٩

قوله فأما اليتيم فلا تقهر اليتيم نصب بتقهر وحقه التأخير بعد الفاء وتقديره مهما يكن من شيء فلا تقهر اليتيم ومثله وأما السائل فلا تنهر ولو كان مع تقهر وتنهر هاء لكان الاختيار في اليتيم وفي السائل الرفع ويجوز النصب ولا يجوز مع حذف الهاء إلا النصب واليتيم والسائل اسما يدلان على الجنس  

﴿ ٩