أباً. * * * |
﴿ ٥٥ ﴾