٥٠الشورى : ٥٠ أو يزوجهم ذكرانا . . . . . أو يزوجهم ، يقو ل : وإن يشأ نصفهم ذكرانا وإناثا ، يعني يولد له مرة بنين وبنات ، ذكوراً وإناثاً ، فنجعلهم له ويجعل من يشاء عقيما ، لا يولد له إنه عليم بخلقه قدير [ آية : ٥٠ ] في أمر الولد والعقم وغيره . |
﴿ ٥٠ ﴾